[ ص: 340 ] 7125 - لم يختلف رواة " الموطأ " عن مالك في اسم هذا الرجل أنه بسر لا بشر بن محمد ; فإنه رواه عن مالك ، وقال فيه : فقيل لمالك : بسر ؟ فقال : عن بسر ، أو بشر ، ثم حدثنا به بعد ذلك فقال : عن ابن محجن ، ولم يقل بسر ولا بشر .
7126 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري هذا الحديث ، فقال فيه : بشر بالشين المنقوطة في أكثر الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
7127 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح المصري : سألت جماعة من ولده أو رهطه فما اختلف علي منهم اثنان أنه بشر ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري .
[ ص: 341 ] 7128 - وفي هذا الحديث وجوه من الفقه ، منها .
7131 - وأجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك .
[ ص: 342 ] 7132 - واختلفوا في المقر بها وبفرضها التارك عمدا لعملها وهو على القيام بها قادر .
7133 - فروي عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء تكفير تارك الصلاة ، قالوا : من لم يصل فهو كافر .
7134 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة .
[ ص: 343 ] 7135 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : من لم يصل فلا دين له .
7136 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه : من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر وأبى من أدائها وقضائها ، وقال : لا أصلي ، فهو كافر ، ودمه وماله حلالان إن لم يتب ويراجع الصلاة ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ولا ترثه ورثته من المسلمين ، وحكم ماله حكم مال المرتد إذا قتل على ردته .
7137 - وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، وأبو خيثمة : nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب . nindex.php?page=showalam&ids=12508وأبو بكر بن أبي شيبة .
7138 - قال إسحاق : هو رأي أهل العلم من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى زماننا هذا .
7139 - قال إسحاق : وينتظر تارك الصلاة إذا أبى من أدائها وقضائها في استتابته حتى يخرج وقتها ، وخروج وقت الظهر بغروب الشمس ، وخروج وقت المغرب بطلوع الفجر .
7141 - قال : ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع .
7142 - قالوا : من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها ، حتى صلى صلوات كثيرة في أوقاتها ولم يعلموه أقر بلسانه أنه يحكم له بالإيمان ، [ ص: 344 ] ولم يحكموا له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك .
7143 - قال إسحاق : ولقد كفر إبليس إذ لم يسجد السجدة التي أمر بسجودها .
7144 - قال : فكذلك تارك الصلاة .
7145 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا .
7145 م - ثم ذكر استتابته وقتله .
7146 - وحجة هؤلاء ومن ذهب مذهبهم ما روي من الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تكفير تارك الصلاة .
7152 - وبآثار كثيرة في معنى هذه قد ذكرناها في " التمهيد " مع ما قدمنا عن الصحابة المذكورين من أقوالهم في هذا الباب .
7153 - واحتج إسحاق في ذلك أيضا بحجج قد ذكرتها في " التمهيد " .
7154 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - فقال بقول الإمام لتارك الصلاة : صل ، فإن قال : لا أصلي ، سئل ، فإن ذكر علة بجسمه أمر بالصلاة على قدر طاقته ، فإن أبى من الصلاة حتى يخرج وقتها قتله الإمام .
7157 - قال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : من آمن بالله وصدق المرسلين ، وأبى أن يصلي قتل .
7158 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وهو قول مكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع .
7159 - وكل هؤلاء إذا قتل أن لا يمنع ورثته من ميراثه ; لأنه لا يقتل على الكفر إن كان مقرا بما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - من التوحيد والشرائع ودين الإسلام ، ومقرا بفرض الصلاة والصيام إلا أنه يأبى من أدائها وهو مقر بفرضها ، ومؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت .
7160 - ومن حجة من ذهب هذا المذهب - فعل nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في جماعة الصحابة ; لأنهم رجعوا إلى قوله حين قال له عمر : كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952708من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقه ، وحسابه على الله " ؟
7161 - فقال أبو بكر : من حقه الزكاة ، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة .
7162 - قال عمر : فما هو إلا أن سمعت ذلك منه فعلمت أن الله قد شرح صدره للحق .
[ ص: 347 ] 7163 - فقاتل أبو بكر ، والصحابة معه ، مانعي الزكاة لما أبوا من أدائها ، إذ فرقوا بين الصلاة والزكاة ، فأقاموا الصلاة وامتنعوا عن الزكاة ، فمن أبى من إقامة الصلاة وامتنع منها كان أحرى بالقتل .
7164 - ومعلوم أن هؤلاء من بين أهل الردة لم يكفروا بعد الإيمان ولا أشركوا بالله ، وقد قالوا لأبي بكر : ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا .
7165 - وذلك بين في شعر شاعرهم ، حيث يقول :
أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر فإن التي سألوكمو فمنعتمو لكالتمر أو أشهى إليهم من التمر
[ ص: 348 ] [ ص: 349 ] 7166 - وأما توريث ورثتهم منهم فإن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لما ولي الخلافة رد إلى هؤلاء ما وجد من أموالهم قائما بأيدي الناس ، وكان أبو بكر قد سباهم كما سبى أهل الردة .
[ ص: 350 ] 7167 - وقال أهل السير : إن عمر - رضي الله عنه - لما ولي أرسل إلى النسوة اللائي كانوا المسلمون قد أحرزوهم من نساء مانعي الزكاة فيما أحرزوا من غنائم أهل الردة ، فخيرهن بين أن يمكثن عند من هن عنده بتزويج وصداق أو يرجعن إلى أهليهن بالفداء ، فاخترن أن يمكثن عند من هن عنده بتزويج وصداق .
7168 - وكان الصداق الذي جعل لمن اختار أهله عشر أواقي لكل امرأة ، والأوقية أربعون درهما .
7176 - فدل ذلك على أنه قد أمر بقتل من لم يصل . كما نهى عن قتل [ ص: 352 ] من صلى ، وأنه لا يمنع من القتل إلا فعل الصلاة ، والله أعلم .
7177 - قالوا : فهذا كله يدل على القتل ولا يدل على الكفر .
7178 - وتأولوا في الآثار التي ورد ظاهرها بتكفير تارك الصلاة ما تأولوا في زنى المؤمن ، وسرقته ، وشربه الخمر ، وانتهابه النهبة ، التي يرفع الناس إليه فيها رءوسهم بقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952712لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . . . " الحديث ، وما كان مثله ، وتفسيقه وسبابه والرغبة عن الآباء وضرب بعضهم رقاب بعض ، والحكم بغير ما أنزل الله ، وما كان مثل هذا .
7179 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن هشام بن حجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال : ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ينقل عن الملة ، ثم تلا : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " ( المائدة : 44 ) .
7180 - فلهذا كله وما كان مثله ورثوا من تارك الصلاة إذا قتلوه ورثته .
7181 - وقد زدنا هذه المسألة بيانا بضروب من الشواهد في " التمهيد " .
7182 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي : لم ير مالك استتابة القدرية وسائر أهل الأهواء ، وقتلهم إن لم يتوبوا من جهة الكفر ، وإنما رأى قتلهم من جهة الفساد في الدين ، لأنهم أعظم فسادا من المحاربين .
7183 - حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن ، قال : أخبرنا محمد بن القاسم بن شعبان ، قال : حدثني علي بن سعيد ، قال : حدثنا أبو رجاء سعيد بن حفص البخاري ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، قال : حدثنا عمرو بن مالك النكري ، عن أبي الجوزاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - ولا أظنه إلا رفعه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952713عرى الإسلام ثلاث ، بني الإسلام عليها من ترك منهن واحدة فهو حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله ، والصلاة ، وصوم رمضان .
[ ص: 353 ] 7184 - قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نجده كثير المال ولا يزكي ، فلا يكون بذلك كافرا ولا يحل دمه .
7185 - ونجده كثير المال ولا يحج فلا يكون بذلك كافرا ولا يحل دمه .
7187 - وفي تارك الصلاة قول ثالث قاله nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وغيره .
7188 - روى nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، أنه سئل عن تارك الصلاة ، فقال : إذا ترك الرجل الصلاة لأنه ابتدع دينا غير الإسلام قتل ، وإن كان إنما فعل ذلك فسقا ومجونا وتهاونا ، فإنه يضرب ضربا مبرحا ويسجن حتى يرجع .
7189 - قال : والذي يفطر في رمضان كذلك .
7190 - قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي : وهو قولنا وإليه ذهب جماعة من سلف الأمة منهم : أبو حنيفة ، وأصحابه .
7205 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكرنا إسناده في " التمهيد " .
7206 - وحملوه على من صلى في جماعة لا يعيدها في جماعة .
7207 - واستعملوا الحديثين جميعا كلا على وجهه .
[ ص: 357 ] 7208 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وداود بن علي : جائز لمن صلى في جماعة ووجد جماعة أخرى في تلك الصلاة أن يعيدها معهم - إن شاء - لأنها نافلة وسنة .
7209 - وقال بعضهم : إذا كانت صلاة يجوز بعدها نافلة . وروي مثل ذلك من إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة ، عن حذيفة بن اليماني ، nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16238وصلة بن زفر ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والنخعي .
7210 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب .
7211 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في " التمهيد " وذكرنا الحجة لهم وعليهم هناك ، والحمد لله .
7213 - قالا : وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمره بذلك وقوله للذي أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة : " إنها لكم نافلة " فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين ; لأن الأولى فريضة والثانية نافلة .
7214 - واختلف الفقهاء أيضا فيما يعاد من الصلوات مع الإمام لمن صلاها وحده .
7215 - فقال قوم : يعيد الصلوات كلها مع الإمام من صلاها وحده إلا الصبح والمغرب .