[ ص: 294 ] 6882 - وقد ذكرنا من أسند هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة من الثقات .
6885 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن عمرة ، عن عائشة .
6886 - وهو عندي وهم ، والله أعلم وإنما هو ليحيى بن سعيد ، عن محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال ، عن أمه عمرة ، عن عائشة .
[ ص: 296 ] 6887 - وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة .
6888 - وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في " التمهيد " .
6889 - وفي قول عائشة : حتى أني لأقول : أقرأ بأم القرآن أم لا ؟ ذلك على التخفيف ، ودليل على أن لا يزاد فيهما على فاتحة الكتاب هو المستحب عند مالك وأكثر العلماء .
6890 - وفي قول عائشة : أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا ؟ دليل على أن قراءته فيهما كانت سواء .
6891 - وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وطائفة من أهل المدينة .
6892 - ومن أهل العلم من يقول : يجهر بما يقرأ فيهما .
6898 - وقد روي عن النبي أنه كان يقرأ فيهما ب : " قل هو الله أحد " و " قل ياأيها الكافرون " من حديث عائشة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
[ ص: 298 ] 6899 - وهي كلها صحاح ثابتة قد ذكرتها بطرقها في " التمهيد " والحمد لله .
6900 - وروي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي أنه كان كثيرا ما يقرأ في ركعتي الفجر : " قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا " الآية ( البقرة : 136 ) في الركعة الأولى ، ويقرأ في الثانية : " آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون " ( آل عمران : 52 ( 6901 - وهذا كله محمول عندنا على أن ذلك مع فاتحة الكتاب لما وصفنا .
[ ص: 299 ] 6903 - فقال مالك : أما أنا فلا أزيد فيها على أم القرآن في كل ركعة لحديث عائشة . رواه ابن القاسم عنه .
6904 - وقال ابن وهب عنه : لا يقرأ فيهما إلا بأم القرآن .
6905 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يخفف فيهما ولا بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة .
6906 - وروى ابن القاسم ، عن مالك أيضا مثله .
6907 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : أحب أن يقرأ المصلي في ركعتي الفجر مع فاتحة الكتاب : " قل هو الله أحد " و " قل ياأيها الكافرون " .
6908 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يخفف فإن شيء من حزبه فلا بأس أن يقرأه فيهما ويطول .
6909 - وقال أبو حنيفة : ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من القرآن .
6910 - وهو مذهب أصحابه .
6911 - قال أبو عمر : السنة في هذا الباب ما قاله مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، والله الموفق للصواب .
[ ص: 300 ] 6914 - قال أبو عمر : في مراعاة العلماء من الصحابة ومن بعدهم ، واهتبالهم بركعتي الفجر وتخفيفهما ، وما يقرأ فيهما مع مواظبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليهما ، دليل على أنهما من مؤكدات السنن .
6915 - وعلى ما ذكرت لك جمهور الفقهاء إلا أن من أصحابنا من يأبى أن يسميها سنة ، ويقول : هما من الرغائب وليستا سنة .
6916 - وهذا لا وجه له ومعلوم أن أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلها سنة يحمد الاقتداء به فيها ، إلا أن يقول - صلى الله عليه وسلم - : إن ذلك خصوص لي . وإنما يعرف من سنته المؤكدة منها من غير المؤكد بمواظبته عليها وندب أمته إليها ، وهذا كله موجود محفوظ عنه في ركعتي الفجر .
6917 - وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بن عبد العزيز ، وعلي بن زياد : ركعتا الفجر سنة مسنونة .
6918 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود ، وجماعة أهل العلم فيما علمت .
6921 - ومن النوافل ما هو سنة بمواظبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم .
6922 - وقد استدل بعض أهل العلم على تأكيد ركعتي الفجر في السنن بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاهما بعد طلوع الشمس يوم نام عن الصلاة كما قضى الفريضة . ولم يأت عنه أنه قضى شيئا من السنن بعد خروج وقتهما غيرهما .
6928 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ، عن أوس بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : إدبار النجوم الركعتان بعد طلوع الفجر .