الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1880 [ ص: 410 ] ( 2 ) باب ما جاء في التعفف عن المسألة

1886 - مالك عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري ، أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم ، حتى نفد ما عنده ، ثم قال : " ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ، ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر " .


41663 - وفي هذا الحديث من الفقه ، إعطاء السائل مرتين من مال واحد .

41664 - وفيه حجة لمن قال : يعطى الفقير باسم الفقر ، وباسم ابن السبيل من مال واحد ، فكذلك سائر سهام الصدقات .

41665 - وقياسه عندهم الوصايا ; يجيزون لمن أوصى لهم بشيء ، وإذا قبضه أن يعطى مع المساكين إن كان ذلك الشيء لا يخرجه عن حد المسكنة .

41666 - وكذلك سائر أنواع الوصايا .

[ ص: 411 ] 41667 - وأبى من ذلك ابن القاسم ، وطائفة من الكوفيين ، وفيه ما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من السخاء والكرم ; لأنه كان كثيرا ما يعطي من سهمه وصميم ماله .

41668 - وفيه الاعتذار إلى السائل ، إذا لم يجد ما يعطيه .

41669 - وفيه الحض على الاستغناء عن الناس بالصبر ، والتوكل على الله ، وانتظار رزق الله ، وذلك أفضل ما أعطيه المؤمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية