[ ص: 230 ] 6552 - ورواه معمر ، وعقيل ، وشعيب ، كما رواه مالك ، لم يقولوا : يسلم من كل ركعتين ، ولا ذكروا : يوتر بواحدة ولم يختلفوا في إسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة .
6553 - وقد ذكرنا ذلك بالأسانيد عنهم في " التمهيد " .
6555 - وقالوا : لم يذكر غيره في الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يضطجع على شقه الأيمن إلا بعد ركعتي الفجر .
6557 - قال أبو عمر : قد قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : إن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب إذا اختلفوا فالقول ما قاله مالك ، فهو أثبتهم في nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وأحفظهم لحديثه ، وممكن أن يكون اضطجاعهم مرة كذا ومرة كذا .
6571 - وروى ابن القاسم ، عن مالك ، قال : لا بأس بالضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح إن لم يرد بذلك الفصل بينهما .
6572 - وقال الأثرم : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وأنا أسمع ، عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر . فقال : ما أفعله أنا ، فإن فعله رجل ثم سكت ، كأنه لم يعبه إن فعله . قيل له : لم لم تأخذ به ؟ ليس فيه حديث يثبت .
6573 - قلت له : حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؟ قال : رواه بعضهم مرسلا .
6574 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12077وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد أنهم أنكروا الضجعة بعد ركعتي الفجر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إنها بدعة .