41094 - هكذا رواه يحيى ، وجماعة الرواة عن مالك ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
41095 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
41096 - وهذا الحديث قد صرح بأنه لا يجوز لامرأة أن تسافر المدة المذكورة فيه ، إلا مع ذي محرم منها .
41097 - وأجمعت الأمة أنها تسافر مع زوجها حيث شاءت من قصير المسافة وطويلها ، وإن لم يكن محرم منها .
[ ص: 270 ] 41099 - وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسافر مع بعض أزواجه .
41100 - واختلفت ألفاظ الأحاديث المسندة في هذا الباب ;
41101 - فرواه مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه .
41102 - وكذلك رواه شيبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن سعيد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " مسيرة يوم وليلة " .
41104 - لم يقل : يوما ولا غيره ، ولا قال في الإسناد : عن أبيه .
41105 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلف عليه فيه .
41118 - فقال قوم : المحرم من المرأة من السبيل ، فإذا لم يكن معها زوجها أو ذو محرم ، فليست ممن استطاعت إليه سبيلا ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياها عن السفر ، إلا معه .
41119 - وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك وجوازه في كتاب الحج .
[ ص: 273 ] 41125 - وقالت طائفة : ثلاثة أيام ، على حسب ما روى كل واحد منهم في هذا الباب .
41126 - وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الصلاة ، فأغنى عن إعادتها هاهنا .
41127 - ومذهب الكوفيين ; أن الصلاة لا تقصر في المسافة أقل من ثلاثة أيام ، وحجتهم عن الثلاثة الأيام مجتمع عليها للمسافر في قصر الصلاة ، قالوا : ولا يحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سافر أقل من ثلاث فقصر الصلاة ، وإنما قصر الصلاة بذي الحليفة في توجهه إلى مكة .
41128 - والأصل في الصلاة التمام ، فالواجب ألا تقصر إلا بيقين ، ولا يقين مع الاختلاف .
41129 - وقد أجمعوا ; أن من سافر ثلاثة أيام ، فله أن يقصر ، وما أجمعوا عليه ، فهو اليقين الذي يجب أن يدان به .
41130 - وأما ألفاظ الأحاديث واختلافها ، فذلك عندي - والله أعلم - لا يصح حمله إلا على أجوبة السائلين ، فأدى كل واحد منهم معنى ما أجيب به عن سؤاله ، كأنه سأل ; فقال : يا رسول الله ، هل تسافر امرأة بريدا بغير محرم ، فقال : لا ، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا تسافر امرأة بريدا ، إلا مع ذي محرم " .
[ ص: 274 ] 41131 - وكذلك السائل عن مسيرة يوم وليلة ، وعن ثلاثة أيام ، فأدى كل واحد منهم معنى ما سمع مما أجيب به عما سأل عنه .
41132 - والذي جمع معاني آثار هذا الحديث - على اختلاف ألفاظه - أن تكون المرأة تمنع من كل سفر يخشى عليها فيه الفتنة ، إلا مع ذي محرم أو زوج ، قصيرا كان السفر أو طويلا ، والله أعلم .