6676 - ويحتمل أن يكون جوابه - صلى الله عليه وسلم - خرج على سؤال السائل ، فاقتصر به على جوابه عن ما سأل عنه ، كأنه قال له : يا رسول الله ، صلاة الليل ؟ فقال : مثنى مثنى ، وبقيت صلاة النهار موقوفة على الدليل محتملة للتأويل .
6677 - لأنه جائز أن يكون جوابه له لو سأله عن صلاة النهار كذلك أيضا ، وجائز أن يكون بخلافه .
6678 - فلما روى علي الأزدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=952620 " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " بان المراد فيما وصفنا مع ما قدمنا ذكره قبل هذا الباب من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، وفتواه ، فبان بذلك أن المسكوت عنه في هذا الحديث هو بمعنى المذكور ، وأن النهار والليل في صلاة النافلة سواء : مثنى مثنى .
[ ص: 255 ] 6679 - وقد تقدم ما يكفي في هذا المعنى .
6680 - وروى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر جماعة ، منهم : نافع ، nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار ، وسالم ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=15683وحبيب بن أبي ثابت ، وحميد بن عبد الرحمن ، وعبد الله بن شقيق ، كلهم قال فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=952585 " صلاة الليل مثنى مثنى " لم يذكر النهار .
6681 - وذكره علي الأزدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم . والمعنى عندنا في ذلك ما وصفنا وبالله التوفيق .
6682 - واختلف الفقهاء في صلاة التطوع بالنهار والليل ، فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .
6683 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وداود .
6684 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : صل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين .
6685 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .
6686 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : صلاة الليل مثنى مثنى ، وصلاة النهار أربع ركعات .
6687 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، قال : صلاة الليل مثنى مثنى ، وصلاة النهار أربع ركعات ، إن شاء لا يسلم إلا في آخرهن .
6688 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري .
6689 - وقال الأثرم : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن صلاة الليل والنهار في [ ص: 256 ] النافلة ، فقال : أما الذي أختار فمثنى مثنى ، وإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس ، وأرجو ألا يضيق عليه .
6690 - فذكرت له حديث nindex.php?page=showalam&ids=17391يعلى بن عطاء ، عن علي الأزدي ، فقال : لو كان ذلك الحديث يثبت ، ومع هذا فإن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يصلي ركعتين في تطوعه بالنهار ، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ، فهو أحب إلي ، فإن صلى أربعا ، فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي أربعا بالنهار .
6691 - قال ابن عون : قال لي نافع : أما نحن فنصلي بالنهار أربعا فذكرته nindex.php?page=showalam&ids=16972لمحمد بن سيرين ، فقال : لو صلى ركعتين كان أجدر أن يحفظ .
6692 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثنا أبو طالب محمد بن زكريا المقدسي ، قال : حدثنا أبو محمد مضر بن محمد ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار ، فقال : صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن ، وصلاة الليل ركعتان .
6693 - فقلت له : إن nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .
6696 - فقال : ومن علي الأزدي حتى أقبل منه هذا ؟ ! أدع nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل [ ص: 257 ] بينهن ، وآخذ بحديث علي الأزدي ؟ ! لو كان حديث علي الأزدي صحيحا لم يخالفه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
6697 - قال يحيى : وقد كان شعبة يتقي هذا الحديث وربما لم يرفعه .
6698 - قال أبو عمر : قد تقدم قولنا في معنى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المرفوع في هذا الباب . وما يحتمله من التأويل ، وحديث علي الأزدي لا نكارة فيه ولا مدفع له في شيء من الأصول ; لأن مالكا قد ذكر في موطئه أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . ورواه ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .
6704 - وهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا ، فأجاز الوتر بركعة [ ص: 258 ] منفصلة مما قبلها جماعة من السلف ، منهم عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=178ومعاذ بن الحارث ، والسائب بن خباب ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وعطاء .
6705 - وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، كل هؤلاء يستحب أن يسلم المصلي بين الشفع والوتر .
6706 - وقال مالك : ما شيء أبين من هذا في الفصل بين الشفع والوتر .
6707 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي : الوتر ثلاث لا يفصل بينهن .
6709 - احتج بهذا الحديث المالكيون والحنفيون وليس فيه حجة واضحة بهذا لأحد الفريقين ، والله أعلم .
6710 - على أن مالكا قد رواه عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا .
6711 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إن شاء فصل وإن شاء لم يفصل .
6712 - وكل هذه الأقوال لها وجوه ودلائل من جهة الأثر قد ذكرتها في [ ص: 259 ] " التمهيد " .
6713 - والاختيار في ذلك ما قاله مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
6714 - وسيأتي القول في الوتر بركعة ليس قبلها شيء عند ذكر فعل nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص لذلك في هذا الباب إن شاء الله تعالى ، فإنه لم يذكره مالك عن غيره .