الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
278 248 - وأما حديثه عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : صلاة المغرب وتر صلاة النهار .


6819 - فقد روي مرفوعا عن النبي .

6820 - واستدل بعض أصحابنا على أن الوتر لا ينبغي أن يكون إلا بعد صلاة أقلها ركعتان بهذا الخبر .

6821 - وقالوا : إذا كانت المغرب وتر صلاة النهار - يعني المكتوبات - لأنها من جنسها فكذلك ينبغي أن يكون الوتر لصلاة نافلة تقدمها ولا تكون ركعة مفردة .

6822 - قال مالك : من أوتر أول الليل ، ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصل مثنى مثنى .

6823 - فهو أحب ما سمعت إلي في ذلك ، ولا يشفع وتره ولا يعيده ، وهو خلاف لابن عمر .

6824 - وقد ذكرنا من تقدم مالكا إلى اختياره ذلك من السلف ، ومن تابع ابن عمر على مذهبه في هذا الباب .

6825 - وقد أخبر مالك أن الخلاف في ذلك قد سمعه ، واختار من ذلك ما اختاره وهو الاختيار عند أكثر الفقهاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية