249 - ذكر فيه مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت ، nindex.php?page=showalam&ids=4891وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد أنهم أوتروا بعد الفجر .
250 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : ما أبالي لو أقيمت الصلاة وأنا أوتر .
251 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أنه أسكت المؤذن بالإقامة لصلاة الصبح حتى أوتر .
6832 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم ، عن أبي هارون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=952656ألا لا وتر بعد طلوع الفجر .
6833 - وأبو هارون العبدي ليس ممن يحتج به .
6834 - وقال آخرون : يصلي الوتر ما لم يصل الصبح فمن صلى الصبح فلا يصلي الوتر .
6835 - روي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وعبادة [ ص: 288 ] بن الصامت ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، وحذيفة ، وعائشة .
6836 - وبه قال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وإسحاق ، وجماعة .
6837 - وهو الصواب عندي لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة .
6838 - فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد ما لم تصل صلاة الفجر .
6839 - ويحتمل أيضا أن يكون ذلك لمن قصده واعتمده ، وأما من نام عنه وغلبته عينه حتى انفجر الصبح ، وأمكنه أن يصليه مع الصبح قبل طلوع الشمس مما أريد بذلك الخطاب ، والله الموفق للصواب ، وإلى هذا المعنى أشار مالك رحمه الله .
6841 - وقد أوضحنا خطأ قوله فيما مضى من هذا الكتاب .
6842 - روي ذلك عن طائفة من التابعين منهم nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
6843 - وهو قول أبي حنيفة ، وخالفه صاحباه .
6844 - إلا أن من أهل العلم من استحب ورأى إعادة الوتر بعد طلوع الشمس .
6845 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا طلعت الشمس فإن شاء قضاه وإن شاء لم يقضه .
[ ص: 289 ] 6846 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يقضيه متى ما ذكره من يومه حتى يصلي العشاء الآخرة ، فإن لم يذكر حتى صلاة العشاء لم يقضه بعد ، فإن فعل شفع وتره .
6847 - قال الليث : يقضيه بعد طلوع الشمس .
6848 - وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يقضيه .
6849 - واختلف أصحابنا وغيرهم فيمن ذكر الوتر في صلاة الصبح .
6850 - واختلف في ذلك أيضا قول مالك على قولين .
6851 - فقال مرة : يقطع ويصلي الوتر .
6852 - واختاره ابن القاسم فضارع في ذلك قول أبي حنيفة في إيجاب الوتر .
6853 - ومرة قال مالك : لا يقطع ويتمادى في صلاة الصبح ولا شيء عليه ولا يعيد الوتر .
6854 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور من العلماء .
6855 - وهو الصواب ; لأن القطع لمن ذكر الصلاة وهو في صلاة لم يكن من أجل شيء غير الترتيب في صلاة اليوم .
6856 - ومعلوم أنه لا رتبة بين الوتر وصلاة الصبح ، لأنه ليس من جنسها ، وإنما الرتبة في المكتوبات لا في النوافل من الصلوات .
6857 - وما أعلم أحدا قال : يقطع صلاة الصبح لمن ذكر فيها أنه لم يوتر إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، وابن القاسم .
6858 - وأما مالك فالصحيح عنه أنه لا يقطع .
6859 - وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ومحمد : لا يقطع .
6860 - وهو قول جمهور أصحابنا وتحصيل مذهبنا .
6861 - ولولا إيجاب أبي حنيفة الوتر ما رأى القطع ، والله أعلم .
6862 - فإن قيل : إنما أمر بقطع صلاة الصبح للوتر ; لأن الوتر ، لا يقضى [ ص: 290 ] ولا يصلى بعد صلاة الصبح ، وإنما وقته قبل الفجر وقبل صلاة الصبح عندنا ، وهو من السنن المؤكدة ، فمن نسيه ثم ذكره وهو في صلاة الصبح قطعها إذا كان في سعة من وقتها وصلى الوتر ثم صلى الصبح ، فيكون قد أتى بالسنة والفريضة في وقتها .
6863 - قيل : ليس لهذا أصل في الشرع المجتمع عليه ، بل الأصل أن لا يبطل الإنسان عمله ولا يخرج من فرضه قبل أن يتمه لغير واجب عليه .
6864 - ومعلوم أن إتمام ما وجب إتمامه فرض والوتر سنة ، فكيف يقطع فرض لسنة .
6865 - وقد أجمع العلماء أنه لا تقطع صلاة فريضة لصلاة مسنونة فيما عدا الوتر ، واختلفوا في قطعها للوتر ، فالواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه .
6866 - وكذلك أجمع فقهاء الأمصار أنه لا يقطع صلاة الصبح للوتر إن كان خلف إمام ، فكذلك المنفرد قياسا ونظرا وعليه جمهور العلماء ، وبالله التوفيق .
6867 - ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن أحرم بالتيمم فطرأ عليه الماء وهو في الصلاة أنه يتمادى ولا يقطع . وهذا كان أولى من القطع للوتر .
6868 - وقد أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع والحمد لله .