الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
381 [ ص: 205 ] 354 - مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال : لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه .


8649 - قال أبو عمر : أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن ، إذا كان حقنه ذلك يشغله عن إقامة شيء من فروض صلاته ، وإن قل . واختلفوا فيمن صلى وهو حاقن إلا أنه أكمل صلاته :

8650 - فقال مالك فيما روى ابن القاسم عنه : إذا شغله ذلك فصلى كذلك ، فإنني أحب أن يعيد في الوقت وبعده .

8651 - وقال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وعبد الله بن الحسن : يكره أن يصلي وهو حاقن ، وصلاته جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئا من فروضها .

[ ص: 206 ] 8652 - وقال الثوري : إذا خاف أن يسبقه البول قدم رجلا وانصرف .

8653 - قال أبو عمر : في هذا الباب حديث حسن أيضا قد ذكرناه بإسناده في التمهيد ، وهو حديث عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط " .

8654 - وقد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئا أن صلاته مجزية عنه ، وكذلك إذا صلى حاقنا فأكمل صلاته .

8655 - وفي هذا دليل على أن الصلاة بحضرة الطعام إنما هو ; لأن لا يشتغل قلب المصلي بالطعام فيسهو عن صلاته ولا يقيمها بما يجب عليه فيها ، وكذلك الحاقن وإن كنا نكره لكل حاقن أن يبدأ بصلاته في حالته ، فإن فعل وسلمت صلاته جزت عنه وبئس ما صنع ، والمرء أعلم بنفسه فليست أحوال الناس في ذلك سواء ، ولا الشيخ في ذلك كالشاب ، والله أعلم .

8656 - وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب حديث لا حجة فيه لضعف إسناده ، منهم من يجعله عن أبي هريرة ومنهم من يجعله عن ثوبان ، عن [ ص: 207 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حاقن جدا "

8657 - وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد .

8658 - وروي عن عمر فيه كراهية .

8669 - وعن علي مثل ذلك .

8660 - وعن ابن عباس أنه قال : لأن أصلي وهو في ناحية من ثوبي أحب إلي من أن أصلي وأنا أدافعه .

8661 - وعن عبد الله بن عمر مثله .

8662 - وعن سعيد بن جبير معناه .

8663 - وعن نافع مولى ابن عمر كراهيته .

8664 - وعن عكرمة مثله .

8665 - كل هؤلاء يكرهون للحاقن الصلاة .

8666 - وروي عن المسور بن مخرمة فيه رخصة .

8667 - وعن طاوس أنه قال : إنا لنصره صرا ونضغطه ضغطا .

8668 - وعن إبراهيم النخعي أنه قال : لا بأس به ما لم يعجله عن الركوع والسجود .

[ ص: 208 ] 8669 - وعن أبي جعفر محمد بن علي ، وعطاء بن رباح ، والشعبي أنهم قالوا : لا بأس أن يصلي وهو حاقن .

8670 - وذكر أبو بكر ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن واصل ، قال : قلت لعطاء : أجد العصر من البول وتحضر الصلاة أفأصلي وأنا أجده ؟ قال : نعم إذا كنت ترى أنك تحبسه حتى تصلي .

8671 - وفي هذا الحديث قوله : " إذا أراد أحدكم الغائط " ما يدل على ما كان عليه العرب في مخاطباتها من البعد عن الفحش ، والبذاء ، والقذع ، ومجانبة الخنا ، ودناءة القول وفسولته .

8672 - ولهذا قالوا لموضع حاجة الإنسان : الخلاء ، والمذهب ، والغائط ، والمخرج ، والكنيف ، والحش ، والمرحاض ، والمرفق ، وكل ذلك كناية وفرار عن التصريح باسم الرجيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية