277 [ ص: 284 ] 247 - وأما حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بركعة واحدة .
6808 - قال مالك : وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث .
6809 - وقد روي مثل فعل nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وابن الزبير .
6810 - وروي أن معاوية فعله ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، فقال : أصاب أو قال : أصاب السنة .
6811 - وقال جماعة من أهل العلم من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهم : كل من روي عنه الفصل بين الشفع وركعة الوتر بسلام من الصحابة والتابعين فهو مجيز الوتر بركعة واحدة ، ليس قبلها شيء .
6812 - وحجتهم ما تقدم ذكره .
6813 - وقالوا : ليس أحد ممن يفصل بين ذلك بسلام ويفرد الركعة مما قبلها يكره الوتر بواحدة ليس قبلها شيء إلا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ومن تابعه .
6814 - وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، الوتر بواحدة ليس قبلها شيء من صلاة النافلة ، إلا أنهم يستحبون أن يكون قبلها صلاة .
6815 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أقلها ركعتان وأكثرها عشر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .