7766 - هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت بإسناده المذكور فقال فيه : من غير خوف ولا مطر . فخالف أبا الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15683وحبيب بن أبي ثابت أحد أئمة أهل الحديث [ ص: 25 ] من الكوفيين .
[ ص: 26 ] 7767 - وأبو الزبير أيضا حافظ .
[ ص: 27 ] 7768 - وكذلك رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، كما رواه مالك .
7770 - وقد روى صالح مولى التوأمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث فقال فيه : من غير خوف ولا مطر كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت .
[ ص: 28 ] 7771 - وهذا ليس بالقوي ; لأنه تغير بآخره .
[ ص: 29 ] 7772 - وأما تأويل مالك فيه وقوله : أرى ذلك كان في مطر ; فقد تابعه على ذلك جماعة بالمدينة وغيرها ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
7775 - فقال مالك وأصحابه : أما المغرب والعشاء فجائز أن يجمع بينهما في حال المطر .
7776 - قال : ويجمع بينهما إذا كان طين وظلمة وإن لم يكن مطر .
7777 - فهذا هو المشهور من مذهب مالك في مساجد الجماعات في كل البلدان .
7778 - ولا يجمع بين الظهر والعصر عند مالك ولا عند أحد من أصحابه في المطر .
7779 - وروى زياد بن عبد الرحمن ، عن مالك أنه قال : لا يجمع بين [ ص: 31 ] الصلاتين ليلة المطر في شيء من الأمصار وغير الأمصار إلا بالمدينة خاصة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لفضله ، وأنه ليس هناك غيره - وهو يقصد من بعد .
7780 - قال أبو عمر : وروي عن عبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11795وأبان بن عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز أنهم كانوا يجمعون بين الصلاتين ليلة المطر .
7781 - وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد .
7782 - وهو أمر مشهور بالمدينة معمول به فيها .
7783 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .
7784 - والجمع عند مالك بين المغرب والعشاء ليلة المطر : أن يؤخر المغرب ثم يؤذن لها وتقام فتصلى ، ثم يؤذن في داخل المسجد للعشاء ويقيمونها وتصلى ، ثم ينصرفون مع مغيب الشفق .
7785 - وقال مرة أخرى : ينصرفون وعليهم أسفار .
7786 - وقال الأثرم : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل يجمع بين الظهر والعصر في المطر ؟ قال : لا . ما سمعت . قلت : فالمغرب والعشاء ؟ قال : نعم . قلت : قبل [ ص: 32 ] مغيب الشفق ؟ قال : لا الأولى كما صنع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . قلت فسنة الجمع فيهما في السفر ؟ فقال : تؤخر أيضا حتى يغيب الشفق .
7787 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء في المطر الوابل إذا كان المطر دائما ولا يجمع في غير المطر .
7788 - وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا من رواية مالك وغيره عن أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=952801جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر .
7789 - وتأولوا ذلك في المطر .
7790 - قال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجمع أحد بين الصلاتين في المطر ، لا الظهر والعصر ، ولا المغرب والعشاء .
7791 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، وبه قال أكثر أصحاب داود .
7792 - وقالت طائفة شذت عن الجمهور : الجمع بين الصلاتين في الحضر وإن ( لم يكن مطر مباح ) إذا كان عذر وضيق على صاحبه ويشق عليه .
7793 - وممن قال ذلك : nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، وأشهب صاحب مالك .
7794 - وكان ( nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا يرى بأسا أن يجمع ) بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو عذر ما لم يتخذه عادة .
7795 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بن عبد العزيز : لا بأس بالجمع عندي بين الصلاتين
[ ص: 33 ] كما جاء في الحديث من غير خوف ولا سفر وإن كانت الصلاة في أول وقتها أفضل ، وهذا الجمع عندي بين صلاتي النهار في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر ، وكذلك صلاة المغرب والعشاء في آخر وقت الأولى منهما وأول وقت الآخرة جائز في الحضر والسفر ، فأما أن يجمع أحد بين الصلاتين في وقت إحداهما فلا إلا في السفر .
[ ص: 34 ] 7798 - قال أبو عمر : قد ذكرنا طرق أحاديث هذا الباب كلها في التمهيد .
7799 - ولا حجة في هذا الحديث وما كان مثله لمن جعل الوقت في صلاتي الليل وفي صلاتي النهار في الحضر كهو في السفر ، وأجاز الجمع بين الصلاتين في الحضر في وقت إحداهما ; لأنه ممكن أن تكون صلاته بالمدينة في غير خوف ولا سفر كانت بأن أخر الأولى من صلاتي النهار فصلاها في آخر وقتها ، وصلى الثانية في أول وقتها وصنع مثل ذلك بالعشاء بين على ما ظنه أبو الشعثاء وتأول الحديث عليه ، هو nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، وموضعهما من الفقه الموضع الذي لا فوقه موضع .
[ ص: 35 ] 7800 - وإذا كان ذلك غير مدفوع إمكانه وكان ذلك الفعل يسمى جمعا في اللغة العربية بطلت الشبهة التي نزع بها من هذا الحديث من أراد الجمع في الحضر بين الصلاتين في وقت إحداهما لأن جبريل أقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوقات الصلوات في [ ص: 36 ] - الحضر ثم سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجمع بين الصلاتين - على حسب ما تقدم ذكرنا في هذا الباب - وسن للمسافر ذلك كما سن له القصر في السفر مع الأمن توسعة أذن الله له فيها فسنها لأمته فلا يتعدى بها إلى غير ما وضعها عليه - صلى الله عليه وسلم - .
7801 - وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذ سئل عن معنى جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الصلاتين في الحضر ، فقال : " أراد أن لا يحرج أمته " فمعناه مكشوف على ما وصفنا أي لا يضيق على أمته فتصلي في أول الوقت أبدا وفي وسطه أو آخره أبدا لا تتعدى ذلك ، ولكن لتصل في الوقت كيف شاءت في أوله أو وسطه أو آخره ; لأن ما بين طرفي الوقت وقت كله ، وأما أن تقدم صلاة الحضر قبل دخول وقتها فلا ، والله أعلم .