8190 - فقال مالك ، وأصحابه : إذا لم يدرك معه ركعة تامة صلى ركعتين ، وإن أدرك معه ركعة بسجدتيها صلى أربعا .
8191 - وهو معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
8192 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، وأبا يوسف ، ومحمدا ، قالوا : يصلي صلاة مقيم وإن أدركه في التشهد .
8193 - قال : وهو قول الليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
8196 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فلم يختلف في قوله : إن كل مسافر دخل في صلاة مقيم قبل أن يسلم المقيم منها ، لزمه إتمامها ولا يراعي إدراك الركعة ; لإجماعهم على أن من نوى في حين دخوله في الصلاة الإتمام لزمه ; فكذلك من دخل مع مقيم في صلاته .
8197 - وحجة قول مالك أن المسافر سنته ركعتان ، ومن لم يدرك ركعة من الصلاة فهو في حكم من لم يدرك شيئا منها ، والمسافر إذا لم يدرك شيئا من صلاة المقيم صلى ركعتين بإجماع .
8198 - واختلف الفقهاء في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعة أو أكثر ، أو يدركه في التشهد فيصلي معه ، ثم يعرض له ما يفسد صلاته من حدث أو غيره ماذا يقضي وماذا عليه أن يصلي ؟
8200 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأصحابه : يصلي أربعا فإنه قد لزمه بدخوله الإتمام في صلاة المقيم أربعا ، ويصح لهم الدخول عندهم .
[ ص: 118 ] 8201 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي .
8202 - وقال أبو حنيفة وأصحابه في المسافر يدخل في صلاة مقيم ، ثم يقطعها : يصلي صلاة مسافر ; لأنه إنما يصلي وراءه أربعا اتباعا له ، فإذا لم يكن خلف مقيم لم يصل إلا فريضة ركعتين .
8203 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : في هذه المسألة قولان .
8204 - أحدهما : أنه لما دخل مع المقيم وجب عليه ما وجب على المقيم ، فلما أفسدها وجب عليه أن يأتي بما وجب عليه من الإتمام .
8205 - والآخر : أنه لما أفسدها رجع إلى ما كان عليه في الابتداء من الخيار في الإتمام أو التقصير .
8206 - وأما من نسي صلاة في حضر فذكرها في سفر ، أو نسيها في السفر فذكرها وهو مقيم ، فقد تقدم القول في ذلك في صدر هذا الكتاب ، حيث ذكره مالك - رحمه الله - في موطئه وذلك في باب جامع الوقوت ، لكن لم يذكر منها هناك إلا وجها واحدا ، فنذكر هاهنا ما للفقهاء من المذاهب ليتم فائدتها .
8208 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعبد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل : يصلي في المسألتين جميعا صلاة حضر .
8209 - وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول ببغداد مثل قول مالك ، ثم رجع بمصر إلى ما ذكرنا عنه وهو تحصيل مذهبه . [ ص: 119 ] 8210 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وطائفة من البصريين : من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر صلاها سفرية ، ومن نسيها في السفر وذكرها في الحضر صلاها حضرية أربعا ; لأنها لا تجب عليه إلا في الحين الذي يذكرها فيه ، كما لو ذكرها وهو مريض ، أو ذكرها وهو في صحة وقد لزمته في مرضه صلاها على حاله .
وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، nindex.php?page=showalam&ids=16604وابن المديني ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري .