الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
372 [ ص: 182 ] ( 12 ) باب سترة المصلي في السفر .



344 - ذكر فيه مالك أنه بلغه عن ابن عمر أنه كان يستتر براحلته إذا صلى .

345 - وعن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أنه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة .


8521 - قال أبو عمر : أما الاستتار بالراحلة فلا أعلم فيه خلافا ، وحسب المصلي وما يستره ما يزيد على عظم الذراع .

8522 - وأما الصلاة في الصحراء أو غيرها إلى غير سترة فهذا عند أهل العلم محمول على الموضع الذي يأمن فيه المصلي أنه يمر أحد بين يديه ، فإن كان على غير ذلك فلا حرج على من فعله ; لأن الأصل في سترة المصلي استحباب وندب إلى اتباع السنة في ذلك ، وحسبك بما مضى ; فإنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مما يمر بين يديه ، وإنما يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره .

[ ص: 183 ] 8523 - حدثنا سعيد بن نصر ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا محمد بن وضاح ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن يحيى بن الجزار ، عن ابن عباس ، قال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فضاء ليس بين يديه شيء .

8524 - وقال أبو بكر في المصنف : حدثنا معن بن عيسى ، عن خالد بن أبي بكر ، قال : رأيت القاسم وسالما يصليان في السفر إلى غير سترة .

8525 - قال : وحدثنا شريك ، عن جابر ، قال : رأيت أبا جعفر وعامرا يصليان إلى غير أسطوانة .

8526 - قال : وحدثنا وكيع ، عن مهدي بن ميمون ، قال : رأيت الحسن يصلي في الجبانة إلى غير سترة .

8527 - قال : وحدثنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار قال : رأيت محمد بن الحنفية يصلي في مسجد منى ، والناس يمرون بين يديه ، فجاء فتى من أهله فجلس بين يديه .

التالي السابق


الخدمات العلمية