7820 - قال أبو عمر : أما حديثه في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن رجل من آل خالد بن أسيد فلم يختلف رواة " موطأ " مالك في إسناده إلا أنه لم يسمه ، ولا سمى الرجل السائل nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر .
[ ص: 42 ] 7820 م - وقد أقام إسناد هذا الحديث جماعة من رواة nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وسموا الرجل ، منهم : معمر ، ويونس ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ; فرووه عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12331أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ; أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إنا نجد صلاة الخوف . . ، وذكروا الحديث .
7823 - لأن القصر في القرآن إنما هو لمن ضرب في الأرض مسافرا إذا خاف [ ص: 43 ] الذين كفروا ، فصح القصر للمسافر بشرط السفر وشرط الخوف .
7824 - ثم قصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عمره وغزواته وحجته آمنا فكان ، ذلك زيادة بيان على ما في القرآن .
[ ص: 44 ] [ ص: 45 ] [ ص: 46 ] [ ص: 47 ] 7825 - ولهذا نظائر قد ذكرناها في باب " المسح على الخفين " وفي كتاب " النكاح " عند نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها .
[ ص: 48 ] 7826 - وما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعن إذن الله - عز وجل - فعله ، ولا يشرع في دين الله إلا ما أمره به .
7827 - قال الله تعالى " فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة " [ النساء : 103 ] إذا وصلتم إلى أوطانكم ومواضع أمنكم ، فأتموا الصلاة .
7828 - فهذه صلاة الحضر وقد تقدمت صلاة السفر [ وقد نص عليهما جميعا : القرآن ]
7832 - وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم : قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن عبد الواحد ، قال : حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن ابن أبي عمار ، عن ابن بابيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952806قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : إنما قال الله : " إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " [ النساء : 101 ] وقد أمن الناس ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ما سألتني عنه فقال : " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته "
[ ص: 50 ] 7833 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن ، قال : حدثنا محمد بن بكر بن داسة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ومسدد ، قالا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952807قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : أرأيت إقصار الناس الصلاة وإنما قال تعالى " إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " [ النساء : 101 ] فقد ذهب ذلك اليوم ، فقال : عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " .
7834 - هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان : عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار .
7835 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16479عبد المجيد بن عبد العزيز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وهو الصواب الذي لا شك فيه .
7836 - وقد ذكرنا الاختلاف على عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار هذا والشواهد على صحة هذا القول في التمهيد .
7837 - قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : ابن أبي عمار ، وابن بابيه مكيان ، ثقتان .
[ ص: 51 ] 7838 - قال أبو عمر : يقال عبد الله بن بابيه ، وابن باباه ، وابن بابي أيضا .
[ ص: 52 ] 7839 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : حدثنا ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=952808صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئا ركعتين ركعتين .
7840 - رواه أيوب ، وهشام ، nindex.php?page=showalam&ids=17353ويزيد بن إبراهيم التستري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
7844 - فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من وجوه أنه كان لا يرى القصر إلا في حج أو عمرة أو جهاد .
7845 - من ذلك ما ذكره : nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=17011ومحمد بن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : قال عبد الله : لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد .
7846 - قال : وحدثنا هشيم عن العوام ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي لا يرى [ ص: 54 ] القصر إلا في حج أو جهاد ، أو عمرة .
7847 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : لا تقصر الصلاة إلا في حج ، أو جهاد .
7848 - قال أبو عمر : لم يذكر العمرة لأنها حج وفي معنى الحج .
7849 - قال عبد الرزاق : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : ما أرى أن تقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الله .
7850 - وقد كان قبل ذلك لا يقول هذا القول كان يقول تقصر في كل ذلك .
7851 - قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس يسأله الرجل فيقول : أسافر لبعض حاجتي أفأقصر الصلاة ؟ فسكت وقال : إذا خرجنا حجاجا أو عمارا صلينا ركعتين .
7852 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت لعطاء قولهم : لا تقصر إلا في سبيل من سبل [ ص: 55 ] الخير .
قال : إني لأحسب أن ذلك كذلك . قلت : لم ؟ قال : من أجل أن إمام المتقين لم يقصر الصلاة إلا في سبيل من سبل الله ; حج أو عمرة أو غزو . والأئمة بعده أيهم كان يضرب في الأرض يبتغي الدنيا ؟ قلت : أرأيت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خرج في غير حج أو عمرة ؟ قال : لا . إلا ما أخرجه إلى الطائف . قلت فجائز . وأبو عمر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ؟ قال : لا . ولا أحد منهم . قلت : فماذا ترى ؟ قال أرى ألا تقصر إلا في سبيل من سبل الخير . وقد كان قبل ذلك يقول : تقصر في ذلك .
7853 - قال أبو عمر : ذهب داود في هذا الباب إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ومن قال بقوله ممن ذكرنا ، وهو عندي نقض لأصله في تركه ظاهر كتاب الله - عز وجل - في قوله " وإذا ضربتم في الأرض " [ النساء : 101 ] ولم يخص ضربا في حج ولا غيره ، وأخذه بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يدل على أن غيره بخلافه . وقد ذكر الله الضرب في الأرض ابتغاء فضل الله .
7854 - واختلف أهل الظاهر في هذه المسألة . فطائفة قالت بقول داود . وقال أكثرهم : يقصر المطيع والعاصي . كل مسافر ضارب في الأرض .
7869 - قال أبو عمر : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة إذا خرج إلى ماله بخيبر .
7870 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقصر الصلاة إلى ماله بالطائف .
7871 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : أخبرني نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يقصر الصلاة إلى ماله بخيبر يطالعه .
7872 - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وليس ذلك في حج ولا عمرة ولا غزو .
7873 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خرج إلى الطائف فقصر الصلاة .
7874 - وسئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيقصر إلى عرفة ومر الظهران ؟ فقال : لا . ولكن اقصر إلى الطائف وإلى عسفان .
7875 - وسيأتي هذا المعنى محددا تاما في الباب بعد هذا إن شاء الله .
7876 - وأما حديث عائشة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=952811فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر " فقد ذكرنا في التمهيد اختلاف ألفاظ رواته عن [ ص: 58 ] nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، وغيره . ولم يروه مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب وإنما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن عروة ، عن عائشة على ما قدمنا في صدر هذا الباب
[ ص: 59 ] 7877 - وذكرنا في التمهيد من خالف عائشة في ذلك من الصحابة وغيرهم ، فقال : بل فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين .
7878 - وربما قال بعضهم : فرضت الصلاة في الحضر أربعا وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر ركعتين ، منهم : عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=67وجبير بن مطعم .
7879 - حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا بكر بن حماد ، حدثنا مسدد .
[ ص: 61 ] 7886 - وقد طعن قوم في حديث عائشة لقول الله - عز وجل - : " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " [ النساء : 101 ] فقالوا : لو كانت ركعتين لم يقصر ; لأن الإجماع منعقد أن لا يصلي المسافر الآمن في سفره أقل من ركعتين في شيء من الصلوات ، فأي قصر كان يكون لو كانت الصلاة ركعتين ؟ ؟
7887 - وهذه غفلة شديدة ; لأن الصلاة إن كانت فرضت بمكة ركعتين كما قالت عائشة ، فقد زيد فيها على قولها بعد قدوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، وبعد ذلك أنزلت سورة النساء بإباحة القصر للضاربين في الأرض وهم المسافرون ، وهذا لا يخفى على من له أقل فهم .
7888 - على أنا نقول : إن فرض الصلاة استقر من زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين لمن شاء عند قوم ، وعند آخرين على الإلزام ، فلا حاجة بنا إلى أول فرضها لما فيه من الاختلاف . فمن ذهب إلى الإلزام احتج بحديث عائشة ، وهو حديث قد خولفت فيه فكانت هي أيضا ( رحمها الله ) لا تأخذ به وإنما كانت تتم في سفرها ، والمصير إلى ظاهر قول الله تعالى " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " [ النساء : 101 ] أولا لأن رفع الجناح يدل على الإباحة لا على الإلزام ، مع ما قدمنا من الآثار المنبئة بأن قصر الصلاة سنة ورخصة وصدقة تصدق الله بها على عباده .
[ ص: 62 ] 7890 - وأما اختلاف الفقهاء وأئمة الأمصار في إيجاب القصر في هذه المسألة :
7891 - فذهب الكوفيون : nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، وأبو حنيفة وأصحابه ، إلى أن القصر واجب في السفر فرضا .
7892 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، وطائفة .
7893 - وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، وأبو بكر بن الجهمي .
[ ص: 63 ] 7894 - وذكر ابن الجهمي أن أشهب روى ذلك عن مالك .
7898 - وذكرنا حديث عمر هذا في التمهيد ، وذكرنا العلة فيه .
7899 - قال أبو عمر : من ذهب إلى أن الركعتين في السفر فرض أبطل صلاة [ ص: 64 ] من أتم الصلاة في السفر عامدا ، أو رأى الإعادة عليه واجبة ركعتين .
7900 - على أنهم اختلفوا في ذلك .
7901 - فقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن قعد المسافر في اثنتين لم يعد .
7902 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : إذا صلى المسافر أربعا متعمدا أعاد ، وإن كان ساهيا لم يعد .
7903 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : من صلى في السفر أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير فإن طال ذلك في سفره وكثر لم يعد .
7904 - وقال أبو حنيفة وأصحابه في المسافر يصلي أربعا عامدا : بطلت صلاته وعليه الإعادة ركعتين ، وإن صلاها ساهيا فإن قعد في اثنتين فقرأ التشهد قضيت صلاته وإن لم يقعد فصلاته فاسدة .
7905 - قال أبو عمر : لأنه خلط الفرض عندهم بالنافلة إذا لم يقعد في الاثنين مقدار التشهد ففسدت لذلك صلاته عندهم .
7906 - وأصل الكوفيين في مراعاة الجلوس قدر التشهد ; لأن القعود في آخر الصلاة عندهم فرض واجب ، والتشهد ليس عندهم بواجب ، ولا السلام ; لأنهما من الذكر .
[ ص: 65 ] 7907 - وحجتهم فيما ذهبوا إليه من ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في التشهد ; لأن فيه عن بعض رواته : " فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك " إذا سلمت بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=952283تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " وهم يقولون بوجوب الإحرام فرضا فكذلك السلام ; لأنهما جاءا مجيئا واحدا في حديث واحد .
7908 - على أن في حديثهم هذا ما يوجب أن من تشهد وسلم ، فقد تمت صلاته ودليله أنه إن لم يقل ذلك لم تتم صلاته .
7909 - وقد مضى القول في التشهد في باب التشهد في الصلاة في هذا الكتاب والحمد لله .
7910 - قال أبو عمر : الذي ذهب إليه أكثر العلماء من السلف والخلف في قصر الصلاة في السفر : أنه سنة مسنونة ، لا فريضة .
7911 - وبعضهم يقول : إنه رخصة وتوسعة .
7912 - فمن جعلها سنة رأى الإعادة منها في الوقت وكره الإتمام : وهذا تحصيل مذهب مالك وأكثر أصحابه .
7913 - ومن رآها رخصة ، أجاز الإتمام وجعل المسافر بالخيار في القصر والإتمام .
7914 - وذكر أبو مصعب ، عن مالك أنه قال : القصر في السفر سنة مؤكدة للرجال والنساء .
7915 - وقال أبو الفرج : رواية أبي مصعب أغنتنا عن طلب مذهب مالك في ذلك ; يعني من مسائله وأجوبته .
7916 - وقال ابن خواز منداد المالكي : القصر عند مالك مسنون غير واجب .
[ ص: 66 ] 7917 - قال : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
7918 - وأما اختلاف أصحاب مالك فيمن صلى في السفر أربعا عامدا أو ناسيا .
7919 - فقال مالك : من فعل ذلك أعاد في الوقت صلاة سفر ، وإن خرج الوقت فلا شيء عليه .
7920 - هذه رواية ابن القاسم عنه .
7921 - قال ابن القاسم : ولو رجع إلى بيته في الوقت لأعادها مرة ثالثة أربعا .
7923 - وذكر ابن حبيب ; عن مطرف ; عن مالك قال : إذا أتم المسافر جاهلا أو عامدا : أعاد في الوقت ; لأنه ما اختلف الناس فيه .
7924 - وروى ابن وهب عن مالك ; في مسافر أم قوما فيهم مسافر ومقيم فأتم الصلاة بهم جاهلا .
7925 - قال : أرى أن يعيدوا الصلاة جميعا .
7926 - وهذا يحتمل أن تكون الإعادة في الوقت .
7927 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز الذي رجع إليه ابن القاسم : أنه من صلى في سفره أربعا ناسيا لسفره أو عامدا لذلك أو جاهلا ; فليعد في الوقت .
[ ص: 67 ] 7928 - وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .
7929 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقصر المسافر الصلاة إذا كان خائفا بالقرآن والسنة ، وإن لم يكن خوف في السفر قصر بالسنة .
7930 - قال : ولا أحب لأحد أن يتم متأولا ، فإن أتم متأولا وأخذ بالرخصة ; فلا حرج . 7931 - قال : وليس للمسافر أن يصلي ركعتين حتى ينوي القصر مع الإحرام ; فإن أحرم ولم ينو القصر فهو على أصل فرضه أربعا .
7932 - قال أبو عمر : أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي اليوم على أن المسافر مخير في القصر والإتمام كما هو مخير في الفطر والصيام ، وكذلك جماعة المالكيين من البغداديين .
7934 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري فيمن صلى في السفر أربعا : بئس ما صنع وقد قضت عنه صلاته ! ! ثم قال للسائل : لا أم لك ترى أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - تركوها ; لأنها ثقلت عليهم ؟ ؟ 7935 - قال أبو عمر : حديث عائشة الذي عليه بنى مذهبه من جعل القصر فرضا ، يخرجه عن ظاهره تمامها في السفر ; لأنه لا يظن عاقل بها تعمد إفساد صلاتها
[ ص: 68 ] بالزيادة فيها ما ليس منها عامدة .
7936 - يدل ذلك على أنها علمت أن القصر ليس بواجب وأنه سنة ; وإذا كانت رخصة وتوسعة فالناس مخيرون في قبولها ; إلا أن الأفضل عندي : القصر ; لأنه فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أسفاره كلها سنة لأمته ; وفيه الأسوة الحسنة .
7937 - ولا وجه لقول من قال : إن عائشة إنما أتمت في سفرها بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ; لأنها تأولت أنها أم المؤمنين فحيث ما كانت فهي عند بنيها كأنها في أهلها .
7938 - وهذا قول ضعيف لا معنى له ولا دليل عليه ; لأنها إنما صارت أم المؤمنين بأن كانت زوجا لأبي المؤمنين محمد - صلى الله عليه وسلم - وبه صار أزواجه أمهات المؤمنين .
7940 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقرؤها كذلك .
7941 - ولو كان ما ذكروا من تأويل عائشة لكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى بذلك منها وصلاته في أسفاره ركعتين ; لأنه سن لأمته أنه لا يصلي أحد في موضع إقامته ركعتين في صلاة أربع خلاف ما شرع لأمته وبين في ذلك مراد ربه .
[ ص: 69 ] 7943 - وقد روي عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - معنى ذلك :
7944 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ; قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ; قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13629محمد بن وضاح ; قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة .
7946 - وذكر أبو بكر قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ; عن عاصم بن أبي قلابة قال : إن صليت في السفر ركعتين فالسنة ، وإن صليت أربعا فالسنة .
7947 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي ; عن nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد ; عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن الصلاة في السفر ؟ قال : إن شئت ركعتين وإن شئت أربعا .
7948 - قال : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ; قال : حدثنا بسطام بن مسلم ; قال : سألت عطاء عن قصر الصلاة فقال : إن قصرت فسنة وإن شئت أتممت .
7949 - قال : وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : حدثنا عبد الرحمن بن خضير ; عن أبي نجيح المكي ; قال : اصطحبت أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فكان بعضهم يتم [ ص: 70 ] وبعضهم يقصر ، وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر ، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء .
7950 - وروى زيد العمي عن أنس مثله .
7951 - وذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ; عن عطاء ; قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص يوفي الصلاة في السفر ويصوم قال : وسافر الناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسعد معهم فأوفى سعد الصلاة وصام وقصر القوم وأفطروا ; فقالوا لسعد : كيف نفطر ونقصر الصلاة وأنت تتمها وتصوم ؟ فقال : دونكم أمركم فإني أعلم بشأني ; قال : فلم يحرمه سعد عليهم ولا نهاهم عنه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فقلت لعطاء : فأي ذلك أحب إليك ؟ قال : قصرها ; وكل ذلك قد فعل الصالحون والأخيار .
7952 - وروى جويرية عن مالك ; عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ; عن رجل ; عن عبد الله بن مسور بن مخرمة : أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، سافروا ; فأتم الصلاة سعد وقصر القوم وذكر معنى حديث عطاء .
7953 - قال أبو عمر : وقد كان عثمان يتم الصلاة في السفر بعد ستة أعوام أو نحوها من خلافته .
7954 - وقد تأول قوم عليه ذلك وجوها أربعة ورووا بعضها عنه فذكرتها في [ ص: 71 ] التمهيد .
7955 - منها : أنه اتخذ أهلا بمكة .
7956 - والوجه الثاني : أنه قال : أنا خليفة حيث ما كنت فهو عملي .
7957 - والوجه الثالث : أنه بلغه أن أعرابيا صلى معه ركعتين ، فظن أن الفريضة ركعتان ، فانصرف إلى منزله فلم يزل يصلي ركعتين السنة كلها فلما بلغه ذلك أتم الصلاة . 7958 - والوجه الرابع : عن عثمان وعائشة جميعا أصح ; وذلك أنهما رأيا أن لهما القصر والتمام كما لهما الفطر والصيام ، ورأيا أن القصر رخصة فمالا إلى التمام .
7959 - هذا هو الذي يليق بهما ، والله أعلم .
7960 - ولا يصح عندي منها إلا أنه اختار التمام لعلمه بصحة تخيير المسافر بين القصر والتمام .
7965 - قال أبو عمر : عاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عثمان بالإتمام بمنى ، ثم أقيمت الصلاة فصلى خلفه أربعا ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : الخلاف شر .
7966 - روينا ذلك من وجوه ، وفيه من الفقه أن عثمان لو كان القصر عنده فرضا ما أتم وهو مسافر بمنى .
7967 - وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لو كان القصر عنده واجب فرض ; ما صلى خلف عثمان أربعا ، ولكنه رأى أن الخلاف على الإمام فيما سبيله التخيير والإباحة شر ; لأن القصر عنده أفضل لمواظبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أسفاره [ عليه ] ، وإنما عابه لتركه الأفضل عنده .
7968 - وكذلك صنع سلمان ; سافر مع طائفة من الصحابة نحو ثلاثة عشر رجلا فأرادوه على أن يصلي بهم ، فأبى ، وتقدم بعض القوم فصلى بهم أربع [ ص: 74 ] ركعات ، فلما قضى الصلاة قال سلمان : ما لنا وللمربعة ؟ إنما كان يكفينا ركعتين نصف المربعة ولم يعد صلاته ، ولا أمر أحدا بالإعادة ، بل تمادى وراء إمامه ورأى ذلك مجزيا عنه .
7969 - ذكر خبر سلمان هذا عند عبد الرزاق عن إسرائيل ، وذكره أيضا أبو بكر عن أبي الأحوص ، جميعا عن أبي إسحاق ، عن أبي ليلى الكندي ، قال : خرج سلمان في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزاة وسلمان أسنهم ، وذكر الخبر بتمامه .
7970 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، قال : حدثنا سعيد بن حميد الطائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16619علي بن ربيعة الوالبي ، عن الربيع بن نضلة ، قال : خرجنا في سفر ومعنا سلمان ونحن اثنا عشر رجلا أو ثلاثة عشر رجلا راكبا ، كلهم قد صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر معنى ما وصفناه .
7971 - وفي هذا كله ما يتبين به صحة ما ذهبنا إليه في أن القصر ليس بفرض واجب ، وإنما هو سنة ورخصة ، والحمد لله .
7972 - وإنما اختار مالك وأكثر العلماء القصر ; لأنه الذي عمل به النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر ، وعمر ، وكذلك كان علي يقصر في أسفاره كلها إلى صفين وغيرها .