[ ص: 161 ] 8400 - قد ذكرنا عبد الرحمن بن أبي سعيد في التمهيد ، وذكرنا أباه في الصحابة .
8401 - وعن ابن وهب في هذا الحديث إسناد آخر عن مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
8402 - وهو محفوظ أيضا لعطاء ، عن أبي سعيد ، وعن أبي سعيد في هذا طرق قد ذكرتها وبعضها في التمهيد . [ ص: 162 ] 8403 - وفي هذا الحديث كراهية المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى إلى غير سترة ، وكذلك حكم الإمام إذا صلى إلى غير سترة .
8405 - هذا كله في الإمام وفي المنفرد ، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه ، كما أن الإمام والمنفرد لا يضر واحدا منهما من مر من وراء سترته ; لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه . وقد قيل : الإمام نفسه سترة لمن خلفه .
8410 - وقد ذكرنا إسناده في التمهيد ، وذكرناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .
8412 - وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز ( منه إلا ) القليل الذي لا يخرج المصلي عن عمل صلاته إلى غيرها ، ولا يشتغل به عنها نحو : حك الجسد حكا غير طويل ( وأخذ البرغوث ) ، وقتل العقرب بما خف من الضرب .
8413 - وقد أوضحنا هذا المعنى في مواضع من هذا الكتاب .
8415 - وأجمعوا أنه لا يقاتله بسيف ، ولا يبلغ به مبلغا يفسد به على نفسه صلاته .
8416 - وفي إجماعهم على هذا ما يبين لك المراد بمعنى ( الحديث
[ ص: 164 ] 8417 - فإن دافعه ) مدافعة لا يقصد بها إلا قتله فكان فيها تلف نفسه ، كان عليه ديته كاملة في ماله ، وقد قيل : على عاقلته ، وقيل : هي هدر على حسب ثنية العاض .
8418 - وهذا كله يدل على أن فيه القود ، لا خلاف في ذلك ، والله أعلم .
8419 - وقد أجمعوا أيضا أنه إذا مر بين يديه ولم يدركه من مقامه الذي يقوم فيه أنه ، لا يمشي إليه ; كي لا يصير المصلي مثله .
8420 - وهذا كله يبين لك ما ادعيناه في معنى الحديث ، وأنه غير ظاهره .
8423 - وقال أشهب : إذا مر من قدامه فليرده بإشارة ولا يمش إليه ; لأن مشيه إليه أشد من مروره بين يديه .
8424 - قال : فإن مشى إليه ورده ، لم تفسد بذلك صلاته .
8425 - قال أبو عمر : إن كان شيئا كثيرا فسدت بذلك صلاته ، وإنما ينبغي له أن يدرأه درأ لا يشتغل به عن صلاته ، فإن غلبه فليدعه يبوء بإثمه ; لأن الأصل في مروره أنه لا يقطع المار صلاة المصلي ، والكراهة للمار أكثر منها للمصلي .
8426 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن أبي معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن عمارة بن [ ص: 165 ] عمير ، عن الأسود قال : قال عبد الله : من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي فليفعل ; فإن المار أبغض من الممر عليه . 8427 - وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=964122لا يقطع الصلاة شيء .
8428 - رواه nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .
8429 - وقد ذكرنا ذلك في التمهيد .
8430 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11994أبي خالد الأحمر ، وابن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : إن مر بين يديك فلا ترده .
8431 - قال أبو عمر : قد كان nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري يشدد في هذا ، وهو راوية الحديث طلبا لاستعمال ظاهره ، والله أعلم .
8432 - ذكر أبو بكر ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري قائما يصلي ، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=16334عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يمر بين يديه ، فمنعه ، فأبى أن لا يمضي ، فدفعه أبو سعيد فطرحه ، فقيل له : تصنع هذا بعبد الرحمن ؟ فقال : والله لو أبى إلا أن آخذ بشعره لأخذت .
8433 - قال : وحدثنا أبو أسامة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، قال : [ ص: 166 ] سمعت عبد الحميد بن عبد الرحمن - عامل nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - ومر رجل بين يديه وهو يصلي ، فجبذه حتى كاد يخرق ثيابه .
8434 - وهذا يحتمل أن يكون المار عاتيا جبارا لا يريد الرجوع .
8435 - وقوله : كاد يخرق ثيابه يدل على أنه لم يخرق ، ولكل شيء وجه .
8436 - والذي عليه جمهور العلماء ما وصفت لك ، وبالله التوفيق .
8437 - وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، قال : إنه ليمر بين يدي الرجل الضعيف فلا أكابره ، ويمر بين يدي المتجبر فلا أدعه .
8438 - ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج ، قال : حدثنا أبو خالد ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول : إنه ليمر بين يدي المسكين وأنا أصلي فأدعه ، فإذا مر أحد وعليه ثياب يتمشى بطرا لم أدعه .
8439 - وهذا يدل على أنه ليس بواجب عنده دفع المار وإنما هو شيء أباحته السنة للمصلي أن يفعله . والكراهة كلها إنما هي للمار دون المصلي .
8441 - وذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين [ ص: 167 ] عن أبي العالية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : مر رجل من بني مروان بين يدي في الصلاة فدفعته ثلاث مرات ، فشكاني إلى مروان ، فذكر ذلك لي ، فقلت : لو أبى لأخذت شعره .
8442 - قال : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى يحدث عطاء ، قال : أراد داود بن مروان أن يمر بين يدي أبي سعيد وهو يصلي وعليه حلة له ، ومروان أمير بالمدينة فرده فكأنه أبى فلهزه في صدره ، فذهب الليثي إلى أبيه فأخبره ، فدعا مروان أبا سعيد وهو يظن أنما لهزه من أجل حلته ، قال : فذكر ذلك له ، فقال : نعم ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=2005063اردده فإن أبى فجاهده .
8443 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية . قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير : أدع أحدا يمر بين يدي ؟ قال : لا ، قلت : فإن أبى ، قال : فما تصنع ؟ قلت : بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يدع أحدا يمر بين يديه ، قال : إن ذهبت تصنع صنيع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دق أنفك .
8444 - وقوله : فإنما هو شيطان يعني : قد بعد في فعله من الخير ، من قول ( العرب ) شطون أي بعيدة .