7975 م - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، nindex.php?page=showalam&ids=12397وإبراهيم بن ميسرة ; جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك .
7976 - ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وعبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
7977 - قال أبو عمر : يعني في حجة الوداع ، وسنبين ذلك إن شاء الله .
7978 - وأما سفر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في غير الحج والعمرة ; فكان يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت المدينة .
[ ص: 78 ] 7979 - ذكر عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وعبد الله بن وهب ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يقصر الصلاة في السفر حين يخرج من بيوت المدينة ، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها ، واللفظ لعبد الرزاق .
7980 - قال وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن ورقاء بن إياس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسلمي ، قال : خرجنا مع علي ( رضي الله عنه ) ونحن ننظر إلى الكوفة ، فصلى ركعتين ، ثم رجعنا فصلى ركعتين وهو ينظر إلى الكوفة ، فقلت : ألا تصلي أربعا ؟ قال : لا حتى ندخلها . 7981 - وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، وغيره ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب إلى صفين ، فلما كان بين الجسر والقنطرة صلى ركعتين .
7982 - ومثل هذا عن علي من وجوه شتى .
7983 - وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذ .
7984 - وممن روينا ذلك عنه علقمة ، والأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=16723وعمرو بن ميمون ، والحارث بن قيس الجعفي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وعطاء ، وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
7985 - وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16047وسليمان بن موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وجماعة من الفقهاء وأهل الحديث .
[ ص: 79 ] 7987 - وهذا تحصيل مذهبه عند جمهور أصحابه .
7988 - وذكر ابن حبيب ، عن مطرف ، nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون ، عن مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13469وابن كنانة أيضا عن مالك أنه قال : إذا كانت القرية لا تجمع فيها الجمعة ; فإنه لا يقصر الصلاة الخارج عنها حتى يجاوز ثلاثة أميال ، وذلك أيضا ما تجب الجمعة فيه على من كان خارجا من المصر ، وكذلك إذا انصرف لا يزال يقصر حتى ينتهي إلى مثل ذلك من المصر .
7989 - قال أبو عمر : الذي رواه ابن القاسم وغيره عن مالك في ذلك هو ما ذكره في " الموطأ " وهو الصحيح في مذهبه ، والذي ذكره ابن الحكم عنه وهو الذي عليه جماعة السلف وجمهور الخلق .
7990 - قال أبو عمر : أما الإقامة للمسافر ، فلا يحتاج فيها إلى غير النية ، وأما السفر فمفتقر إلى العمل مع النية ، وكذلك من نوى الإقامة لزمه الصوم وإتمام الصلاة في الوقت ، ومن كان في الحضر ونوى السفر لم يكن مسافرا بنيته حتى يعمل أقل عمل في سفره ، فإذا تأهب المسافر وخرج من حضره عازما على سفره فهو مسافر ، ومن كان مسافرا فله أن يفطر ويقصر الصلاة إن شاء .
7992 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن أبي حرب بن أبي الأسود أن عليا - رضي الله عنه - حين خرج من البصرة رأى خصا فقال : لولا هذا الخص لصلينا ركعتين .
7994 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن عمران بن عمير ، عن أبيه ، قال : خرجت مع nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود إلى مكة ، فقصر الصلاة بقنطرة الحيرة .
7995 - وكان علقمة ، والأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=16723وعمرو بن ميمون ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، إذا خرجوا مسافرين قصروا الصلاة إذا خرجوا من بيوت القرية .
7996 - وهذا كله قول مالك المعروف عنه الذي عليه يتحصل مذهبه وهو قول أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وجمهور أهل العلم .