276 246 - وأما حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة حتى يأمر ببعض حاجته .
[ ص: 281 ] 6791 - فهذه مسألة اختلف فيها السلف أيضا والخلف : فروي الفصل بين الشفع وركعة الوتر بالسلام ، عن عثمان ، وسعد ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، ومعاوية ، وابن الزبير ، وعائشة رضي الله عنهم .
6792 - وكان معاذ القارئ يؤم جماعة من أصحاب النبي في رمضان فيفعل ذلك معهم .
6793 - وبهذا قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
[ ص: 282 ] 6794 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وغيرهم .
6795 - وحجة من ذهب هذا المذهب : قوله - صلى الله عليه وسلم - : " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قد صليت .
6797 - وقد ذكرنا من قال ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ومن خالفه فيه فيما تقدم من هذا الكتاب .
6798 - وقال آخرون : الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام .
6799 - روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، على اختلاف عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، [ ص: 283 ] nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، وأبي أمامة .
6800 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، وأبو حنيفة ، وأصحابه .
6801 - وهو الذي استحبه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
6802 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول : إن شاء فصل قبل الركعة بسلام وإن شاء لم يفصل .