7606 - لم يختلف في لفظهما وإسنادهما عن مالك وهما ثابتتان عند الجميع .
7607 - والصلاة في الثوب الواحد للرجل جائز لا خلاف فيه ، وكل ثوب ستر العورة والفخذين من الرجل جازت الصلاة فيه وإن كان الاختيار له عند العلماء التجمل بالثياب في الصلاة إن قدر على ذلك .
7608 - وقال الأخفش : الاشتمال هو أن يلتف الرجل بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدميه برد طرف الثوب الأيمن على منكبه الأيسر فهذا هو [ ص: 434 ] الاشتمال .
7609 - قال : والتوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الأيسر من تحت يده اليسرى فيلقيه على منكبه الأيمن ويلقي طرف الثوب الأيمن من تحت يده اليمنى على منكبه الأيسر .
7611 - وأما حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب فلم يختلف رواة " " الموطأ " " عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا متنه ، وقد ذكرنا من رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب في " التمهيد " .
7612 - وقد أجمع العلماء على أن من صلى مستور العورة فلا إعادة عليه ، وإن كانت امرأة فكل ثوب يغيب ظهور قدميها ويستر جميع جسدها إذا سترت شعرها ، فجائز لها الصلاة فيه ; لأنها كلها عورة إلا الوجه والكفين على هذا أكثر أهل العلم .
7613 - وسيأتي القول مستوعبا فيما يجزئ المرأة من الثياب في الصلاة في الباب التالي لهذا الباب .
7614 - وأما الرجل فإن أهل العلم يستحبون أن يكون على عاتق الرجل ثوب إذا لم يكن متزرا في صلاته ويستحبون لكل من قدر على جميل الثياب يتجمل بها في صلاته كما يفعل في جمعته من سواكه وطيبه .