الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
377 [ ص: 189 ] ( 15 ) باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة .

350 - ذكر فيه مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال : من كلام النبوة " إذا لم تستح ، فافعل ما شئت " ، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ( يضع اليمنى على اليسرى ) ، وتعجيل الفطر ، والاستيناء بالسحور .

351 - وعن أبي حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد ، قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .

8548 - قال أبو حازم : لا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك .


[ ص: 190 ] 8549 - قد جرا في التمهيد من القول في عبد الكريم ما يغني عن ذكره هنا .

8550 - وما ذكر مالك عنه في هذا الباب معروف محفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه صحاح كثيرة .

8551 - وأما قوله من كلام النبوة : " إذا لم تستح فافعل ما شئت " رواه شعبة ، والثوري وشريك ، وزهير بن معاوية ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عن أبي مسعود الأنصاري ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن من ما أدرك الناس ، ولفظ الثوري : آخر ما تعلق به الناس من كلام النبوة .

[ ص: 191 ] 8552 - ولفظ شريك : آخر ما كان من كلام النبوة إذا لم تستح ، فاصنع ما شئت .

8553 - وفي حديث بعضهم : فافعل ما شئت .

8554 - وهذا حديث ثابت لا يختلف في صحته ، ومن رواه عن ربعي ، عن حذيفة فقد أخطأ فيه .

8555 - وأما معناه فإنه لفظ يقتضي التحذير والذم على قلة الحياء ، وهو أمر في معنى الخبر ، فإن من لم يكن له حياء يحجزه عن محارم الله تعالى فسواء عليه فعل الكبائر منها والصغائر .

8556 - ومن هذا المعنى حديث المغيرة بن شعبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من باع الخمر فليشقص الخنازير " .

8557 - فليس هذا على إباحة شقص الخنازير لمن باع الخمر ، ولكنه تقريع وتوبيخ ، يقول : من استحل بيع الخمر وقد نهاه الله عن بيعها على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس يمتنع عن شقص الخنازير .

8558 - ومن هذا الباب أيضا قول عمر بن الخطاب : من استطاع إلى الحج سبيلا ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا .

8559 - ومعنى قوله : ولم يحج : أي لم ير الحج واجبا .

[ ص: 192 ] 8560 - ومن ذلك قول أبي هريرة : من وجد سعة ولم يضح فلا يشهد مصلانا .

8561 - يقول : من ترك السنة في الضحية مع السعة رغبة عنها ، فما له لا يرغب عن الصلاة معنا .

8562 - ونحو هذا ومن ذلك قول الشاعر :

إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء     فلا والله ما في العيش خير
ولا الدنيا إذا ذهب الحياء

.

8563 - وقال أبو دلف العجلي : [ ص: 193 ]

إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا     وتستح مخلوقا فما شئت فاصنع


8564 - وقد قيل : إن معنى هذا الحديث : افعل ما شئت مما لا تستحي من فعله أيما حل لك وأبيح فافعله ولا تستحي منه .

8565 - وهذا تأويل ضعيف ، والأول أولى عند العلماء بالسنة واللسان العربي .

8566 - وأما وضع اليمنى على اليسرى ففيه آثار ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منها :

8567 - حديث وائل بن حجر ، قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .

8568 - هذه رواية عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن وائل بن حجر .

8569 - ورواية علقمة بن وائل ، عن أبيه ، قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان قائما في الصلاة قبض على شماله بيمينه .

8570 - وبعضهم يقول : فيه إذا كبر أدخل يده في ثوبه فأدخل شماله بيمينه .

8571 - وذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد .

[ ص: 194 ] 8572 - وحديث ابن مسعود قال : رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وضعت شمالي على يميني ، فأخذ يميني فوضعها على شمالي .

8573 - وحديث الحارث بن غطيف ، أو غطيف بن الحارث قال : متى رأيت شيئا فنسيته فإني لم أنس أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة .

8574 - وحديث سماك ، عن قبيصة بن هلب ، عن أبيه ، قال : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - واضعا يمينه على شماله في الصلاة .

8575 - وعن علي - رضي الله عنه - قال : من السنة وضع اليمين على الشمال في الصلاة .

8576 - وعنه أيضا أنه كان إذا قام إلى الصلاة ، وضع يمينه على رسغه فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يصلح ثوبا ولحك جسده .

8577 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها في التمهيد .

8578 - وروى عاصم الجحدري ، عن عقبة بن ظهير ، عن علي في قوله : [ ص: 195 ] " فصل لربك وانحر " [ الكوثر : 2 ] قال : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة تحت الصدر .

8579 - وذكر ابن أبي شيبة ، عن يحيى بن سعيد العطار ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، عن أبي زياد مولى آل دراج ، قال : ما رأيت فنسيت غير أني لم أنس أن أبا بكر الصديق كان إذا قام إلى الصلاة قال : هكذا ووضع اليمنى على اليسرى .

8580 - قال أبو الدرداء : من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة .

8581 - وقال ابن الزبير : صف القدمين ، ووضع اليد على اليد من السنة .

8582 - وكل هذا مذكور في التمهيد بأسانيده .

8583 - وأما أقاويل الفقهاء في هذا الباب ، فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنده إلى إرسال اليدين في الصلاة .

8584 - وهو قول الليث بن سعد .

8585 - قال ابن القاسم : قال مالك في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في [ ص: 196 ] الصلاة : إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام ، قال : وتركه أحب إلي .

8586 - وقال الليث : سدل اليدين في الصلاة أحب إلي إلا أن يطول القيام ، فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى .

8587 - وروى ابن نافع ، وعبد الملك ، ومطرف ، عن مالك أنه قال : توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة والنافلة . قال : لا بأس بذلك .

8588 - قال أبو عمر : هو قول المدنيين من أصحابه .

8589 - وقال الأوزاعي : ما شاء فعل ، ومن شاء ترك .

8590 - وهو قول عطاء .

8591 - وقال عبد الرزاق : رأيت ابن جريج يصلي في إزار وقميص ، ويمينه على شماله .

8592 - وقال سفيان الثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهم ، والحسن بن صالح ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وداود بن علي ، والطبري : يضع المصلي يده على شماله في الفريضة والنافلة .

8593 - وهو عند جميعهم حسن وليس بواجب .

8594 - ومنهم من قال : إنه سنة مسنونة .

8595 - واختلفوا فقال بعضهم : عند الصدر ، وقال بعضهم : عند السرة .

8596 - وقد أوضحنا ذلك عنهم في التمهيد ، والحمد لله .

[ ص: 197 ] 8597 - وأما قوله : وتعجيل الفطر والاستيناء في السحور ، فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه ذكرنا بعضها في التمهيد في باب عبد الرحمن بن حرملة .

8598 - وسيأتي في هذا الكتاب في كتاب الصيام - إن شاء الله - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر " .

8599 - وقد حدثنا خلف بن قاسم ، قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد ، قال : حدثنا زكريا بن يحيى خياط السنة ، قال : حدثنا وهب بن بقية ، قال : حدثنا محمد بن المطلب ، عن أبان بن بشير المعلم ، قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ثلاث من النبوة : تعجيل الفطر ، وتأخير السحور ، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة " .

8600 - وأخبرنا خلف بن قاسم ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمد الديلي ، قال : حدثنا محمد بن علي بن يزيد ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : أخبرنا هشيم ، قال : أخبرنا منصور بن زاذان ، عن محمد بن أبان الأنصاري ، عن عائشة ، قالت : ثلاث من النبوة : تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور ، ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة .

8601 - وأما قول سهل بن سعد : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ، فالأغلب فيه أنه عمل معمول به في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين بعده .

8602 - وقول أبي حازم لا أعلمه إلا أنه ينمي ذلك أو يرفعه إلى رسول الله

التالي السابق


الخدمات العلمية