[ ص: 135 ] 6225 - ففي الحديث الأول من الفقه الاجتماع في النافلة ، وأن النوافل إذا اجتمع في شيء منها على سنته لم يكن لها أذان ولا إقامة ; لأنه لم يذكر الأذان في ذلك ولو كان لذكر ، ونقل .
6226 - وأجمع العلماء أن لا أذان في شيء من السنن والنوافل ، وأن الأذان إنما هو للمكتوبات ، فأغنى عن الكلام في ذلك .
6227 - وفيه أن قيام رمضان سنة من سنن النبي - عليه السلام - مندوب إليها مرغب فيها . ولم يسن منها عمر إلا ما كان رسول الله يحبه ويرضاه ، وما لم يمنعه من المواظبة عليه إلا أن يفرض على أمته ، وكان بالمؤمنين رءوفا رحيما .
6228 - فلما علم عمر ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلم أن الفرائض في وقته لا يزاد فيها ولا ينقص منها أقامها للناس وأحياها وأمر بها ، وذلك سنة أربع عشرة من الهجرة صدر خلافته .
6229 - وقد أوضحنا ما فضل به عمر من ذلك وغيره في " التمهيد " .
6232 - وهذا لفظ لم يروه أحد عن مالك في هذا الحديث إلا nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة الرقاشي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15538بشر بن عمر .
6233 - قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وهو كما قال .
6234 - ومما يؤيد ذلك قول عائشة : إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به ; لئلا يفرض على الناس .
[ ص: 138 ] 6235 - وقد ذكرنا في " التمهيد " حديث أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام بهم في رمضان ، عند سبع بقين منه ، ليلة إلى ثلث الليل ، ولم يقم بهم التي تليها ، وقام بهم التي بعدها وهي الخامسة ، إلى أن ذهب شطر الليل ، ثم قام بهم الثالثة حتى خشوا أن يفوتهم السحور .
6238 - وهذا كله يدل على أن قيام رمضان جائز أن يضاف إلى النبي - عليه السلام - بحضه عليه وعمله به ، وأن عمر إنما سن منه ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .