6432 - وممن قال بها : nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وأبو الأحوص ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وحجتهم حديث أبي ذر وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بذلك ، عن النبي [ ص: 196 ] - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرتهما بالأسانيد الحسان في كتاب " التمهيد " والحمد لله .
6433 - وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود .
6434 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وقال : في نفسي من المرأة والحمار شيء .
6435 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح يقولان : يقطع الصلاة الكلب الأسود ، والمرأة الحائض .
6436 - رواه قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، سمعه يحدثه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورواه شعبة ، عن قتادة ، عن جابر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي .
6437 - وقال جمهور العلماء : لا يقطع الصلاة شيء .
6438 - وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وجماعة من التابعين .
[ ص: 197 ] 6440 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن عروة ، عن عائشة مثله .
6441 - وقد ذكرنا إسناده من طرق في " التمهيد " .
6442 - فسقط بهذا الحديث أن تقطع المرأة بمرورها صلاة من تمر بين يديه .
6443 - ومعلوم أن اعتراضها بين يدي المصلي أشد من مرورها .
6444 - وسيأتي القول في مرور الحمار بين يدي المصلي في باب " الرخصة في المرور بين يدي المصلي " من هذا الكتاب - إن شاء الله تعالى - وهناك يقع الاستيعاب من القول في السترة والمرور بين يدي المصلي بعون الله تعالى .
6445 - وأما قوله في حديث هذا الباب : ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن عائشة : غمز رجلي فقبضتهما - أو فضممتهما إلي - ففيه دليل على أن الملامسة باليد لا تنقض الطهارة ما لم يكن معها اللذة ; لأن الأصل في لمس الرجل أن يكون بلا حائل ، وكذلك اليد حتى يثبت الحائل ، وهنا اعتراض طويل قد ذكرته في " التمهيد " .
[ ص: 198 ] [ ص: 199 ] [ ص: 200 ] [ ص: 201 ] [ ص: 202 ] [ ص: 203 ] [ ص: 204 ] 6446 - وقد مضى في باب " الوضوء من القبلة " معنى الملامسة ومراعاة اللذة فيها من جعلها من شرائطها ، ومن أبى من ذلك ، ومن لم ير الملامسة إلا الجماع ، ولا معنى لإعادة ذلك هنا .
6447 - وفي هذا الحديث ما كانوا عليه من ضيق العيش والإقلال ، ألا ترى أنهم كانت بيوتهم يومئذ دون مصابيح ؟
6448 - وفي قول عائشة - رحمها الله - : " والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ، دليل على أنها إذ حدثت بهذا الحديث كانت بيوتهم فيها المصابيح ، وذلك أن الله عز وجل فتح عليهم من الدنيا بعد النبي ، فوسعوا على أنفسهم إذ وسع الله عليهم .
6449 - وقولها : يومئذ ، تريد حينئذ ; لأنا لو جعلنا اليوم هنا النهار على المعهود ، ومعلوم أن النهار ليس بوقت للمصابيح استحال ذلك ، فعلمنا أنها أرادت بقولها : يومئذ أي : حينئذ .
[ ص: 205 ] 6450 - وهذا مشهور في لسان العرب : كانت تعبر باليوم عن الحين والوقت ، وهذا أشهر من أن يحتاج فيه إلى الاستشهاد .