[ ص: 396 ] [ ص: 397 ] 7403 - هذا مرسل في " " الموطأ " " وقد وصله nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=13608وابن نمير وأبو أسامة ، فرووه عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة ، وقد ذكرنا ذلك في " التمهيد " .
7405 - وقوله الأول : كان إذ صرع عن فرس فجحش شقه فصلى في بيته [ ص: 398 ] صلاة من الصلوات - يعني : المكتوبات - جالسا ، وأشار إلى من خلفه أن يجلس وأمرهم أن يصلوا جلوسا إذا صلى إمامهم جالسا .
7406 - وفي هذا الحديث أن أبا بكر والناس كانوا قياما خلفه وهو قاعد ، فلم يشر إليهم بالجلوس ، ولا نهاهم عن فعلهم ذلك ، فعلم أن هذا ناسخ لما قبله .
7407 - فإن قيل : إنه قد اختلف عن عائشة في حديثها هذا ، فروي عنها أن أبا بكر كان المقدم ، وروي عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان هو الإمام المتقدم في تلك الصلاة .
7408 - قيل : وليس هذا باختلاف ; لأنه قد يجوز أن يكون أبو بكر المقدم في وقت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - المقدم في وقت آخر ، لأن مرضه كان أياما خرج فيها مرارا .
7409 - وقد روى الثقات الحفاظ أن أبا بكر كان خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعدا ، وأبو بكر قائم والناس قيام .
7410 - وقد ذكرنا الآثار بذلك من الطرق الصحاح في كتاب " التمهيد " في باب مرسل nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة والحمد لله .
7411 - وقد روى شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : من الناس من يقول : كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنهم من يقول كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المقدم بين يدي أبي بكر .
7412 - وأكثر أحوال حديث عائشة في هذا الباب عند المخالف أن يجعل متعارضا فلا يوجب حكما وإذا كان ذلك كذلك لم يحتج بشيء منه ، ورجعنا إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فإنه لم يختلف فيه عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج في [ ص: 399 ] مرضه يهادى بين رجلين ، فانتهى إلى أبي بكر وهو يؤم الناس ، فجلس إلى أبي بكر وأخذ من الآية التي انتهى إليها أبو بكر ، فجعل أبو بكر يأتم بالنبي ، والناس يأتمون بأبي بكر .
7413 - وقد ذكرنا خبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا من طرق في " التمهيد " [ ص: 400 ] فأوضحنا معناه هناك وأخبرنا عن العلة الموجبة لقيام أبي بكر وقيام الناس معه ، بعد أن كان هو الإمام في أول تلك الصلاة ، وأنهما لم يكونا إمامين في صلاة واحدة كما زعم من أراد إبطال الحديث بذلك ، وأن ذلك إنما كان لأن الإمام يحتاج أن يسمع من خلفه تكبيره ويظهر إليهم أفعاله ، وكانت حال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مرضه حال من يضعف عن ذلك ، فأقام أبا بكر إلى جنبه لينوب عنه في إسماع الناس التكبير ، ورؤيتهم لخفضه ورفعه ; ليقتدوا به في حركاته وهو جالس والناس وأبو بكر وراءه قيام .
7418 - والثاني : قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وداود : " جائز أن يقتدي القائم بالقاعد في الفريضة وغيرها " ; لأن على كل واحد أن يصلي كما يقدر عليه ولا يسقط فرض القيام عن المأموم الصحيح لعجز إمامه عنه .
7419 - وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن مالك مثل ذلك .
[ ص: 401 ] 7420 - والثالث : قول مالك في المشهور عنه وعن أصحابه أنه : " ليس لأحد أن يؤم جالسا وهو مريض بقوم أصحاء قيام ولا قعود .
7421 - وهو مذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ، فإن صلوا قياما خلف إمام مريض جالس فعليهم عند مالك الإعادة . قيل عنه : في الوقت وقيل أبدا .
7422 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : اختلف قول مالك في ذلك ، ومن أصحاب مالك من قال : يعيد الإمام المريض معهم . وأكثرهم على أنهم يعيدون دونه .
7423 - وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، ومحمد بن الحسن في قائم اقتدى بجالس ، أو جماعة صلوا قياما خلف إمام جالس مريض ، إنها تجزيه ولا تجزيهم .
7424 - واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضى جلوسا كلهم : فأجازها بعضهم ، وهو قول جمهور الفقهاء ، وكرهها أكثرهم وهو قول ابن القاسم ومحمد بن الحسن .
7425 - وأما قوله في حديث مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أنس - في هذا الباب - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952285وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا . . . " فإنه يدل على أن عمل المأموم يكون بعقب عمل الإمام وبعده ، فلا فصل لقوله : " إذا ركع . . . " وهذا يقتضي ركوعه .
7426 - وكذلك يقتضي قوله : " وإذا رفع " رفعه . فإذا حصل من الإمام الركوع والرفع والسجود فعل المأموم بعده .
7427 - واختلف قول مالك في ذلك .
7428 - فروي عنه أن عمل المأموم كله مع عمل الإمام ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه ما خلا الإحرام والتسليم ، فإنه لا يكون ذلك إلا بعد عمل الإمام وبعقبه .
[ ص: 402 ] 7429 - وروي عنه مثل ذلك أيضا ما خلا الإحرام والقيام من اثنتين والسلام .
7430 - وكان شيخنا أبو عمر رحمه الله يذهب إلى الرواية الأولى [ ص: 403 ] ورأيته مرات لا أحصيها كثرة يقوم مع الإمام في حين قيامه من اثنتين قبل اعتداله وقبل تكبيره ، ولا يراعي اعتداله وتكبيره ، وكان يقول : هي أصح عن مالك قياسا على سائر حركات البدل في الصلاة أنها يكون فيها عمل المأموم مع عمل الإمام ، إلا ما يبتدئ به منها الإمام .
7431 - وقد روي عن مالك أيضا أن الأحب إليه في هذه المسألة أن يكون عمل المأموم بعد عمل الإمام وبعقبه في كل شيء .
[ ص: 405 ] 7436 - وهو حجة على من قال : يقول الإمام : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما يقول المنفرد ، وإن المأموم كذلك يقول أيضا .
7437 - ولا أعلم خلافا أنه المنفرد يقول : سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ، أو ولك الحمد .
7438 - وإنما اختلفوا في الإمام والمأموم ، فقالت طائفة من أهل العلم : إنما يقول الإمام : " سمع الله لمن حمده " فقط ، ولا يقول : " ربنا ولك الحمد " .
7439 - وممن قال ذلك أبو حنيفة ومالك وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
7440 - وحجتهم ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أنس هذا وما مثله .
7441 - وقال أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : يقول الإمام : " سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد " كما يقول المنفرد .
7443 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ويقول الإمام أيضا : " سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد " كما يقول الإمام والمنفرد ; لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به .
7444 - وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : لا يقول المأموم : " سمع الله لمن حمده " وإنما يقول : " ربنا ولك الحمد " فقط .
7445 - وحجتهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب هذا عن أنس : " حديث هذا الباب " وحديث أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
7446 - وفي هذا الحديث أيضا دليل على ما اختاره مالك من قوله : " ربنا ولك الحمد " بالواو .
[ ص: 406 ] 7447 - ذكره ابن القاسم وغيره عنه .
7448 - وحكى الأثرم قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ثبت الواو في : " ربنا ولك الحمد " ، وقال : روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيه ثلاثة أحاديث ، أحدها عن أنس ، والثاني عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والثالث عن سالم عن أبيه يعني حديث رفع اليدين ، وقال في حديث علي رضي الله عنه : " اللهم ربنا ولك الحمد " بالواو .