7714 - قال أبو عمر : ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا ما يدل على أن المسافر لا يجوز له الجمع بين الصلاتين إلا أن يجد به السير ، بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ; لأن فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين في سفره إلى تبوك نازلا غير سائر .
7715 - وليس في أحد الحديثين ما يعارض الآخر ، وإنما التعارض لو كان في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يجمع بين الصلاتين إلا أن يجد به السير ، فحينئذ كان يكون التعارض لحديث معاذ .
[ ص: 16 ] 7716 - وإنما هما حديثان حكى الراوي لكل واحد منهما ( . . . . ) الجمع للمسافر بالصلاتين ، جد به السير أو لم يجد ، ولو تعارض الحديثان لكان الحكم لحديث معاذ ; لأنه أثبت ما نفاه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وليس للنافي شهادة مع المثبت .
7717 - وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب :
7718 - روى ابن القاسم عن مالك أنه قال : لا يجمع المسافر في حج أو عمرة إلا أن يجد به السير ، أو يخاف فوت أمر ، فيجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ، وكذلك في المغرب والعشاء إن ( ارتحل ) عند الزوال ، فيجمع حينئذ في المرحلة بين الظهر والعصر . ولم يذكر في العشائين الجمع عند الرحيل أول الوقت .
7719 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهما كالظهر والعصر .
7720 - قال أبو عمر : رواية ابن القاسم هذه تضاهي مذهب الكوفيين في الجمع بين الصلاتين للمسافر ، ورواية أهل المدينة عن مالك بخلاف ذلك .
7721 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16487عبد الملك بن حبيب عن شيوخه : وللمسافر أن يجمع بين الصلاتين ليقطع سفره وإن لم يخف فوات شيء يبادره . 7722 - وذكر أبو الفرج ، عن مالك ، قال : ومن أراد الجمع بين الصلاتين في السفر جمع بينهما ، إن شاء في آخر وقت الأولى منهما ، وأن شاء في آخر وقت الآخرة منهما ، وإن شاء أخر الأولى فصلاها في آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها .
7724 - قال أبو الفرج : وأصل هذا الباب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سافر فقصر وجمع بينهما كذلك ، والجمع أيسر خطبا من القصر ، فوجب الجمع بينهما في الوقت الذي جمع بينهما فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
7725 - قال أبو عمر : الجمع بين الصلاتين بعرفة ثم بالمزدلفة ، أصل مجتمع عليه ، واجب أن يرد كل ما اختلف فيه من معناه إليه .