الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
390 [ ص: 226 ] ( 19 ) باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود .

363 - ذكر فيه مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه .

8743 - قال نافع : ولقد رأيته في يوم شديد البرد ، وإنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء .

364 - وعن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يقول : من وضع جبهته في الأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته ، ثم إذا رفع فليرفعهما فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه .


8744 - وهذا كله مستحب عند العلماء مرغوب فيه مأمور به إلا قوله في اليدين : فليرفعهما ، فإن رفعهما عند الجميع فرض ; لأنه لا يعتدل من لم يرفعهما من الأرض ، والاعتدال في الركوع والرفع منه ، وفي السجود والرفع منه واجب فرضا ; لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك وفعله له وقوله - عليه السلام - : " صلوا كما رأيتموني أصلي

[ ص: 227 ] 8745 - وقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا ينظر الله - عز وجل - إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه ولا سجوده " .

8746 - ولا خلاف بين العلماء في ذلك ، وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال .

8747 - وقد أوضحنا هذا المعنى فيما تقدم من كتابنا هذا .

8748 - وإنما قلنا هذا ; لأنا لم نعد ما روي عن أبي حنيفة وبعض أصحابنا في ترك الاعتدال خلافا ; لأن مخالف الجمهور والآثار محجوج بهم وبالآثار .

8749 - منها ما رواه أبو مسعود عقبة بن عمرو قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فوصف الصلاة ، قال : ثم سجد حتى استقر كل شيء منه ، ثم قعد حتى استقر كل شيء منه .

[ ص: 228 ] 8750 - رواه زائدة بن قدامة ، عن عطاء بن السائب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبي مسعود .

8751 - حدثنا أحمد بن قاسم ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير قال : حدثنا زائدة . . . . فذكره .

8752 - وروى الأعمش عن عمارة بن عمير ، عن أبي معمر ، عن أبي مسعود : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود .

8753 - وقد ذكرناه بإسناده فيما سلف من كتابنا .

8754 - وأما قوله : كان يخرج يديه في اليوم الشديد البرد من تحت برنس له ، فإن ذلك مستحب مأمور به عند الجميع .

8755 - والدليل على ذلك إجماع الجميع على أن المصلي يسجد على ركبتيه مستورتين بالثياب وهي بعض الأعضاء التي أمر المصلي بالسجود عليها ، فكذلك سائر أعضائه إلا ما أجمعوا عليه من كشف الوجه .

8756 - إلا أن في قول ابن عمر : اليدان تسجدان كما يسجد الوجه ، ما يدل على أن حكم اليدين عنده حكم الوجه لا حكم الركبتين .

8757 - والذي أحب لكل مصل ألا يستر يديه بأكمامه عند سجوده ، وأن يباشر بهما ما يباشره بوجهه ، فإن لم يفعل فقد قصر عن حظ نفسه ، وصلاته ماضية جائزة عنه إن شاء الله .

[ ص: 229 ] 8758 - وإذا كانت اليدان كالوجه للحرمة ، كان الأولى للمصلي أن يخرج يديه قاسيا على الوجه .

8759 - ذكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع ، عن حسن بن صالح ، عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبد الرحمن بن أبي عاصم ، عن أبي هند الشامي ، قال : قال عمر : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض ; لعل الله تعالى يصرف عنه الغل يوم القيامة .

8760 - قال : وحدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن محمد ، أن ابن عمر كان يخرج يديه إذا سجد وأنهما ليقطران دما .

8761 - قال : وحدثنا مالك بن إسماعيل ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا إسحاق بن سويد ، قال : رأيت قتادة العدوي إذا سجد يخرج يديه يمين بهما الأرض .

8762 - قال : وحدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن أسامة بن زيد ، قال : رأيت سالما إذا سجد أخرج يديه من برنسه حتى يضعهما على الأرض .

[ ص: 230 ] 8763 - قال : وحدثنا أبو أسامة عن ابن عون ، قال : كان محمد يباشر بكفيه الأرض إذا سجد .

8764 - وذكر - يعني ابن أبي شيبة - عن مجاهد ، والأسود بن يزيد ، والحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، وعلقمة ، ومسروق ، وإبراهيم : أنهم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم وبرانسهم بالأسانيد عنهم .

8765 - قال : وحدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن إسماعيل بن أبي حبيبة ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، قال : جاءنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل ، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد .

8766 - قال أبو عمر : إسماعيل بن أبي حبيبة ضعيف لا يحتج بما يرويه إذا انفرد به .

التالي السابق


الخدمات العلمية