7343 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى في " " الموطأ " " عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952034إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه .
7344 - ولا أعلم أحدا رواه عن مالك من رواة " " الموطأ " " بهذا الإسناد غير nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى ، وفيه : " فلا تختلفوا عليه " وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة قوله : " فلا تختلفوا عليه " .
7345 - وقد رواه عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم .
7347 - فقال مالك وأصحابه : لا تجزئ أحد أن يصلي الفريضة خلف [ ص: 387 ] المتنفل ، ولا يصلي عصرا خلف من يصلي ظهرا ، ومتى اختلفت نية الإمام والمأموم في الفريضة بطلت صلاة المأموم دون الإمام ، وكذلك من صلى فرضه خلف المتنفل .
7348 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وقول أكثر التابعين بالمدينة والكوفة .
[ ص: 388 ] 7354 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وداود ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : يجوز أن يقتدى في الفريضة بالمتنفل ، وأن يصلى الظهر خلف من يصلي العصر ، فإن كل مصل يصلي لنفسه وله ما نواه من صلاته ، فالأعمال بالنيات .
7355 - ومن حجتهم أن قالوا : إنما أمرنا أن نأتم بالإمام فيما يظهر إلينا من أفعاله ، فأما النية فمغيبة عنها ، ومحال أن نؤمر باتباعه فيما يخفى من أفعاله علينا .
7356 - قالوا : وفي الحديث نفسه ما يدل على ذلك أنه قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا " .
7358 - ولم تختلف الرواية فيه في قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952744وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا " . فعرفنا أفعاله التي نأتم به فيها - صلى الله عليه وسلم - بما يقتدى فيه بالإمام ، وهي أفعاله إليهم من التكبير والركوع والسجود والقيام والقعود ، ففي هذا قيل لهم : لا تختلفوا عليه .
7359 - قالوا : ومن الدليل على صحة هذا التأويل حديث جابر من نقل الأئمة في قصة معاذ ، إذ كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ينصرف فيؤم قومه في تلك الصلاة التي صلاها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي له نافلة ولهم فريضة .
7361 - وهذا لفظ منكر لا يصح عن أحد يحتج بنقله ، ومحال أن يرغب معاذ عن الصلاة الفريضة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاته مع قومه وهو يعلم فضل ذلك وفضل صلاة الفريضة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفه - صلى الله عليه وسلم - .
7363 - فنهى أصحابه وسائر أمته أن يشتغلوا بنافلة إذا أقيمت المكتوبة ، فكيف يظن بمعاذ أن يترك صلاة لم يصلها بعد ولم يقض ما افترض عليه في وقتها ويتنفل وتلك تقام في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو - صلى الله عليه وسلم - قد قال لهم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952746لا صلاة إلا المكتوبة التي تقام ! ! .
7364 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم ، هي له تطوع ولهم فريضة .
7365 - وهذا نص في موضع الخلاف .
7366 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وحدثت عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن معاذا . . . فذكر مثله سواء .
7372 - روي هذا من طرق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأنس وجابر ، بأسانيد صحاح .
7373 - وممن قال بأن الإمام إذا صلى جالسا لمرض أصابه صلى الناس خلفه جلوسا ، وهم أصحاء قادرون على القيام : nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، أخذا بحديث مالك هذا ، وما كان مثله واتباعا له .
7374 - وإليه ذهب بعض أصحاب الظاهر .
7375 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : وفعله أربعة من الصحابة بعده : nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير ، وقيس بن قهد ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة .
7376 - قال أبو عمر : قد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في " التمهيد " .
7378 - ثم اختلفوا ، فمنهم من أجاز صلاة القائم خلف القاعد كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته للحديث الذي فيه صلاة أبي بكر وهو قائم خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قاعد في مرضه الذي مات فيه ، والناس قيام خلفه مع أبي بكر .
7379 - ويأتي بعد هذا الباب إن شاء الله تعالى .
7380 - وممن قال بهذا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، وداود بن علي .
7382 - قال : وأحب إلي أن يقوم بجنبه من يعلم الناس بصلاته .
7383 - وهذه الرواية غريبة عن مالك عند أصحابه .
7384 - وقال ابن القاسم : لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة ، ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم .
7385 - قال : ولا ينبغي لأحد أن يؤم أحدا في فريضة ولا نافلة قاعدا ، فإن عرض له ما يمنعه من القيام استخلف .
[ ص: 392 ] 7386 - واحتج ابن القاسم في ذلك بأن قال : حدثني مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج وهو مريض ، وأبو بكر يصلي بالناس ، فجلس إلى جنب أبي بكر فكان أبو بكر هو الإمام ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بصلاة أبي بكر ، وقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952749ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته " .
[ ص: 393 ] 7387 - قال ابن القاسم : قال مالك : والعمل عندنا على حديث ربيعة هذا وهو أحب إلي .
7388 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : بهذا الحديث يأخذ ابن القاسم وليس في " " الموطأ " " أن أبا بكر كان الإمام وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مؤتما ، والذي في " " الموطأ " " خلاف هذا أن أبا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس يصلون بصلاة أبي بكر وهو قائم ، والناس قيام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس .
7389 - وذكر أبو مصعب في مختصره عن مالك ، قال : لا يؤم الناس أحد قاعدا ، فإن أمهم قاعدا فسدت صلاته وصلاتهم .
7390 - قال : فإن كان الإمام عليلا تمت صلاته وفسدت صلاة من خلفه .
[ ص: 394 ] 7391 - قال : ومن صلى قاعدا من غير علة أعاد الصلاة .
7392 - فعلى رواية أبي مصعب هذه ، عن مالك تجب الإعادة على من صلى قائما خلف إمام مريض جالس في الوقت وبعده .
7393 - وقد روي عن مالك أنهم يعيدون في الوقت خاصة .
7394 - وذلك - والله أعلم - لحديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه أن أبا بكر كان يصلي بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جالس وأبو بكر إلى جنبه قائم ، والناس قيام يصلون بصلاة أبي بكر .
7395 - ولما رواه في غير " " الموطأ " " عن ربيعة أن أبا بكر كان المقدم وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بصلاته فلما رأى الاختلاف في ذلك احتاط فرأى الإعادة في الوقت ; لأن كلا قد أدى فرضه على حسب حاله .
7396 - وقد احتج محمد بن الحسن لقوله ومذهبه في هذا الباب بالحديث الذي ذكر أبو المصعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يؤم أحد بعدي قاعدا " .
7397 - وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث إنما يرويه جابر الجعفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، مرسلا ، وجابر الجعفي لا يحتج بما يرويه مسندا ، فكيف بما يرويه مرسلا ؟
7398 - وأما قول محمد بن الحسن وأصحابه في هذا الباب فإنه قال : إذا صلى الرجل لمرض به جالسا يركع ويسجد ولا يطيق إلا ذلك - بقوم قيام يركعون ويسجدون ، فإن صلاته جائزة وصلاتهم باطلة ، وإن كان خلفه أحد جالسا لا يطيق القيام فحكمه حكم الإمام صلاته جائزة وصلاة من خلفه من قائم أو جالس يطيق القيام باطل وعليهم الإعادة .
[ ص: 395 ] 7399 - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : صلاة القائمين خلفه جائزة .
7400 - وهو قول زفر .
7401 - واتفق أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد في أن الإمام لو كان ممن لا يقدر إلا على الإيماء ولا يقدر على الجلوس ولا الركوع ولا السجود جالسا ، فاقتدى به في الإيماء قوم قيام يركعون ويسجدون ، لم تجزهم صلاتهم وأجزأت الإمام صلاته .
7402 - وكان زفر يقول : تجزئهم صلاتهم ; لأنهم صلوا على فرضهم وصلى إمامهم على فرضه .