334 302 - مالك ، عن ابن شهاب ، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله : هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر ؟ فقال : نعم . لا بأس بذلك . ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة ؟ .
7727 - ( عبد الرزاق ) ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17023محمد بن مسلم الطائفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12397إبراهيم بن ميسرة ، قال : جاءت امرأة إلى nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فقالت : ( إني أكره أبي ، حملني على ) الجمع بين الصلاتين . ( قال : لا يضرك ، أما ترين ) الناس يجمعون بين الصلاتين ، [ ص: 18 ] صلاة الهاجرة وصلاة ( العصر بعرفة ، والمغرب والعشاء بجمع ) .
7728 - قال أبو عمر : هذا دليل على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما ، إن شاء قدم الثانية إلى الأولى كالصلاة بعرفة ، وإن شاء أخر الأولى إلى دخول وقت الثانية ثم جمعهما كالصلاة بمزدلفة .
7729 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : لا يجمع بين الصلاتين إلا من جد به السير .
7730 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يجمع بين الصلاتين إلا من عذر ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير جمع بينهما .
7731 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري نحو هذا .
7733 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجمع أحد بين الصلاتين في سفر ولا حضر ، لا صحيح ولا مريض ، في صحو ولا مطر ، إلا أن للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ، ثم ينزل فيصليها ، ثم يمكث قليلا ويصلي العصر في أول وقتها ، وكذلك المريض .
7734 - قالوا : وأما أن يصلي صلاة في وقت أخرى فلا إلا بعرفة والمزدلفة لا غير .
7736 - قال أبو عمر : ليس في هذا حجة ; لأن عند nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقط عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة ، ومن حفظ وشهد حجة على من لم يحفظ ولم يشهد .
7737 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه : من كان له أن يقصر فله أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما ، إن شاء في وقت الأولى ، وإن شاء في وقت الآخرة .
7738 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله بن عمر ، وجمهور علماء الحجاز .
7739 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، وداود بن علي .
7740 - وهو قول ربيعة ، وأبي الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر ، nindex.php?page=showalam&ids=16228وصفوان بن سليم ، وأبي حازم ، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم .
7741 - وقد ذكرنا الآثار بذلك عنهم في التمهيد .
[ ص: 20 ] 7742 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : وجه الجمع للمسافر ، أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ، ثم ينزل فيجمع بينهما ، ويؤخر المغرب حتى يغيب الشفق ، ثم يجمع بين المغرب والعشاء .
7743 - قال : فإن قدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب فأرجو أن لا يكون به بأس .
7744 - قال nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : فذكرت قول أحمد لإسحاق ، فقال إسحاق : لا بأس بذلك .
7745 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ما بين الزوال إلى أن تغيب الشمس ، وبين المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر .
7748 - ولا معنى للجمع الذي ذهب إليه أبو حنيفة ومن قال بقوله ; لأن ذلك جائز في الحضر بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - في طرفي وقت الصلاة : ما بين هذين وقت ، فأجاز الصلاة في آخر الوقت ، ولو لم يجز في السفر من سعة الوقت إلا ما جاز في الحضر بطل معنى السفر ومعنى الرخصة والتوسعة لأجله .
7749 - ومعلوم أن الجمع بين الصلاتين في السفر رخصة لمكان السفر ، وتوسعة في الوقت ، كما أن القصر في السفر لم يكن إلا من أجل السفر ، وما يلقى فيه من المشقة في الأغلب ، وفي ارتقاب المسافر ومراعاته أن لا يكون نزوله إلا في الوقت الذي عده [ ص: 21 ] أبو حنيفة مشقة وضيقا لا سعة .
7750 - وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب ، ولا بين العشاء والصبح ، ولو كان ( الجمع بين الصلاتين في السفر على ما ذهب أبو حنيفة إليه ) والقائلون بقوله ; لجاز الجمع بين العصر والمغرب بأن يصلي العصر في آخر وقتها ، ثم يتمهل قليلا ويصلي المغرب .
7751 - وهذا كله ، شاهد على ما ذهبوا إليه في الجمع بين الصلاتين ، ودليل على أنهم دفعوا الآثار في ذلك برأيهم ، وبالله التوفيق لا شريك له .
7752 - وفي حديث مالك ، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ في هذا الباب تقدم الإمام إلى العسكر بالنهي عما لا يريد فعله ، وله العفو فإن خالفه مخالف كانت له معاقبته بما يراه ردعا له عن مثل فعله ، وله العفو عنه فإن الله عفو يحب العفو .