7476 - فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ويجوز أن يقعد فيها كما يجوز له أن يفتتحها قاعدا .
7477 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي ، وأبو يوسف ، ومحمد : " يصلي قائما ولا يجلس إلا من ضرورة ; لأنه افتتحها قائما " .
7478 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء : افتتحت الصلاة قائما فركعت ركعة وسجدت ثم قمت ، أفأجلس إن شئت بغير ركوع ولا سجود ؟ قال : " لا " .
7479 - وهذا يدل من قول عطاء أنه من صلى ركعة بسجدتيها قائما ، كان له أن يقعد في الثانية ما لم يقف فيها ، فإن قام فيها لم يجلس كما قال أبو يوسف .
7493 - فذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عن مالك في المريض أنه يتربع في قيامه وركوعه ، فإذا أراد السجود تهيأ للسجود فيسجد على قدر ما يطيق ، وكذلك المتنفل قاعدا .
[ ص: 414 ] 7494 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : يتربع في حال القراءة والركوع ، ويثني رجليه في حال السجود فيسجد .
7495 - وهذا نحو مذهب مالك أيضا ، وكذلك قال الليث .
7496 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجلس المتنفل في صلاته كلها كجلوس التشهد .
7497 - هذه رواية المزني عنه .
7498 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي عنه : يصلي متربعا في موضع القيام .
7499 - وقال أبو حنيفة ، وزفر : يجلس كجلوس الصلاة في التشهد ، وكذلك يركع ويسجد .
7500 - وقال أبو يوسف ومحمد : يكون متربعا في حال القيام وحال الركوع .
7501 - وقد روي عن أبي يوسف أنه يتربع في حال القيام ، ويكون في حال ركوعه وسجوده كجلوس التشهد .
7502 - وكل هذه الأقوال قد رويت عن السلف من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين - رحمهم الله - وذكرتها في " التمهيد " .