323 - ذكر فيه مالك عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان لا يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل . فإنه كان [ ص: 121 ] يصلي على الأرض ، وعلى راحلته حيث توجهت .
324 - وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أنهم كانوا يتنفلون في السفر .
325 - وعن نافع أيضا أن عبد الله كان يرى ابنه يتنفل في السفر ، فلا ينكر عليه .
8212 - وهذا الخبر خلاف ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لو تنفلت في السفر لأتممت .
8213 - إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد احتج لفعله ذلك ، بما نذكره عنه بعد في هذا الباب إن شاء الله .
8214 - وهذه الآثار كلها دالة على أن الإنسان مخير في النافلة ، وفي صلاة السنة الركعتين قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب ، إن شاء فعل ذلك فحصل على ثوابه وإن شاء قصر .
8215 - ومعلوم أن المرء مخير في فعل النافلة في الحضر ، فكيف في السفر وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتنفل في السفر وفيه الأسوة الحسنة ؟
[ ص: 123 ] 8219 - وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12529أبو يحيى بن أبي ميسرة ، قال : حدثنا مطرف ، قال : حدثنا عبد الله بن عمر ، عن عمه عيسى بن حفص ، عن أبيه ، أنه قال : سافرت مع عبد الله بن عمر ، فذكر مثله .
8220 - قال أبو عمر : هذا المعنى محفوظ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من وجوه . وقد رويت آثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان ربما تنفل في السفر ، وأنه كان يرتحل من منزل ينزله حتى يصلي ركعتين ، وأهل العلم لا يرون بالنافلة في السفر بأسا كما قال مالك - رحمه الله - .
8221 - قال يحيى : سئل مالك عن النافلة في السفر ، فقال : لا بأس بذلك بالليل والنهار ، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك .
8222 - وفي قوله : بعض أهل العلم ، دليل على أن منهم من كان لا يتنفل في السفر ، وذلك كله على ما وصفنا وبالله التوفيق .
8223 - وقد تقدم في كتابنا هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يأمر بالنافلة في السفر ويقول : كما يتنفل في الحضر بعد الأربع ، فكذلك يتنفل في السفر بعد الركعتين ، هذا معنى قوله دون لفظه .