267 237 - وأما حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17055مخرمة بن سليمان ، عن كريب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فلم يختلف عن مالك في إسناده ومتنه .
[ ص: 245 ] [ ص: 246 ] 6629 - وقد ذكرنا في " التمهيد " كثيرا من طرقه واختلاف الناقلين له .
6631 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نام تلك الليلة عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي ، صلى الله عليه وسلم .
6632 - وأما الدخول عليهن في العورات الثلاث : إحداها وهي أوكدها بعد صلاة العشاء .
6633 - وقد أوضحنا هذا في موضعه من هذا الكتاب وهو أمر لا خلاف فيه .
6634 - وفيه : التحري في الألفاظ والمعاني لقوله : أو قبله بقليل أو بعده بقليل هذا فرار من الكذب ، وورع صادق ، وامتثال هذا من أفعال أهل الصدق .
6635 - والوسادة هاهنا : الفراش وشبهه ، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام في طولها ، ونام هو في عرضها مضطجعا عند رجليه - والله أعلم - أو عند رأسه .
6636 - وفيه : قراءة القرآن على غير وضوء ; لأنه نام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله ، ثم استيقظ فمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات خواتيم آل عمران ، ثم قام إلى الشن المعلق فتوضأ .
6638 - ومن هذا المعنى - والله أعلم - أخذ عمر قوله للذي قال له : أتقرأ يا أمير المؤمنين وأنت على غير وضوء ؟ فقال له : من أفتاك بهذا ؟ [ ص: 247 ] أمسيلمة ؟
6639 - وسيأتي هذا الحديث في موضعه من هذا الكتاب .
6640 - وما أعلم خلافا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكن حدثه جنابة .
6642 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وشعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=17074ومسعر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي .
6643 - وروي مثله ومعناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عبد الله بن مالك الغافقي ، nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام .
6644 - على هذا جمهور العلماء من السلف والخلف .
6645 - وقد شذت فرق فأجازت قراءته جنبا وهي محجوجة بالسنة وأقاويل علماء الأمة .
6646 - وأما الاختلاف في مس المصحف على غير طهارة فسيأتي [ ص: 248 ] في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .
6647 - وفيه : رد على من لم يجز للمصلي أن يؤم أحدا إلا أن ينوي الإمامة مع الإحرام ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينو إمامة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد قام إلى جنبه مؤتما به ، فأقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلك به سنة الإمامة إذ نقله عن شماله إلى يمينه .
6648 - وفي هذه المسألة أقوال .
6649 - أحدها هذا وقد ذكرنا فساده .
6650 - وقال آخرون : جائز لكل من افتتح الصلاة وحده أن يكون إماما لمن ائتم به في تلك الصلاة وإن لم ينو ذلك عند افتتاحها ; لأن الإمامة والجماعة في الصلاة فعل خير لم يمنع الله منه ولا رسوله ولا اتفق الجميع عليه .
6651 - وقال آخرون : أما المؤذن والإمام إذا أذن فقد دعا الناس إلى الصلاة ثم انتظر فلم يأته أحد ، فتقدم وصلى وحده ، فدخل رجل فجائز له أن [ ص: 249 ] يدخل معه في صلاته ويكون إمامه ; لأنه قد دعا الناس إلى الصلاة ونوى الإمامة .
6652 - والقول في هذا الحديث كالقول فيما مضى من صلاته صلى الله عليه وسلم .
6655 - وأما قوله فيه : ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ، فقد ذكرنا معنى الاضطجاع بعد الوتر ومن جعله بعد ركعتي الفجر وما في ذلك للعلماء ، فلا وجه لإعادته هنا .
6656 - ورواية مالك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا بمعنى روايته في حديث عائشة على ما وصفنا في هذا الباب .
6657 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا الحديث : فقمت إلى جنبه - يعني إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم - فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ، فمعناه أنه قام عن يساره فأخذه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعله عن يمينه .
6658 - وهذا المعنى لم يقمه مالك في حديثه . وقد ذكره أكثر رواة هذا الحديث عن كريب .
6659 - وقد ذكرنا الروايات بذلك في " التمهيد " من طرق كثيرة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17055مخرمة بن سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=16024وسلمة بن كهيل ، nindex.php?page=showalam&ids=15683وحبيب بن أبي ثابت كلهم عن كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
[ ص: 250 ] 6660 - ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .