8275 - وأما قوله : ملتحفا في ثوب واحد ، فقد مضى القول في الصلاة في الثوب الواحد فيما تقدم من هذا الكتاب ، ومضى تفسير الالتفاف والالتفاع والالتحاف فيما تقدم منه أيضا .
8276 - وأما حديثه في هذا الباب عن أبي النضر ، عن أبي مرة ، عن أم هانئ ، ففيه من الفقه : الاغتسال بالعراء إلى سترة ; لأن اغتساله ذلك كان منه - صلى الله عليه وسلم - وهو بالأبطح ، وفيه كان يومئذ نزوله .
8277 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16002سعيد بن نصر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا [ ص: 137 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحميدي .
8280 - وقد احتج بهذا الحديث من رد شهادة الأعمى وقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يميز صوت أم هانئ مع علمه بها حتى قال لها : من هذه ؟ فقالت : أنا أم هانئ ، فلم يعرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صوتها ; لأنه لم يرها وكل من لا يرى فذلك أحرى .
8289 - وعلى هذا مذهب جمهور الفقهاء بالحجاز والعراق : مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وداود ، وغيرهم .
8290 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون : أمان المرأة موقوف على جواز الإمام ، [ ص: 141 ] فإن أجازه جاز ، وإن رده رد ; لأنها ليست ممن يقاتل ولا ممن لها سهم في الغنيمة .
8291 - واحتج من ذهب هذا المذهب ، بأن أمان أم هانئ لو كان جائزا على كل حال دون إذن الإمام ، ما كان علي ليريد قتل من لا يجوز قتله ; لأمان من يجوز أمانه . فلو كان أمانها جائزا لقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من أمنته أنت أو غيرك ، فلا يحل قتله ، فلما قال لها : nindex.php?page=hadith&LINKID=956907قد أمنا من أمنت وأجرنا من أجرت ، كان ذلك دليلا على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام أو رده .
8293 - ويحتمل قوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=956909قد أجرنا من أجرت ، أي في حكمنا وسنتنا إجارة من أجرته أنت ومثلك ، ولم يحتج إلى قوله لها : أو مثلك من النساء ; لأنه كان على خلق عظيم ، وأراد تطييب نفسها بإسعافها في رغبتها ، وإن كانت قد صادفت حكم الله في ذلك .
8301 - ويدل على ذلك أيضا ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز .
[ ص: 144 ] 8307 - وأما اختلاف العلماء في أمان العبد ، فقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود : أمانه جائز قاتل أو لم يقاتل .
8308 - وهو قول محمد بن الحسن .
8309 - وقال أبو حنيفة : أمانه غير جائز إلا أن يقاتل .
8310 - وهو قول أبي يوسف .
8311 - وروي عن عمر معناه .
8312 - والحجة فيما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مما أوردنا في هذا الباب . والحمد لله .