6146 - قال أبو عمر : يرويه غير سليمان والدراوردي ، عن أسيد بن أبي أسيد ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، عن جابر ، ورواية سليمان والدراوردي أولى بالصواب إن شاء الله .
6147 وفيه : " من غير ضرورة " .
6148 - وقد ذكرنا في " التمهيد " معنى الضرورة ، وما هي ، وما الذي يتخلف له الصحيح عن الجمعة ، وأتينا بما للعلماء في ذلك هنالك والحمد لله .
وهذا وعيد شديد ; لأن من طبع على قلبه وختم عليه لم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا .
6152 - وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري : إن الصلاة التي أراد النبي - عليه السلام - أن يحرق على من تخلف عنها - هي الجمعة .
6153 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين ، عن زهير ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، وعن عفان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن وهي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=17070ومروان بن معاوية ، [ ص: 118 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف الأعرابي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15984سعيد بن أبي الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أنه قال : " من ترك ثلاث جمعات متواليات - من غير عذر - فقد نبذ الإسلام وراء ظهره " .
6154 - وروى جرير nindex.php?page=showalam&ids=16410وعبد الله بن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شهرا كل يوم يسأله عنها : ما تقول في رجل يصوم النهار ، ويقوم الليل ، ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة ؟ فكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول في ذلك كله : صاحبك في النار .
6155 - وهذا يحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عرف حال المسئول عنه باعتقاد مذهب الخوارج في ترك الصلاة مع الجماعة والتهمة باستحلال دماء المسلمين وتكفيرهم ، وأنه لذلك ترك الجمعة والجماعة معهم ، فأجابه بهذا الجواب ; تغليظا في سوء مذهبه .
6159 - وأجمعوا أنه من تركها وهو قادر على إتيانها ممن تجب عليه أنه غير كافر بفعله ذلك ، إلا أن يكون جاحدا لها مستكبرا عنها .
6160 - وأجمعوا أنه بتركها ثلاث مرات - من غير عذر - فاسق ساقط الشهادة .
6161 - وقيل ذلك فيمن تركها عامدا مرة واحدة من غير تأويل ولا عذر .
6162 - فإن قال بعض أهل الجهل : إنه روى ابن وهب ، عن مالك أن شهودها سنة فالجواب عن ذلك : أن شهودها سنة على أهل القرى الذين اختلف السلف والخلف في إيجاب الجمعة عليهم ، وأما أهل الأمصار فلا .
6163 - ونحن نورد ذلك على نصه والرواية في سماع ابن وهب ، عن مالك ، قال : قال لي مالك : كل قرية متصلة البيوت وفيها جماعة من المسلمين فينبغي لهم أن يجمعوا إذا كان إمامهم يأمرهم أن يجمعوا ، أو ليؤمروا رجلا فيجمع بهم ; لأن الجمعة سنة .
6164 - هذه رواية ابن وهب التي شبه بها على من لا علم له . ولم يعلم أن من أهل العلم جماعة يقولون : إنه لا جمعة إلا في مصر جامع .
6165 - وفي قول مالك في رواية ابن وهب هذه : إذا كان إمامهم يأمرهم دليل على أن وجوب الجمعة عنده في القرية الكبيرة التي ليست بمصر إنما هو [ ص: 120 ] اجتهاد منه سنة وتشبيه لها بالمصر المجتمع على إيجاب الجمعة فيه .
6166 - ومسائل الاجتهاد لا تقوى قوة توجب القطع عليها ، وقد أخبرتك بالإجماع القاطع للعذر وعليه جماعة فقهاء الأمصار .
6167 - فلهذا أطلق مالك أنها سنة في قرى البادية ، لما رأى من العمل بها ببلده ، وإن كان فيها خلاف معلوم عنده وعند غيره .
6168 - وقد ذكرنا الاختلاف في التجميع في القرى الصغار والكبار في " التمهيد " .
6169 - على أنه يحتمل أن يكون قول مالك : سنة ، أي طريقة الشريعة التي سلكها المسلمون ولم يختلفوا فيها ، هذا لو أراد الجمعة بالأمصار .
6170 - وقال مكحول : السنة سنتان : سنة فريضة وسنة غير فريضة .
6171 - فالسنة الفريضة الأخذ بها فريضة ، وتركها كفر ، والسنة غير الفريضة الأخذ بها فضيلة ، وتركها إلى غير حرج .
6172 - وقد روى ابن وهب ، عن مالك ، قال : سمعت بعض أهل العلم يقول : كان الناس في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزلون من العوالي يشهدون الجمعة مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم .
6173 - قال : والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال أو نحو ذلك .
6174 - قال ولم يبلغني أن شهودها يجب على أحد أبعد من ذلك .
6175 - قال أبو عمر : هذا يدل على أنها واجبة على هؤلاء عنده وعلى من هو أقرب إلى المصر منهم .
6176 - وأما المصر فيه عنده واجبة على أهله وعلى كل من سمع [ ص: 121 ] النداء ، أو كان بمكان يسمع منه أو رأس ثلاثة أميال أو أدنى .
6177 - ومن كان أبعد من ذلك فهو في سعة إن شاء الله .
6178 - وقد روى ابن القاسم ، عن مالك أنه قال في القرى التي تجمع فيها الجمعة ، ولا يكون لهم وال ، قال : ينبغي أن يقدموا رجلا فيخطب بهم ويصلي .
6179 - قال ابن القاسم : قال لي مالك : إن لله فرائض في أرضه فرائض لا يسقطها الوالي .
6180 - قال ابن القاسم : يريد الجمعة : فهذه الرواية هي التي عليها جماعة العلماء بالفقه والحديث في جميع الأمصار ، والحمد لله ، ولم يختلفوا أن الجمعة واجب شهودها على كل بالغ من الرجال حر ، إذا كان في مصر جامع ، هذا إجماع من علماء السلف والخلف .
6181 - واختلفوا في القرى الصغار في أنفسها ، وفي المسافة التي منها يجب قصد المصر للجمعة من البوادي على ما قد ذكرناه في " التمهيد " ، ونذكر هاهنا اختلاف فقهاء الأمصار .
[ ص: 122 ] 6182 - قال مالك : من كان بينه وبين الجمعة ثلاثة أميال فعليه إتيان الجمعة . وهو قول الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، لأنه تجب على أهل المصر وعلى من كان خارج المصر من موضع يسمع فيه النداء ، والنداء يسمع بالصوت الندي من ثلاثة أميال فيما ذكروا .
6183 - وروى علي بن زياد ، عن مالك ، قال : عزيمة الجمعة على من كان من المصر بموضع يسمع فيه النداء ، وذلك ثلاثة أميال .
6184 - وأما اختلافهم في العدد الذي تصح به الجمعة : فأما مالك فلم [ ص: 123 ] يحد فيه حدا وراعى القرية المجتمعة المتصلة البيوت .
6185 - قال ابن القاسم : كالروحاء وشبهها فإذا كانت كذلك لزمتهم الجمعة .
6186 - وقال مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : تجب الجمعة على أهل ثلاثين بيتا فما فوق ذلك ، بوال وبغير وال .
6187 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : خمسين رجلا .
6188 - وقال أبو حنيفة والليث : ثلاثة سوى الإمام .
6189 - وقال أبو يوسف : اثنان سوى الإمام .
6190 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وداود .
6191 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : إن لم يحضر مع الإمام إلا رجل واحد يخطب عليه وصلى الجمعة أجزتهما .
6192 - واعتبر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل أربعين رجلا .
6193 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : مائتا رجل .
6194 - وقالت طائفة : اثنا عشر رجلا ; لأن الذين بقوا مع النبي - عليه السلام - فأقام الجمعة بهم إذ تركوه قائما كانوا اثني عشر رجلا .
6195 - ولكل قول وجه يطول الاحتجاج له وبالله التوفيق .