الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
258 [ ص: 193 ] 228 - وأما حديث مالك في هذا الباب عن أبي النضر ، عن أبي سلمة ، عن عائشة أنها قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ، وإذا قام بسطتهما . قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح .


[ ص: 194 ] 6427 - قد ذكرنا من تابعه على مثل هذه الرواية ومعناها في " التمهيد " .

6428 - وفيه من الفقه وجوه منها .

6429 - أن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليها ، سواء جعلها سترة من صلاته أو كانت بينه وبين قبلته ، فإن ذلك كله مذكور في حديثها هذا عند ناقليه .

6430 - وهذا موضع اختلف فيه العلماء لاختلاف الآثار المرفوعة في [ ص: 195 ] ذلك .

6431 - فقالت طائفة : يقطع الصلاة على المصلي إذا مر بين يديه الحمار والكلب والمرأة .

6432 - وممن قال بها : أنس بن مالك ، وأبو الأحوص ، والحسن البصري ، وحجتهم حديث أبي ذر وحديث ابن عباس بذلك ، عن النبي [ ص: 196 ] - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرتهما بالأسانيد الحسان في كتاب " التمهيد " والحمد لله .

6433 - وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود .

6434 - وبه قال أحمد بن حنبل ، وقال : في نفسي من المرأة والحمار شيء .

6435 - وكان ابن عباس وعطاء بن أبي رباح يقولان : يقطع الصلاة الكلب الأسود ، والمرأة الحائض .

6436 - رواه قتادة عن جابر بن زيد ، سمعه يحدثه عن ابن عباس ، ورواه شعبة ، عن قتادة ، عن جابر ، عن ابن عباس ، عن النبي .

6437 - وقال جمهور العلماء : لا يقطع الصلاة شيء .

6438 - وهو قول مالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابهم ، والثوري ، وأبي ثور ، وداود ، والطبري ، وجماعة من التابعين .

6439 - وحجتهم حديث ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل صلاته وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة .

[ ص: 197 ] 6440 - ورواه عطاء بن أبي رباح ، عن عروة ، عن عائشة مثله .

6441 - وقد ذكرنا إسناده من طرق في " التمهيد " .

6442 - فسقط بهذا الحديث أن تقطع المرأة بمرورها صلاة من تمر بين يديه .

6443 - ومعلوم أن اعتراضها بين يدي المصلي أشد من مرورها .

6444 - وسيأتي القول في مرور الحمار بين يدي المصلي في باب " الرخصة في المرور بين يدي المصلي " من هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى - وهناك يقع الاستيعاب من القول في السترة والمرور بين يدي المصلي بعون الله تعالى .

6445 - وأما قوله في حديث هذا الباب : ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وهو حديث القاسم بن محمد ، عن عائشة : غمز رجلي فقبضتهما - أو فضممتهما إلي - ففيه دليل على أن الملامسة باليد لا تنقض الطهارة ما لم يكن معها اللذة ; لأن الأصل في لمس الرجل أن يكون بلا حائل ، وكذلك اليد حتى يثبت الحائل ، وهنا اعتراض طويل قد ذكرته في " التمهيد " .

[ ص: 198 ] [ ص: 199 ] [ ص: 200 ] [ ص: 201 ] [ ص: 202 ] [ ص: 203 ] [ ص: 204 ] 6446 - وقد مضى في باب " الوضوء من القبلة " معنى الملامسة ومراعاة اللذة فيها من جعلها من شرائطها ، ومن أبى من ذلك ، ومن لم ير الملامسة إلا الجماع ، ولا معنى لإعادة ذلك هنا .

6447 - وفي هذا الحديث ما كانوا عليه من ضيق العيش والإقلال ، ألا ترى أنهم كانت بيوتهم يومئذ دون مصابيح ؟

6448 - وفي قول عائشة - رحمها الله - : " والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ، دليل على أنها إذ حدثت بهذا الحديث كانت بيوتهم فيها المصابيح ، وذلك أن الله عز وجل فتح عليهم من الدنيا بعد النبي ، فوسعوا على أنفسهم إذ وسع الله عليهم .

6449 - وقولها : يومئذ ، تريد حينئذ ; لأنا لو جعلنا اليوم هنا النهار على المعهود ، ومعلوم أن النهار ليس بوقت للمصابيح استحال ذلك ، فعلمنا أنها أرادت بقولها : يومئذ أي : حينئذ .

[ ص: 205 ] 6450 - وهذا مشهور في لسان العرب : كانت تعبر باليوم عن الحين والوقت ، وهذا أشهر من أن يحتاج فيه إلى الاستشهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية