6257 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أمية ، عمن حدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال : أمر عمر nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أن يقيم بالناس في شهر رمضان ، فكان القارئ يقرأ بالمئين ولا ينصرف من القيام حتى يرى فروع الفجر ، لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة في هذا الخبر nindex.php?page=showalam&ids=155تميما الداري مع nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب كما ذكره مالك .
[ ص: 152 ] 6258 - وقد يمكن أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري أقيم للنساء ; لأن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب - وهو أثبت حديث في هذا الباب - أنه جمعهم على nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب .
6259 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جمع الناس في قيام رمضان : الرجال على nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، والنساء على سليمان بن أبي حثمة ، فيمكن أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري أقيم وقتا ما للنساء ، والله أعلم .
6260 - nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، عن أبان بن أبي عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : لما دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان أبق إمامنا - يعني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب - وكان يصلي بالرجال .
6261 - وأما قول عمر : نعمت البدعة في لسان العرب : اختراع ما لم يكن وابتداؤه ، فما كان من ذلك في الدين خلافا للسنة التي مضى عليها العمل فتلك بدعة لا خير فيها وواجب ذمها ، والنهي عنها ، والأمر باجتنابها ، وهجران مبتدعها ، إذا تبين له سوء مذهبه . وما كان من بدعة لا تخالف أصل الشريعة والسنة فتلك نعمت البدعة - كما قال عمر - لأن أصل ما فعله سنة .
[ ص: 153 ] 6262 - وكذلك قال عبد الله بن عمر في صلاة الضحى ، وكان لا يعرفها ، وكان يقول : وللضحى صلاة ؟
6263 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن الجريري ، عن الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، قال : سألت ابن عمر عن صلاة الضحى ، فقال : بدعة ، ونعمت البدعة .
[ ص: 154 ] 6271 - وفي حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12296محمد بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، قال : أمر عمر nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=155وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة .
6272 - هكذا قال مالك في هذا الحديث إحدى عشرة ركعة . وغير مالك يخالفه فيقول في موضع : إحدى عشرة ركعة ، إحدى وعشرين ، ولا أعلم أحدا قال في هذا الحديث : إحدى عشرة ركعة غير مالك والله أعلم .
6273 - إلا أنه يحتمل أن يكون القيام في أول ما عمل به عمر - بإحدى عشرة ركعة ، ثم خفف عليهم طول القيام ، ونقلهم إلى إحدى وعشرين ركعة ، يخففون فيها القراءة ، ويزيدون في الركوع والسجود ، إلا أن الأغلب عندي في إحدى عشرة ركعة - الوهم ، والله أعلم .
6274 - وذكر عبد الرزاق عن داود بن قيس وغيره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12296محمد بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جمع الناس في رمضان على nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري على إحدى وعشرين ركعة ، يقومون بالمئين ، وينصرفون في فروع الفجر .
6275 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب نهر رجلا يصلي بهم عشرين ركعة .
6276 - وروى الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، قال : كنا ننصرف من القيام على عهد عمر . وقد دنا فروع الفجر وكان القيام [ ص: 155 ] على عهد عمر بثلاث وعشرين ركعة .
6277 - وهذا محمول على أن الثلاث للوتر ، والحديث الأول على أن الواحدة للوتر والوتر بواحدة قد تقدمها ركعات يفصل بينهن وبينها بسلام وبثلاث لا يفصل بينها بسلام .
6278 - كل ذلك معروف معمول به بالمدينة ، وسنذكر ذلك في موضعه من هذا الكتاب ، ونذكر وجه اختيار مالك لما اختاره من ذلك ، إن شاء الله .
6279 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني عمران بن موسى أن nindex.php?page=showalam&ids=17367يزيد بن خصيفة أخبره ، عن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد ، قال : جمع عمر الناس على nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري ، فكان أبي يوتر بثلاث ركعات .
6280 - وعن معمر ، عن قتادة ، عن الحسن ، قال : كان أبي يوتر بثلاث لا يسلم إلا من الثالثة مثل المغرب .