الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1826 [ ص: 250 ] ( 12 ) باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك

1832 - مالك عن نافع ، عن أبي لبابة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الحيات التي في البيوت .


41005 - قال أبو عمر : روى هذا الحديث ابن وهب ، عن مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، عن أبي لبابة .

41006 - والصحيح فيه ما رواه يحيى ، وأكثر الرواة ; لأن نافعا قد سمعه من أبي لبابة مع ابن عمر ، كما سمع حديث الصرف ، مع ابن عمر من أبي سعيد الخدري .

41007 - وقد أوضحنا ذلك من آثاره المتواترة في " التمهيد " .

41008 - منها ما حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثني قاسم ، قال : حدثني أحمد بن زهير ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، قال : حدثني عبيد الله بن عمر ، عن نافع أنه أخبره أنه سمع أبا لبابة يحدث ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه نهى عن قتل الجنان .

[ ص: 251 ] 41009 - قال أبو عمر : إلى هنا انتهى حديث القطان ، لم يقل : " التي في البيوت " .

41010 - وقاله جماعة عن عبد الله بن عمر : مثل ذلك .

41011 - ورواه أيوب ، عن نافع ، عن أبي لبابة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الجنان في البيوت ، كما قال مالك وغيره ، إلا أن مالكا قال : الحيات .

41012 - وقد قال مالك : الجنان في حديثه عن نافع ، عن سائبة ، وسيأتي بعد إن شاء الله ، والجنان الحيات .

41013 - قال الخليل : الجنان الحية .

41014 - وقال نفطويه : الجنان الحيات : وأنشد للخطفى جد جرير ، واسمه حذيفة :

يرفعن بالليل إذا ما أسدفا أعناق جنان وهاما رجفا     وعنقاء باقي الرسيم خيطفا


41015 - قال : وبهذه الأبيات سمي الخطفا .

41016 - وقال غيره :

تبدل حالا بعد حال عهدتها     تناوح جنان بهن وخيل


41017 - قال ابن أبي ليلى : الجنان الذين لا يتعرضون للناس ، والخيل الذين يتخيلون للناس ويؤذونهم .

[ ص: 252 ] 41018 - وروي عن ابن عباس ; أنه قال : الجنان مسخ الجن ، كما مسخت القردة من بني إسرائيل .

41019 - وقد روي هذا عن ابن عمر أيضا ; رواه حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر ، كان يقتل الحيات كلها ، ويقول : إن الجنان مسخ الجن ، كما مسخت القردة من بني إسرائيل .

41020 - كما حدثه أبو لبابة البدري ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت ، قال : فوجد ابن عمر : بعد ذلك حية في داره ، فأمر بها فأخرجت إلى البقيع .

41021 - وروى ابن وهب ، عن أسامة بن زيد الليثي ، عن نافع ، أن أبا لبابة مر بعبد الله بن عمر وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية ، فقال أبو لبابة : يا أبا عبد الرحمن ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن قتل عوامر البيوت ، فانتهى عبد الله بن عمر عن ذلك ، ثم وجد بعد ذلك حية في بيته ، فأمر بها ، فطرحت ببطحان .

41022 - قال نافع : فرأيتها بعد ذلك في بيته .

[ ص: 253 ] 41023 - قال ابن وهب : عوامر البيوت تتمثل بمثل حية دقيقة في المدينة بالبيوت وغيرها ، ففيها جاء النهي عن قتلها حتى تنذر .

41024 - وأما التي في الصحاري ، فلا تنذر ، وتقتل على كل حال .

التالي السابق


الخدمات العلمية