8353 - ألا ترى إلى قوله : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس .
8354 - وأما نضح الحصير ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق وغيره من أصحابنا كانوا يقولون : إنما كان ذلك ليلين الحصير ، لا لنجاسة فيه .
8357 - وقد ذكرنا ذلك بالشاهد عليه فيما تقدم من هذا الكتاب .
8358 - إلا أن من قصد بالنضح - الذي هو الرش - إلى قطع الوسوسة ، وحزازة النفس فيما يشك فيه ، اتباعا لعمر وغيره من السلف ، واتباعا للأصل في الثوب أنه على الطهارة محمول حتى تصح النجاسة فيه ، إلا أن يكون في النفس فيما شك فيه اتباعا شيء من الشك يقطع بالرش على ما جاء عن السلف ، فهو احتياط غير مضر وبالله التوفيق .
8359 - وأما النضخ بالخاء المنقوطة : فالكثير المنهمر .
8360 - يدل على ذلك قول الله - عز وجل - " فيهما عينان نضاختان " [ الرحمن : 66 ] .
8361 - وفي هذا الحديث حجة على الكوفيين القائلين : إذا كانوا ثلاثة وأرادوا أن يصلوا جماعة ، قام إمامهم وسطهم ; لحديث رووه عن علقمة ، والأسود أن [ ص: 154 ] nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود صلى بهما فقام وسطهما .
8362 - وقد ذكرنا في التمهيد من رفع هذا الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحيح أنه موقوف .
8363 - وقال أهل الحجاز وأكثر أهل العلم : يقومان خلفه كما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام ، ولم يختلفوا فيما لو كانوا ثلاثة سوى الإمام أنه يقف أمامهم ويقومون خلفه .
8366 - وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن فيه حجة على من أبطل صلاة المصلي خلف الصف وحده ; لأن العجوز قد قامت خلف الصف في هذا الحديث .
8367 - وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، والحميدي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، يذهبون إلى الفرق بين [ ص: 155 ] الرجل والمرأة في المصلي خلف الصف ، فكانوا يرون الإعادة على من صلى خلف الصف وحده من الرجال ; لحديثوابصة بن معبد عن النبي - عليه السلام - بذلك .
8375 - قال : وقوله لأبي بكرة لا تعد ، يعني لا تعد أن تتأخر عن الصلاة حتى تفوتك أو تفوتك منها ركعة .
8376 - قال : وإذا جاز الركوع للرجل خلف الصف وحده أجزأ ذلك عنه ، فكذلك سائر صلاته ; لأن الركوع ركن من أركانها ، فإذا جاز للمصلي أن يركع خلف الصف وحده ، جاز له أن يسجد وأن يتم صلاته ، والله أعلم .
8377 - وقد احتج جماعة من أصحابنا بما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة .
8378 - والذي أقول : إنه ليس في هذا الباب حجة على من أنكر صلاة [ ص: 157 ] الرجل وحده خلف الصف ; لأن السنة المجتمع عليها أن تقوم المرأة خلف الرجال .
8379 - ولكني أقول : إن الحديث في إبطال صلاة الرجل خلف الصف وحده ، مضطرب الإسناد لا يقوم به حجة .
8380 - وقد اتفق فقهاء الحجاز والعراق على ترك القول به ، منهم : مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، ومن سلك سبيلهم ، كلهم يرى أن صلاة الرجل خلف الصف جائزة .
8381 - وفي هذا الحديث أيضا : ما يدل على أن الصبي إذا عقل الصلاة حضرها مع الجماعة ودخل معهم في الصف ، إذا كان يؤمن منه اللعب والأذى ، وكان ممن يفهم معنى ما هو فيه من الصلاة .
8382 - وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه .
8383 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش ، وأبي وائل مثل ذلك .
8384 - وهذا يحتمل أن يكون ذلك الصبي ممن لا يؤمن لعبه وعبثه ، أو يكون كره التقدم له في الصف مع الشيوخ ، والأصل ما ذكرنا بحديث هذا الباب ، والله أعلم .
8385 - وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يذهب إلى كراهة ذلك .
8386 - قال الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يكره أن يقوم مع الناس في المسجد إلا من قد احتلم أو أنبت أو بلغ خمس عشرة سنة ، فذكرت له حديث أنس واليتيم فقال : ذلك في التطوع .
8387 - وفي هذا الحديث صلاة الضحى ; ولذلك ساقه مالك ، وقد مضى [ ص: 158 ] القول في صلاة الضحى في الباب قبل هذا .