357 [ ص: 131 ] 328 - عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك في السفر ، وهو يصلي على حمار متوجها إلى غير القبلة ، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء .
8255 - ولم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد أحد يقاس بمالك ، وقد قال فيه في السفر ، فبطل بذلك قول من قال : في أزقة المدينة يريد الحضر .
8256 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : يجوز لكل راكب وماش ، حاضرا كان أو مسافرا ، أن يتنفل على دابته وعلى ، راحلته ، وعلى رجليه .
8257 - وذكر بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة ، في الحضر والسفر .
8258 - قال الأثرم : قيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : التنفل على الدابة في الحضر ؟ فقال : أما في السفر فقد سمعنا ، وأما في الحضر فما سمعنا .
8259 - قال : وقيل nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد بن حنبل : يصلي المريض المكتوبة على الدابة [ ص: 132 ] والراحلة ؟ فقال : لا يصلي أحد المكتوبة على الدابة مريض ولا غيره إلا في الطين والتطوع . وكذلك بلغنا يصلي ويومئ . قال : وأما في الخوف فقد قال الله تعالى : " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " [ البقرة : 239 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : مستقبل القبلة وغير مستقبلها .
8260 - قال أبو عمر : سيأتي القول في صلاة الطين ، وفي صلاة الخوف ، في موضعهما من هذا الباب إن شاء الله .