[ ص: 109 ] 6109 - قوله : على إثر سورة الجمعة دليل على أن سورة الجمعة كان يقرأ بها ولا يترك قراءتها ، فلم يحتج إلى السؤال عن ذلك لعلمه به .
6110 - وفيه أيضا دليل على أن الركعة الثانية كان يقرأ فيها بغير سورة الجمعة ( ولو كان يقرأ سورة الجمعة ) في الركعتين - كلتيهما - ما كان سؤاله مثل هذا السؤال ، وكذلك لو كان يقرأ معها شيئا واحدا أبدا ; لعلمه كما علم سورة الجمعة ، ولكنه كان مختلفا فلم يقف منه على شيء واحد وسأل عن الأغلب منه ، فأخبره النعمان بما عنده .
6111 - وقد علم غير النعمان من ذلك خلاف ما علم النعمان ، وقد أدى عنه - صلى الله عليه وسلم - أصحابه ما علموا من ذلك .
[ ص: 110 ] 6112 - وقد اختلف العلماء في هذا الباب على حسب اختلاف الآثار فيه ، وهذا عندهم من اختلاف المباح الذي ورد ورود التخيير .
6113 - وأما اختلاف الآثار في ذلك ، فمن ذلك حديث مالك هذا .
6122 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان ، قال : صليت خلف nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز الجمعة ، فقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية ب " سبح اسم ربك الأعلى " .
6123 - وجملة قول مالك في ذلك أن الإمام لا يترك سورة الجمعة في الأولى ، ويقرأ في الثانية بما شاء إلا أنه يستحب ما وصفنا .
6124 - وروى ابن وهب ، عن مالك أنه سئل عن قراءة سورة الجمعة يوم الجمعة : أسنة ؟ قال : لا أدري ما سنة ؟ ولكن من أدركنا كان يقرأ بها يوم الجمعة . قيل له : فما ترى أن يقرأ معها ؟ قال : أما فيما مضى ف " سبح اسم ربك الأعلى " وأما اليوم فيقرئون بالسورة التي تليها .
6125 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ما نعلم أحدا من أئمة المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة .
[ ص: 113 ] 6126 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أختار أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية : " إذا جاءك المنافقون " ( المنافقون : 1 ) .
6127 - وهو قول علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وجماعة .
6128 - وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وداود : لا يترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى على كل حال ، فإن لم يقرأها لم تفسد صلاته ، وقد أساء وترك ما يستحب له .
6129 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : ما قرأ به فحسن ، وكانوا يكرهون أن يوقتوا في ذلك شيئا من القرآن : سورة الجمعة أو غيرها .
6130 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : لا يتعمد أن يقرأ في الجمعة بالسورة التي جاءت في الآثار ، ولكن يتعمد ذلك أحيانا ، ويدع أحيانا .
6131 - وأما الاحتباء فذكر في رواية يحيى بن يحيى في ترجمة هذا الباب ، ولم يذكر في الباب فيه شيئا .
.
6132 - وذكر في رواية ابن بكير وغيره في هذا الباب : مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب .
6133 - وهذا الحديث قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه ، ولا روي عن أحد من التابعين كراهية الاحتباء يوم الجمعة إلا وقد روي عنه جوازه ، وأظن مالكا سمع - والله أعلم - [ ص: 114 ] ما روي عن النبي - عليه السلام - من كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب ، وأنه قد قال به قوم ولم يصح عنده وصح عنده فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبلغه فأدخله في كتابه .
6135 - وذكره أبو داود وقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17006محمد بن عوف ، قال : حدثنا المقبري فذكره .
6136 - قال أبو داود : وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وشريح ، nindex.php?page=showalam&ids=10031وصعصعة بن صوحان ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=12436وإسماعيل بن محمد بن سعد يحتبون يوم الجمعة .
6137 - وقال نعيم بن سلامة : لا بأس بها ، ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي .
6138 - وروي في غير " الموطأ " جواز الاحتباء يوم الجمعة عن جماعة من السلف .
[ ص: 115 ] 6139 - وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود .