41005 - قال أبو عمر : روى هذا الحديث ابن وهب ، عن مالك عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن أبي لبابة .
41006 - والصحيح فيه ما رواه يحيى ، وأكثر الرواة ; لأن نافعا قد سمعه من أبي لبابة مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، كما سمع حديث الصرف ، مع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
41007 - وقد أوضحنا ذلك من آثاره المتواترة في " التمهيد " .
41008 - منها ما حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15396أحمد بن زهير ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع أنه أخبره أنه سمع أبا لبابة يحدث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=hadith&LINKID=956298عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه نهى عن قتل الجنان .
[ ص: 251 ] 41009 - قال أبو عمر : إلى هنا انتهى حديث القطان ، لم يقل : " التي في البيوت " .
41010 - وقاله جماعة عن عبد الله بن عمر : مثل ذلك .
يرفعن بالليل إذا ما أسدفا أعناق جنان وهاما رجفا وعنقاء باقي الرسيم خيطفا
41015 - قال : وبهذه الأبيات سمي الخطفا .
41016 - وقال غيره :
تبدل حالا بعد حال عهدتها تناوح جنان بهن وخيل
41017 - قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : الجنان الذين لا يتعرضون للناس ، والخيل الذين يتخيلون للناس ويؤذونهم .
[ ص: 252 ] 41018 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; أنه قال : الجنان مسخ الجن ، كما مسخت القردة من بني إسرائيل .
41019 - وقد روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا ; رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، كان يقتل الحيات كلها ، ويقول : إن الجنان مسخ الجن ، كما مسخت القردة من بني إسرائيل .
41020 - كما حدثه أبو لبابة البدري ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت ، قال : فوجد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : بعد ذلك حية في داره ، فأمر بها فأخرجت إلى البقيع .
41021 - وروى ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، عن نافع ، أن أبا لبابة مر nindex.php?page=showalam&ids=12بعبد الله بن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يرصد حية ، فقال أبو لبابة : يا أبا عبد الرحمن ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن قتل عوامر البيوت ، فانتهى عبد الله بن عمر عن ذلك ، ثم وجد بعد ذلك حية في بيته ، فأمر بها ، فطرحت ببطحان .
41022 - قال نافع : فرأيتها بعد ذلك في بيته .
[ ص: 253 ] 41023 - قال ابن وهب : عوامر البيوت تتمثل بمثل حية دقيقة في المدينة بالبيوت وغيرها ، ففيها جاء النهي عن قتلها حتى تنذر .
41024 - وأما التي في الصحاري ، فلا تنذر ، وتقتل على كل حال .