6874 - ومعلوم أن أذان nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم كان مع الفجر أو بعده ، ولذلك استحب من أجاز الأذان للفجر بليل أن يكون مؤذن آخر مع الفجر إذا بان له طلوعه .
[ ص: 293 ] 6875 - وقد أوضحنا ذلك كله فيما تقدم من باب الأذان .
6876 - وقد ذكرنا في " التمهيد " كثيرا من اختلاف أصحاب نافع في ألفاظ هذا الحديث ، ولم يختلفوا في إسناده عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن حفصة .
6877 - وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري : وحرم الطعام . ففيه جواز الأكل لمن شك في الفجر حتى يتبين له ، ويرتفع الشك فيه عنه .
6878 - وسيأتي ما للعلماء في هذا المعنى في كتاب الصيام ، إن شاء الله تعالى .
6879 - على أن قوله : وحرم الطعام عطف على سماع الأذان لا على الخروج إلى المسجد ، والله أعلم .
6880 - وأما رواية مالك فيه " خفيفتين " فهو المحفوظ عنه في ركعتي الفجر .