[ ص: 80 ] 5960 - هكذا يقول عامة رواة " الموطأ " في هذا الحديث إلا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12427وابن أبي أويس ، nindex.php?page=showalam&ids=16475وعبد الله بن يوسف التنيسي ، وأبا المصعب ; فإنهم لم يقولوا في روايتهم لهذا الحديث عن مالك : " وهو قائم يصلي " .
5961 - وهو محفوظ في حديث أبي الزناد هذا من رواية مالك وغيره عنه . وفي رواية أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
5964 - والفضائل لا تورد بقياس ، وإنما فيها التسليم لمن ينزل عليه الوحي بما غاب عنه .
5965 - فأما قوله : " وهو قائم يصلي " فإنه يحتمل القيام المعروف ، ويحتمل أن يكون القيام - هنا - المواظبة على الشيء لا الوقوف ، من قوله تعالى : " ما دمت عليه قائما " ( سورة آل عمران الآية 75 ) . أي مواظبا بالاختلاف والاحتضار .
5966 - وعلى هذا التأويل يخرج جماعة الآثار .
5967 - ولا يبعد أن يكون على قول من قال : إنها بعد العصر ، لأنه ليس بوقت صلاة ، ولكنه وقت مواظبة في انتظارها .
قال الأعشى :
يقوم على الوغم في قومه فيعفو إذا شاء أو ينتقم
5969 - لم يرد بقوله : يقوم - هاهنا - الوقوف وإنما أراد المطالبة [ ص: 82 ] بالذحل والمداومة على طلب الوتر حتى يدركه .
5970 - وأما الساعة المذكورة في يوم الجمعة فاختلفت فيها الآثار المرفوعة وكذلك اختلف فيها العلماء .
5971 - وقال قوم : قد رفعت .
5972 - وهذا ليس بشيء عندنا ، لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن داود بن أبي عاصم ، عن عبد الله بن يحنس - مولى معاوية - قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة : زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة لا يدعو فيها مسلم إلا استجيب له قد رفعت . قال : كذب من قال ذلك . قلت : فهي في كل جمعة أستقبلها ؟ قال : نعم .
5973 - قال أبو عمر : على هذا تواترت الآثار ، وبه قال علماء الأمصار ، إلا أنهم اختلفوا .
5974 - فذهب nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام إلى أنها بعد العصر إلى غروب الشمس ، وقال بقوله ذلك جماعة .
[ ص: 84 ] 5979 - وهو حديث لم يروه - فيما علمت - إلا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده ، وليس ممن يحتج به .
5980 - وقال آخرون : الساعة المذكورة يوم الجمعة من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى الفراغ من الصلاة .
5981 - واحتجوا بحديث أبي موسى عن النبي - عليه السلام - قال : " إن في الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها ربه إلا أعطاه " . قيل : يا رسول الله : أي ساعة هي ؟ قال : " من حين يقوم الإمام " ، أو " من حين يجلس الإمام إلى أن تقوم الصلاة " .
5982 - رواه ابن وهب عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، عن النبي ، عليه السلام .
5983 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن عوف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة ، عن أبي [ ص: 85 ] بردة بن أبي موسى ، أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : هي الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى أن تقضى الصلاة . فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أصاب الله بك .
5984 - وروى عبد الرحمن بن حجيرة ، عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن ، فقال لها : مع زيغ الشمس بيسير إلى ذراع . فإن سألتني بعدها فأنت طالق .
5985 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن محمد بن قيس ، قال : تذاكرنا عند nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ، قال : هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل .
5986 - وروى جرير ، عن إسماعيل بن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه كان يقول في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة : هي ما بين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة .
5987 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : هي الساعة التي كان يصلي فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم .
5988 - وقد روى حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن عوف بن حصيرة ، قال : الساعة التي ترجى في الجمعة من حين تقام الصلاة إلى انصراف الإمام .
[ ص: 86 ] 5989 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في " التمهيد " .
5990 - ويشهد لهذه الأقاويل ما جاء في حديث مالك في هذا الباب : قوله " وأشار بيده يقللها " أي : يصغرها .
5991 - ويحتج أيضا من ذهب إلى هذا بحديث علي عن النبي - عليه السلام - أنه قال : " إذا زالت الشمس ، وفاءت الأفياء ، وراحت الأرواح ، فاطلبوا إلى الله حوائجكم ، فإنها ساعة الأوابين " ثم تلا : " فإنه كان للأوابين غفورا " ( سورة الإسراء الآية 17 ) 5992 - واحتج أيضا من قال ذلك بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا عن النبي - عليه السلام - قوله : " وهو قائم يصلي " قال وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقت ولا يجوز لأحد أن يقوم فيصلي في ذلك الوقت .
5993 - وظاهر الحديث أولى من ادعاء الباطن فيه .
5994 - وممن قال إنها بعد العصر إلى غروب الشمس nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
5995 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس .
5996 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس .