8224 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله .
8225 - لم يذكر مالك - رحمه الله - في حديثه هذا أنه كان ذلك منه - صلى الله عليه وسلم - تطوعا فذي غير المكتوبة .
8226 - وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، وشعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار ، عن عمر .
8227 - وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن أبيه ، عن سالم .
8228 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، ونافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، كلهم يذكر فيه التطوع . وهذا أمر لا خلاف فيه والحمد لله .
8230 - وقد ذكرنا الآثار بما وصفنا بالأسانيد في كتاب التمهيد .
8231 - وأما قول الشيخ - رحمه الله - أن عمرو بن يحيى قد انفرد بذكر صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الحمار في السفر ، فإنما قال ذلك ; لأن المعروف المحفوظ في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي النافلة في السفر على راحلته ، لا على الحمار حيث توجهت به .
8234 - عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، قال : كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلون [ ص: 126 ] في أسفارهم على دوابهم أينما كانت وجوههم .
8235 - وهذا أمر مجتمع عليه ، لا خلاف فيه بين العلماء كلهم في تطوع المسافر على دابته حيث توجهت به للقبلة وغيرها ، يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع ، ويتشهد ويسلم وهو جالس على دابته وفي محله .
8237 - ومنهم من لم يستحب ذلك ، وقال : كما يجوز أن يكون في سائر صلاة إلى غير القبلة عامدا وهو عالم بذلك ، فكذلك يجوز افتتاحها إلى غير القبلة .
8238 - وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه .
8239 - وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى القول الأول .
8242 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، هكذا ينبغي أن يفعل من يتنفل على راحلته في السفر .
8250 - وحجتهم في ذلك أن الأسفار التي حكى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى فيها على راحلته تطوعا كانت مما تقصر فيها الصلاة ، فكأن [ ص: 130 ] الرخصة خرجت على ذلك فلا ينبغي أن تتعدى ; لأنه شيء وقع به البيان كأنه قال : إذا سافرتم مثل سفري هذا فافعلوا بفعلي هذا والله أعلم ; ولأن ترك القبلة لا يجوز للمصلي إلا بالإجماع أو سنة لا تتفدى .
8251 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وداود بن علي : لا يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفر قصير أو طويل ، ولم يراعوا مسافة قصر الصلاة .
8252 - وحجتهم أن الآثار الواردة بذلك ليس في شيء منها تحديد سفر ولا تخصيص مسافة ، فوجب امتثال العموم في ذلك .
8253 - وقال أبو يوسف : يصلي في المصر على الدابة أيضا بالإيماء لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء .
8254 - قال أبو عمر : ذكر مالك حديث nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد هذا عن أنس ، فلم يقل فيه في أزقة المدينة بل قال فيه :