6931 - وقد رواه الدراوردي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن أبي نمر ، عن أبي سلمة ، عن عائشة فأسنده .
6932 - وقد روى هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أصحابه : عبد الله بن [ ص: 303 ] سرجس ، وعبد الله بن بحينة ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله .
6933 - وقد ذكرناها بالأسانيد في كتاب " التمهيد " .
[ ص: 304 ] 6934 - والمعنى في هذا الحديث النهي عن أن يصلي أحد في المسجد صلاة نافلة ، ويترك الصلاة القائمة فيه الفريضة .
6935 - وكذلك حكى ابن عبد الحكيم ، عن مالك قال : لا يركع أحد في المسجد وقد أقيمت الصلاة .
[ ص: 305 ] 6939 - فقال مالك : إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما في المسجد ، وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما خارج المسجد ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد اللاصقة به التي تصلى فيها الجمعة . وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصل معه ، ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب ، ولأن يصليهما إذا طلعت الشمس أحب إلي من تركهما .
6940 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما وإلا صلاهما وإن كان قد دخل المسجد .
6941 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا دخل المسجد يركعهما إلا أن يوقن أنه إن فعل فاتته الركعة الأخيرة ، فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته .
6943 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن خشي أن تفوته الركعتان ولا يدري الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه وإن رجى أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجد ، ثم يدخل مع الإمام .
6944 - قال أبو عمر : اتفق هؤلاء كلهم على أن يركع ركعتي الفجر والإمام يصلي ، منهم من راعى فوت الركعة الأولى ، ومنهم من راعى الثانية ، ومنهم من اشترط الخروج عن المسجد ، ومنهم من لم يشترطه ورأى أن يصلي فيه وحجتهم أن ركعتي الفجر من السنن المؤكدة التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواظب عليها ، فإذا أمكن الإتيان بهما وإدراك ركعة من صلاة الصبح فلا يتركهما ، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها .
6945 - واحتج بعضهم بأن قال : يحتمل قوله : " أصلاتان معا " أن يكون أراد الجمع بين الفريضة والنافلة في موضع واحد كما نهى عن الصلاة يوم [ ص: 306 ] الجمعة تطوعا بعدها في مقام واحد حتى يتقدم أو يتكلم .
6946 - احتج بهذا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وليس هذا عندي بشيء ; لأن النهي إنما ورد أن تصليا معا ، وأن يصلي إذا أقيمت المكتوبة - غيرها مما ليس بمكتوبة ويشتغل عنها بما سواها .
6947 - واحتج من رأى أن تصلى خارج المسجد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح ، فصلاهما في حجرة حفصة ، ثم دخل مع الإمام .
6948 - وهذا قول مالك ، وأبي حنيفة .
6949 - وقد ذكرنا إسناد هذا الحديث في " التمهيد " .
6950 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير معناه ، وقد ذكرناه أيضا .
6951 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى إلى أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر ثم دخل في الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى .
6952 - وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
6953 - ومن حجتهما أنه إذا جاز الاشتغال عن المكتوبة التي أقيمت بركعتي الفجر خارج المسجد جاز ذلك في المسجد .
6954 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة للصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر ، فليدخل مع الناس ولا يركع ركعتي الفجر لا خارج المسجد ولا داخل المسجد .
6956 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر بن الأثرم : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل - وأنا أسمع - عن رجل [ ص: 307 ] دخل المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين .
6959 - قيل له : فإن صلاهما بعد سلامه قبل طلوع الشمس ؟
6960 - قال : يجزئه ، وأما أنا فأختار أن يصليهما من الضحى .
6961 - ثم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصليهما من الضحى .
6962 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : كانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أقيمت الصلاة ، وقال : ما يفوته من المكتوبة أحب إلي منهما .
6963 - قال أبو عمر : هذا القول أصح ; لأن فيه حديثا مسندا يجب الوقوف عنده والرد إليه فيما ينازع العلماء فيه ، إذ لم يكن له في الكتاب ذكر ولا جاء عن النبي ما يعارضه .
6964 - حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن أحمد بن حمويه ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14110أبو محمد الحسن بن رشيق ، قال : حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن سلم المقدسي ببيت المقدس ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن عمر الحنفي ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق بن همام ، قال : أخبرنا معمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15924وزكريا بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952670إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " .
6965 - وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، وجماعة يطول ذكرهم ، [ ص: 308 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي مرفوعا .
6966 - ومنهم من يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار بإسناده مثله .
6967 - وقد وقف قوم هذا الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، والذين يرفعونه أكثر عددا وكلهم حافظ ثقة ، فيجب قبول ما زادوه وحفظوه على أن ما صح رفعه لا حرج على الصاحب في توقيفه ; لأنه أفتى بما علم منه .