الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
[ ص: 283 ] ( 16 ) باب الأمر بالرفق بالمملوك

1842 - مالك ; أنه بلغه أن أبا هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " .


41162 - قال أبو عمر : ليس هذا الحديث متصلا ، ويسند عن أبي هريرة من طرق محفوظة ، من رواية مالك وغيره .

41163 - ورواية مالك ذكرها أبو داود ، قال : حدثني أحمد بن حفص بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن مالك بن أنس ، عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " .

41164 - قال أبو داود : هكذا رواه مالك عن ابن عجلان ، عن أبيه عن أبي هريرة ، وخالفوه ، فرووه عن ابن عجلان ، عن بكير بن الأشج ، عن عجلان أبي محمد ، عن أبي هريرة .

41165 - قال أبو عمر : هو كما قال أبو داود .

[ ص: 284 ] 41166 - وممن خالف مالكا في ذلك ; وهيب بن خالد ، وسفيان بن عيينة ، وسليمان بن بلال ، والليث بن سعد ، وسعيد بن أبي أيوب ، وعبد العزيز الدراوردي ، وقد ذكرنا أحاديثهم بالأسانيد عنهم في " التمهيد " ، كلهم يرويه عن محمد بن عجلان ، عن بكير بن الأشج ، عن عجلان أبي محمد ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " للمملوك طعامه وكسوته ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " .

41167 - ولم يقل أحد في هذا الحديث : بالمعروف ، إلا مالك وحده .

41168 - حدثني أحمد بن فتح ، قال : حدثني حمزة بن محمد ، قال : حدثني عبد الله بن علي النيسابوري ، قال : حدثني أحمد بن حفص بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثني إبراهيم بن طهمان ، عن مالك بن أنس ، عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " .

41169 - قال أبو عمر : قد جعل قوم من أهل العلم في هذا الحديث " بالمعروف " معارضا لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أطعموهم مما تأكلون ، واكسوهم مما تلبسون " .

[ ص: 285 ] 41170 - وهذا الحديث قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي ذر الغفاري ، ومن حديث عبادة بن الصامت ، ومن حديث ابن عباس ، وقد ذكرناها في " التمهيد " .

41171 - قالوا : فقوله - صلى الله عليه وسلم - : " بالمعروف " في حديث مالك ، يعارض رواية من روى عنهم " أطعموهم مما تأكلون ، واكسوهم مما تلبسون " ; لأن المعروف أن العبد لا يساوي سيده في مطعم ولا ملبس ، وحسبه أن يكسوه ويطعمه مما يعرف لمثله من المطعم والملبس .

41172 - وعلى هذا مذهب جماعة الفقهاء ، والحجة لهم ;

41173 - ما حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ، قال : حدثني عمر بن محمد الجمحي بمكة ، قال : حدثني علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا القعنبي ، قال : حدثني داود بن قيس ، عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ، وقد ولي حره ودخانه ، فليقعده معه فليأكل ، فإن كان الطعام قليلا ، فليضع منه في يده أكلة أو أكلتين " .

41174 - قال داود : يعني لقمة أو لقمتين .

4175 - قال أبو عمر : هذا يدل على أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : " أطعموهم مما تأكلون " على الندب ، لا على الوجوب ، فمن فعل ذلك ، فقد أحسن وحمد له ذلك من فعله ; [ ص: 286 ] لأنه إذا لم يناوله من الطعام الذي صنع له ، وولي حره ودخانه إلا لقمة أو لقمتين ، فلم يساوه معه في الطعام ، وكذلك الملبس .

41176 - ومما يدل على أن نفقة المماليك واجبة على ساداتهم ما :

41177 - حدثني أحمد بن فتح ، قال : حدثني إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثني أحمد بن خالد ، قال : حدثني علي بن عبد العزيز .

41178 - وحدثناه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أسيد ، قال : حدثني ابن جامع ، قال : حدثني علي بن عبد العزيز ، قال : حدثني أبو النعمان ; عارم بن الفضل ، قال : حدثني حماد بن زيد ، قال : حدثني عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : خير الصدقة ما أبقى غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول " .

41179 - ثم أتبع الحديث بقول امرأتك : أنفق علي ، أو طلقني ، ويقول مملوكك : أنفق علي ، أو بعني ، ويقول ولدك : أنفق علي ، إلى من تكلني ؟ " .

41180 - قال أبو عمر : هذا بين في نفقات الزوجات والمماليك ، والبنين الصغار والبنات .

41181 - ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقات جملة على ما ذكرنا .

[ ص: 287 ] 41182 - وتلخيص ما يجب في ذلك على الغني من النفقة ، والفقير ، مذكور في الباب التالي ، والحمد لله .

التالي السابق


الخدمات العلمية