7033 - قال وحدثنا أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي صالح ، [ ص: 325 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " هي العشاء ، أو الفجر " .
7034 - هكذا رواه مرفوعا على الشك .
7035 - وقال آخرون : بل هي صلاة الجمعة .
7036 - قال أبو بكر : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180الفضل بن دكين ، عن زهير ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، عن النبي قال : " هي الجمعة " .
7040 - وسئل nindex.php?page=showalam&ids=17354يزيد بن الأصم : أفي الجمعة هذا أم في غيرها ؟ فقال : ما سمعت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ذكر جمعة ولا غيرها .
7041 - وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : إن الحديث في الإحراق على من تخلف عن الصلاة معه - صلى الله عليه وسلم - بيوتهم هو في الجمعة لا في غيرها .
7044 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من وجوه ذكرتها في " التمهيد " أنه قال : عليكم بالصلوات الخمس حيث ينادى بهن ; فإنهن من سنن نبيكم - صلى الله عليه وسلم - ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد عهدتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه .
7045 - قال أبو عمر : معلوم أنه لا يتخلف عن الصلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير عذر إلا منافق صحيح النفاق .
7046 - وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الصلوات الخمس في جماعة أنها من سنن نبيكم ، مع روايته حديث الإحراق عليهم في الجمعة ، دليل واضح أن الجمعة فريضة وأن شهود الجماعة في غيرها سنة من مؤكدات السنن يخشى على التارك لها رغبة عنها ، حتى لا تقوم في المساجد جماعة الضلال ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه .
7047 - وفرض الجمعة على من وجبت عليه لا يحتاج فيه إلى دليل .
[ ص: 327 ] 7049 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه ثابتة صحيحة .
7054 - وأما الوعيد منه في إحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة معه فهو كسائر الوعيد في الكتاب والسنة ، وليس من لم ينفذه مخلفا ، ولكنه محسن ذو عفو محمود على ذلك ، وليس مخلف الوعد كذلك .
7055 - وقد بينا هذا المعنى في موضعه على أنه لم يكن يتخلف عنه [ ص: 328 ] إلا متهم بالنفاق كما قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
7056 - وقد استدل من أجاز عقوبة العاصي في المال بهذا الحديث .
7057 - وللعقوبة في المال موضع من كتابنا هذا ، وبالله تعالى التوفيق .
7058 - وأما ضربه المثل بالعظم السمين والمرماتين الحسنتين فإنه أراد الشيء الحقير والنذر اليسير ، يقول : لو علم أحدهم - يعني المنافقين المتخلفين عنه - أنه يجد في المسجد أقل شيء من عرض الدنيا لجاءه .
7059 - وأما المرماتان فقيل : هما السهمان ، وقيل : هما حديدتان من حديد كانوا يلعبون بهما ، وهي ملس كالأسنة كانوا يثبتونهما في الأكوام والأعراض ، ويقال لهم فيما زعم بعضهم : المداحي .
7060 - وقال أبو عبيد : يقال إن المرماتين ما بين ظلفي الشاة .
7061 - قال : وهذا حرف لا أدري ما هو ولا ما وجهه إلا أن هذا تفسيره .