الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
247 [ ص: 108 ] باب القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن تركها من غير عذر .

216 - مالك ، عن ضمرة بن سعيد المازني ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ) أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير : ماذا كان يقرأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة ؟ قال : كان يقرأ " هل أتاك حديث الغاشية " ( الغاشية : 1 ) .


[ ص: 109 ] 6109 - قوله : على إثر سورة الجمعة دليل على أن سورة الجمعة كان يقرأ بها ولا يترك قراءتها ، فلم يحتج إلى السؤال عن ذلك لعلمه به .

6110 - وفيه أيضا دليل على أن الركعة الثانية كان يقرأ فيها بغير سورة الجمعة ( ولو كان يقرأ سورة الجمعة ) في الركعتين - كلتيهما - ما كان سؤاله مثل هذا السؤال ، وكذلك لو كان يقرأ معها شيئا واحدا أبدا ; لعلمه كما علم سورة الجمعة ، ولكنه كان مختلفا فلم يقف منه على شيء واحد وسأل عن الأغلب منه ، فأخبره النعمان بما عنده .

6111 - وقد علم غير النعمان من ذلك خلاف ما علم النعمان ، وقد أدى عنه - صلى الله عليه وسلم - أصحابه ما علموا من ذلك .

[ ص: 110 ] 6112 - وقد اختلف العلماء في هذا الباب على حسب اختلاف الآثار فيه ، وهذا عندهم من اختلاف المباح الذي ورد ورود التخيير .

6113 - وأما اختلاف الآثار في ذلك ، فمن ذلك حديث مالك هذا .

6114 - ومنها حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، عن حبيب بن سالم ، عن النعمان بن بشير : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين والجمعة ب " سبح اسم ربك الأعلى " ( الأعلى : 1 ) ، " هل أتاك حديث الغاشية " ( الغاشية : 1 ) وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأ بهما جميعا .

6115 - ومنها حديث جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن أبي رافع ، قال : استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة ، فصلى بنا أبو هريرة الجمعة ، فقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى ، وفي الآخرة : " إذا جاءك المنافقون " ( المنافقون : 1 ) قال عبيد الله : فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له : إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما في الكوفة . فقال أبو هريرة : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهما .

6116 - ومنها حديث الثوري عن محمد بن راشد ، عن مسلم البطين ، عن [ ص: 111 ] سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أن النبي - عليه السلام - كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون .

6117 - ومنها حديث زيد بن عقبة ، عن سمرة بن جندب ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الجمعة ب : " سبح اسم ربك الأعلى " ( الأعلى : 1 ) و " هل أتاك حديث الغاشية " ( الغاشية : 1 ) .

[ ص: 112 ] 6118 - وهذه آثار صحاح كلها لها طرق كثيرة ورويت من وجوه غير هذه .

6119 - وأما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة :

6120 - فقال مالك بما روى في ذلك ، قال : أحب إلي أن يقرأ الإمام يوم الجمعة " هل أتاك حديث الغاشية " ( الغاشية : 1 ) مع سورة الجمعة .

6121 - وقد روي عنه أنه كان يقرأ ب " سبح اسم ربك الأعلى " ( الأعلى : 1 ) .

6122 - وذكر ابن أبي شيبة ، عن إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن عجلان ، قال : صليت خلف عمر بن عبد العزيز الجمعة ، فقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية ب " سبح اسم ربك الأعلى " .

6123 - وجملة قول مالك في ذلك أن الإمام لا يترك سورة الجمعة في الأولى ، ويقرأ في الثانية بما شاء إلا أنه يستحب ما وصفنا .

6124 - وروى ابن وهب ، عن مالك أنه سئل عن قراءة سورة الجمعة يوم الجمعة : أسنة ؟ قال : لا أدري ما سنة ؟ ولكن من أدركنا كان يقرأ بها يوم الجمعة . قيل له : فما ترى أن يقرأ معها ؟ قال : أما فيما مضى ف " سبح اسم ربك الأعلى " وأما اليوم فيقرئون بالسورة التي تليها .

6125 - وقال الأوزاعي : ما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة .

[ ص: 113 ] 6126 - وقال الشافعي : أختار أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية : " إذا جاءك المنافقون " ( المنافقون : 1 ) .

6127 - وهو قول علي وأبي هريرة وجماعة .

6128 - وقال مالك ، والشافعي ، وداود : لا يترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى على كل حال ، فإن لم يقرأها لم تفسد صلاته ، وقد أساء وترك ما يستحب له .

6129 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : ما قرأ به فحسن ، وكانوا يكرهون أن يوقتوا في ذلك شيئا من القرآن : سورة الجمعة أو غيرها .

6130 - وقال الثوري : لا يتعمد أن يقرأ في الجمعة بالسورة التي جاءت في الآثار ، ولكن يتعمد ذلك أحيانا ، ويدع أحيانا .

6131 - وأما الاحتباء فذكر في رواية يحيى بن يحيى في ترجمة هذا الباب ، ولم يذكر في الباب فيه شيئا .

.

6132 - وذكر في رواية ابن بكير وغيره في هذا الباب : مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب .

6133 - وهذا الحديث قد رواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه ، ولا روي عن أحد من التابعين كراهية الاحتباء يوم الجمعة إلا وقد روي عنه جوازه ، وأظن مالكا سمع - والله أعلم - [ ص: 114 ] ما روي عن النبي - عليه السلام - من كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب ، وأنه قد قال به قوم ولم يصح عنده وصح عنده فعل ابن عمر ، وبلغه فأدخله في كتابه .

6134 - والحديث المسند فيه رواه أبو عبد الرحمن المقبري ، عن سعيد بن أبي أيوب ، قال : حدثني أبو مرحوم ، عن سهل بن معاذ ، عن أبيه أن النبي - عليه السلام - نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب .

6135 - وذكره أبو داود وقال : حدثنا محمد بن عوف ، قال : حدثنا المقبري فذكره .

6136 - قال أبو داود : وكان ابن عمر ، وأنس بن مالك ، وشريح ، وصعصعة بن صوحان ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، ومكحول ، وإسماعيل بن محمد بن سعد يحتبون يوم الجمعة .

6137 - وقال نعيم بن سلامة : لا بأس بها ، ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسي .

6138 - وروي في غير " الموطأ " جواز الاحتباء يوم الجمعة عن جماعة من السلف .

[ ص: 115 ] 6139 - وهو قول مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وداود .

التالي السابق


الخدمات العلمية