639 - هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع رواته فيما علمت .
640 - وقد ذكرت في " التمهيد " من تابع مالكا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب من أصحابه في إرساله ، ومن وصله فأسنده .
[ ص: 293 ] 641 - وذكرت هناك من روى عن النبي - عليه السلام - من أصحابه : نومه عن الصلاة في سفره ، فإنه روي عنه من وجوه ذكرتها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من " التمهيد " .
642 - وقول nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في هذا الحديث : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من خيبر أسرى - أصح من قول من قال : إن ذلك كان مرجعه من غزاة حنين .
643 - وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أن نومه ذلك كان عام الحديبية ، وذلك في زمن خيبر .
644 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، وأهل السير : إن نومه عن الصلاة كان حين قفوله من خيبر .
645 - والقفول : الرجوع من السفر ، ولا يقال : قفل إذا سار مبتدئا .
646 - قال صاحب العين : قفل الجيش قفولا وقفلا : إذا رجعوا ، وقفلتهم أنا هكذا ، وهو القفول ، والقفل .
661 - ونومه - عليه السلام - في سفره من باب قوله : " إني لأنسى أو أنسى لأسن " . فخرق نومه ذلك عادته - عليه السلام - ; ليسن لأمته .
662 - ألا ترى إلى قوله في حديث العلاء بن خباب : " لو شاء الله لأيقظنا ، ولكنه أراد أن تكون سنة لمن بعدكم " .
663 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16535عبيدة بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن تميم بن أبي سلمة ، عن مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " ما يسرني أن لي الدنيا بما فيها بصلاة النبي - عليه السلام - الصبح بعد طلوع الشمس " .
666 - قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " فما يسرني بهما الدنيا وما فيها " يعني الرخصة .
[ ص: 300 ] 667 - قال أبو عمر : وذلك عندي - والله أعلم - لأنه كان سببا إلى أن علم أصحابه المبلغون عنه إلى سائر أمته أن مراد الله من عباده الصلاة ، وإن كانت مؤقتة ، أن من لم يصلها في وقتها فإنه يقضيها أبدا متى ما ذكرها : ناسيا كان لها ، أو نائما عنها ، أو متعمدا لتركها .
673 - قيل : خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم والنسيان .
674 - فأبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة ، وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها ، يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها .
675 - ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما ; لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ، ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرا له .
[ ص: 301 ] 676 - وسوى الله - تعالى - في حكمه على لسان نبيه بين حكم الصلاة الموقوتة والصيام الموقوت في شهر رمضان - بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته .
677 - فنص على النائم والناسي في الصلاة لما وصفنا ، ونص على المريض والمسافر في الصوم .
679 - فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء ، وإن اختلفا في الإثم ، كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا ، إلا في الإثم ، وكان الحكم في هذا الشرع بخلاف رمي الجمار في الحج التي لا تقضى في غير وقتها لعامد ولا لناس ، فوجوب الدم فيها ينوب عنها ، وبخلاف الضحايا أيضا ; لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا .
680 - والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ، ودين ثابت يؤدى أبدا ، وإن خرج الوقت المؤجل لهما .
683 - وقد شذ بعض أهل الظاهر ، وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين ، فقال : ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها ; لأنه غير نائم ولا ناس .
691 - ونقلت الكافة عنه - عليه السلام - أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب ، وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ، ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط ، وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار .
692 - ودليل آخر وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسيا ولا نائما ، ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة ، وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر في الليل .
693 - ودليل آخر : وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بالمدينة لأصحابه يوم انصرافه من الخندق : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951786لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فخرجوا [ ص: 304 ] متبادرين وصلى بعضهم العصر في ( طريق ) بني قريظة خوفا من خروج وقتها المعهود ، ولم يصلها بعضهم إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس ، فلم يعنف رسول الله - عليه السلام - إحدى الطائفتين ، وكلهم غير ناس ولا نائم ، وقد أخر بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاها ، وقد علم رسول الله ذلك . فلم يقل لهم : إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها ، ولا تقضى بعد خروج وقتها .
696 - قال أبو عمر : أبو المثنى الحمصي هو الأملوكي ، ثقة ، روى عن عتبة ، وأبي ابن أم حرام ، nindex.php?page=showalam&ids=16850وكعب الأحبار .
[ ص: 305 ] 697 - وأبو أبي ابن أم حرام ربيب عبادة له صحبة ، وقد سماه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وغيره في هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وقد ذكرناه في الكنى .
698 - وفي هذا الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباح الصلاة بعد خروج ميقاتها ، ولم يقل : إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها .
702 - روي ذلك عنه من وجوه صحاح ، قد ذكرت بعضها في صدر هذا الكتاب في المواقيت .
[ ص: 306 ] 703 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12549عبد الله بن محمد بن أسد قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15762حمزة بن محمد بن علي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب النسائي قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله - يعني ابن المبارك - عن nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951790ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يحين وقت الأخرى " .
704 - فقد سمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فعل هذا مفرطا ، والمفرط ليس بمعذور ، وليس كالنائم ، ولا الناسي عند الجميع من جهة العذر .
705 - وقد أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته على ما كان من تفريطه .
717 - والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع : أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله ، أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها ، والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع .
718 - ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار [ ص: 308 ] وأتبعه دون سند روي في ذلك ، وأسقط به الفريضة المجتمع على وجوبها ، ونقض أصله ، ونسي نفسه ، والله أسأله التوفيق لما يرضاه ، والعصمة مما به ابتلاه .
719 - وقد ذكر أبو الحسن بن المغلس في كتابه : " الموضح على مذهب أهل الظاهر " قال : فإذا كان الإنسان في مصر في حش أو موضع نجس ، أو كان مربوطا على خشبة ولم تمكنه الطهارة ولا قدر عليها ، لم تجب عليه الصلاة حتى يقدر على الوضوء ، فإن قدر على الطهارة تطهر وصلى متى ما قدر على الوضوء والتيمم .
720 - قال أبو عمر : هذا غير ناس ولا نائم ، وقد أوجب أهل الظاهر عليه الصلاة بعد خروج الوقت ، ولم يذكر ابن المغلس خلافا بين أهل الظاهر في ذلك .
[ ص: 309 ] 721 - وهذا الظاهري يقول : لا يصلي أحد الصلاة بعد خروج وقتها إلا النائم والناسي ; لأنهما خصا بذلك ، ونص عليهما .
722 - فإن قال : هذا معذور كما أن النائم والناسي معذوران ، وقد جمعهما العذر - قيل له : قد تركت ما أصلت في نفي القياس واعتبار المعاني وألا يتعدى النص ، مع أن العقول تشهد أن غير المعذور أولى بإلزام القضاء من المعذور .
723 - وقد ذكر أبو عبد الله أحمد بن محمد الداودي البغدادي في كتابه المترجم بجامع مذهب أبي سليمان : داود بن علي بن خلف الأصبهاني في باب " صوم الحائض وصلاتها " من كتاب الطهارة - قال : كل ما تركت الحائض من صلاتها حتى يخرج وقتها فعليها إعادتها .
725 - فهذا قول داود ، وهذا قول أهل الظاهر ، فما أرى هذا الظاهري إلا قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف ، وخالف جميع فرق الفقهاء ، وشذ عنهم ، ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم .
[ ص: 310 ] 726 - وقد أوهم في كتابه أن له سلفا من الصحابة والتابعين تجاهلا منه أو جهلا ، فذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ومسروق ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، في قوله تعالى : " أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا " ( مريم : 59 ) قالوا : أخروها عن مواقيتها . قالوا : ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا . وهؤلاء يقولون بكفر تارك الصلاة عمدا ، ولا يقولون بقتله إذا كان مقرا بها ، فكيف يحتج بهم على أن من قضى الصلاة فقد تاب من تضييعها ؟ قال الله تعالى : " وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى " ( طه : 82 ) .
727 - ولا تصح لمضيع الصلاة توبة إلا بأدائها ، كما لا تصح التوبة من دين الآدمي إلا بأدائه .
728 - ومن قضى صلاة فرط فيها فقد تاب وعمل صالحا ، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا .
729 - وذكر عن سليمان أنه قال : الصلاة مكيال ، فمن وفى وفي له ، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله تعالى في المطففين .
730 - وهذا لا حجة فيه ; لأن الظاهر من معناه أن المطفف قد يكون الذي لم يكمل صلاته بركوعها وسجودها وحدودها وإن صلاها في وقتها .
731 - وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها .
[ ص: 311 ] 733 - ومن قضى الصلاة فقد صلاها وتاب من سيئ عمله في تركها ، وكل ما ذكر في هذا المعنى فغير صحيح ، ولا له في شيء منه حجة ; لأن ظاهره خلاف ما تأوله . والله أسأله العصمة والتوفيق .
734 - وأما فزع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان فزعا منه وإشفاقا وحزنا على ما فاته من صلاته في وقتها بالنوم الغالب عليه ، وحرصا على بلوغ الغاية من طاعة ربه ، ونحو ذلك ، كما فزع حين قام إلى صلاة الكسوف فزعا يجر رداءه ، وكان فزع أصحابه في انتباههم ; لأنهم لم يعرفوا حكم من نام عن صلاته في رفع المأثم عنه ، وإباحة القضاء له .
[ ص: 314 ] 739 - وفي قوله - عليه السلام - : " حتى يستيقظ " في النائم ، وفي الساهي : nindex.php?page=hadith&LINKID=951799فليصلها إذا ذكرها - بيان ما قلنا . وبالله توفيقنا . 740 - وأما قول بلال : " أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك " - يعني من النوم - فصنف من الاحتجاج لطيف يقول : إذا كنت في منزلتك من الله قد غلبتك عينك ، وقبضت نفسك فأنا أحرى بذلك .
743 - وقد أثبتنا بما بينا في النفس والروح عن السلف ومن بعدهم بما فيه شفاء في مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من " التمهيد " والحمد لله .
744 - وأما قوله " فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا " - فإنه أراد : أثاروا جمالهم ، واقتادوا سيرا قليلا ، والإبل إذا كان عليها الأوقار فهي الرواحل .
746 - وقد روى معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في هذا الحديث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : " فاقتادوا رواحلهم وارتحلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة " .
754 - وحملوا ذلك على الفرائض وعلى النوافل ، وقالوا : لما كان يوم الفطر والأضحى لا يؤدى فيهما صيام رمضان ولا نفل ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - عن صيامهما - فكذلك هذه الأوقات لا تصلى فيها فريضة ولا نافلة ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيها .
[ ص: 317 ] 757 - وقد ذكرناه بإسناده في " التمهيد " .
758 - وهذه إباحة منه لصلاة الفريضة في حين طلوع الشمس وحين غروبها ، فدل ذلك على أن نهيه المذكور عن الصلاة في حين طلوع الشمس وحين غروبها لم يكن عن الفرائض ، وإنما أراد به التطوع والنافلة .
764 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : من فاتته صلاة أو صلوات حتى خرج وقتها أقام لكل صلاة إقامة إقامة ، ولم يؤذن .
765 - وقال الثوري : ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة .
766 - وقال أبو حنيفة : من فاتته صلاة واحدة صلاها بأذان وإقامة ، فإن لم يفعل فصلاته تامة .
767 - وقال محمد بن الحسن : إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي - عليه السلام - يوم الخندق فحسن ، وإن أذن وأقام لكل صلاة فحسن ، ولم يذكر خلافا بينه وبين أصحابه في ذلك .
768 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود : يؤذن ويقيم لكل صلاة فاتته على ما روي عن النبي - عليه السلام - حين نام في سفره عن صلاة الفجر .
769 - قال أبو عمر : كأنهم ذهبوا إلى أن ما ذكر الصحابة والرواة في أحاديث نوم النبي - عليه السلام - عن صلاة الفجر في سفره من الأذان مع الإقامة حجة على من لم يذكر ، إلا ما ذكرنا من احتمال لفظ الإقامة في التأويل .
770 - وقد ذكرنا الأحاديث بذلك في " التمهيد " من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة .
773 - حدثنا عبد الوارث ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12378إبراهيم بن عبد الرحمن ، حدثنا عمار بن عبد الجبار الخراساني قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب . [ ص: 320 ] 774 - وحدثنا أحمد بن عبد الله قال : حدثنا الميمون بن حمزة الخشني ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، حدثنا المزني ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، حدثنا ابن أبي بديل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951812حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان هوي من الليل حتى كفينا ، وذلك قوله : " وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا " ( الأحزاب : 25 ) فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأقام ، فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها ، ثم أقام العصر فصلاها كذلك ، ثم أقام المغرب فصلاها ، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك ، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف : " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " ( البقرة : 239 ) . معنى حديثهما سواء .
779 - قال أبو عمر : قد يحتمل أن تكون العشاء صليت في تلك الليلة بعد نصف الليل ؛ لقوله في الحديث : " هوي من الليل " وذلك بعد خروج وقتها ، فكان حكمها في ذلك حكم صلاة المغرب بعد مغيب الشفق على ما في الأحاديث المسندة .
780 - وإذا احتمل ذلك فهي فائتة ، حكمها حكم غيرها مما ذكر من الصلاة معها .
781 - وصح بظاهر هذين الحديثين أن الفوائت يقام لها ولا يؤذن ، وبالله التوفيق .
[ ص: 322 ] 783 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12131أبو قرة موسى بن طارق في سماعه من مالك : قال : قال مالك فيمن نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس : إنه لا يركع ركعتي الفجر ، ولا يبدأ بشيء قبل الفريضة .
784 - قال : وقال مالك : لم يبلغنا أن النبي - عليه السلام - صلى ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس .
785 - قال ابن وهب : سئل مالك : هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ركع ركعتي الفجر ؟ قال : ما علمت .
786 - قال أبو عمر : ليس في شيء من رواية مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركع ركعتي الفجر في ذلك ، وإنما صار في ذلك إلى ما روى .
787 - وعلى مذهبه في ذلك جمهور أصحابه إلا أشهب ، وعلي بن زياد فإنهما قالا : يركع ركعتي الفجر قبل أن يصلي الصبح قالا : قد بلغنا ذلك عن النبي - عليه السلام - أنه صلاهما يومئذ .
788 - وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح : يركع ركعتي الفجر إن شاء ، ولا ينبغي له أن يدعهما .
789 - وإليه ذهب أحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود لما روي في ذلك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين وغيره .
790 - وقد ذكرنا ذلك في باب مرسل nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم من التمهيد .
[ ص: 323 ] 792 - ومعلوم أن من انتبه بعد طلوع الشمس لا يخاف من فوت الوقت أكثر مما هو فيه .
793 - وكذلك قال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وداود : يتطوع إذا كان في الوقت سعة .
794 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : ابدأ بالمكتوبة ، ثم تطوع بما شئت ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .
795 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : كل واجب من صلاة فريضة ، أو صلاة نذر ، أو صيام - يبدأ به قبل النفل .
796 - رواه ابن وهب عنه ، وقد روى عنه ابن وهب خلاف ذلك : قال ابن وهب : سمعت الليث يقول في الذي يدرك الإمام في قيام رمضان ولم يصل العشاء : أنه يصلي معهم بصلاتهم ، فإذا فرغ صلى العشاء قال : وإن علم أنهم في القيام قبل أن يدخل في المسجد فوجد مكانا طاهرا فليصل العشاء ثم يدخل معهم في القيام .
798 - واحتج القائلون بأن من ذكر صلاة وهو في صلاة فسدت عليه صلاته التي هو فيها حتى يصلي التي ذكر قبلها من أصحابنا وغيرهم - بقوله هذا : " فليصلها إذا ذكرها " .
[ ص: 324 ] 799 - قالوا : فهو مأمور بإقام الصلاة المذكورة في حين الذكر ، فصار ذلك وقتا لها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة فكأنها مع صلاة الوقت صلاتان من يوم واحد اجتمعتا عليه في وقت واحد .
800 - فالواجب أن يبدأ بالأولى منهما ، فلذلك فسدت عليه التي هو فيها ، كما لو صلى العصر قبل صلاة الظهر من ذلك اليوم .
801 - وفسادها من جهة الترتيب ، إلا أن ذلك عند مالك وأصحابه ومن يقول بقولهم لا تجب إلا مع الذكر وحصول الوقت بالترتيب وقلة العدد ، وذلك صلاة يوم فما دون .
802 - فإذا خرج الوقت سقط ، وكذلك سقط الترتيب مع كثرة العدد ; لما في ذلك من المشقة ، وما لا يطاق عليه ، ويفحش القياس فيه ; لأنه لو ذكر صلاة عام فرط فيها ، أو ذكر صلاة بين وقتها وبين صلاة وقته عام قبح بالمفتي أن يأمره بصلاة عام ونحوه قبل أن يصلي صلاة وقته .
804 - وهذا حديث لا يعرف إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن مجهولين لا تقوم بهم حجة .
[ ص: 325 ] 805 - وقال : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وأبو جعفر الطبري : لا يلزم الترتيب في شيء من ذلك .