350 - ذكر فيه مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال : من كلام النبوة " إذا لم تستح ، فافعل ما شئت " ، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ( يضع اليمنى على اليسرى ) ، وتعجيل الفطر ، والاستيناء بالسحور .
[ ص: 190 ] 8549 - قد جرا في التمهيد من القول في عبد الكريم ما يغني عن ذكره هنا .
8550 - وما ذكر مالك عنه في هذا الباب معروف محفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه صحاح كثيرة .
8551 - وأما قوله من كلام النبوة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964143إذا لم تستح فافعل ما شئت " رواه شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وشريك ، nindex.php?page=showalam&ids=15932وزهير بن معاوية ، عن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15883ربعي بن حراش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن من ما أدرك الناس ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : آخر ما تعلق به الناس من كلام النبوة .
8554 - وهذا حديث ثابت لا يختلف في صحته ، ومن رواه عن ربعي ، عن حذيفة فقد أخطأ فيه .
8555 - وأما معناه فإنه لفظ يقتضي التحذير والذم على قلة الحياء ، وهو أمر في معنى الخبر ، فإن من لم يكن له حياء يحجزه عن محارم الله تعالى فسواء عليه فعل الكبائر منها والصغائر .
8557 - فليس هذا على إباحة شقص الخنازير لمن باع الخمر ، ولكنه تقريع وتوبيخ ، يقول : من استحل بيع الخمر وقد نهاه الله عن بيعها على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس يمتنع عن شقص الخنازير .
8558 - ومن هذا الباب أيضا قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : من استطاع إلى الحج سبيلا ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا .
8559 - ومعنى قوله : ولم يحج : أي لم ير الحج واجبا .
[ ص: 192 ] 8560 - ومن ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : من وجد سعة ولم يضح فلا يشهد مصلانا .
8576 - وعنه أيضا أنه كان إذا قام إلى الصلاة ، وضع يمينه على رسغه فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يصلح ثوبا ولحك جسده .
8577 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد .
8578 - وروى عاصم الجحدري ، عن عقبة بن ظهير ، عن علي في قوله : [ ص: 195 ] " فصل لربك وانحر " [ الكوثر : 2 ] قال : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت الصدر .
8579 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد العطار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان ، عن أبي زياد مولى آل دراج ، قال : ما رأيت فنسيت غير أني لم أنس أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق كان إذا قام إلى الصلاة قال : هكذا ووضع اليمنى على اليسرى .
8580 - قال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء : من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة .
8583 - وأما أقاويل الفقهاء في هذا الباب ، فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنده إلى إرسال اليدين في الصلاة .
8584 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
8585 - قال ابن القاسم : قال مالك في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في [ ص: 196 ] الصلاة : إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام ، قال : وتركه أحب إلي .
8586 - وقال الليث : سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطول القيام ، فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى .
8587 - وروى ابن نافع ، وعبد الملك ، ومطرف ، عن مالك أنه قال : توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة والنافلة . قال : لا بأس بذلك .
8588 - قال أبو عمر : هو قول المدنيين من أصحابه .
8589 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ما شاء فعل ، ومن شاء ترك .
8590 - وهو قول عطاء .
8591 - وقال عبد الرزاق : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج يصلي في إزار وقميص ، ويمينه على شماله .
8592 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري : يضع المصلي يده على شماله في الفريضة والنافلة .
8593 - وهو عند جميعهم حسن وليس بواجب .
8594 - ومنهم من قال : إنه سنة مسنونة .
8595 - واختلفوا فقال بعضهم : عند الصدر ، وقال بعضهم : عند السرة .
8596 - وقد أوضحنا ذلك عنهم في التمهيد ، والحمد لله .
[ ص: 197 ] 8597 - وأما قوله : وتعجيل الفطر والاستيناء في السحور ، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه ذكرنا بعضها في التمهيد في باب عبد الرحمن بن حرملة .
8599 - وقد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12678أحمد بن إبراهيم بن الحداد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14451زكريا بن يحيى خياط السنة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17281وهب بن بقية ، قال : حدثنا محمد بن المطلب ، عن أبان بن بشير المعلم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثنا أبو سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=964155ثلاث من النبوة : تعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة " .
8600 - وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15829خلف بن قاسم ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمد الديلي ، قال : حدثنا محمد بن علي بن يزيد ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : أخبرنا هشيم ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن محمد بن أبان الأنصاري ، عن عائشة ، قالت : ثلاث من النبوة : تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور ، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .