8772 - فقال قائلون : nindex.php?page=hadith&LINKID=956938من أذن فهو يقيم ، ورووا فيه حديثا أخرج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد فيه لين يدور على nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد الأفريقي .
[ ص: 235 ] 8773 - وقال مالك والكوفيون : ولا بأس بأذان المؤذن وإقامة غيره .
8774 - واستحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يقيم المؤذن ، فإن أقام غيره فلا بأس بذلك عنده .
8779 - وكذلك ينبغي أن يكون في الصف الأول من يصلح أن يلقنه ما تعايا عليه ، ووقف فيه من القرآن ، ومن يصلح أيضا للاستخلاف في الصلاة إن ناب الإمام فيها ما يحمله على الاستخلاف .
[ ص: 238 ] 8790 - فمن نابه في صلاته من حدث أو غيره مما يمنعه من التمادي فيها ، أحرى بأن يجوز له الاستخلاف والتأخر .
8791 - وقد كان يجوز لأبي بكر أن يبقى مكانه ولا يتأخر ، بدليل إشارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن امكث مكانك .
8792 - وأما تأخر أبي بكر وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكانه فهو موضع خصوص عند أكثر العلماء ، وكلهم لا يجيز إمامين في صلاة واحدة من غير حدث يقطعها على الإمام ، وفي إجماعهم على هذا دليل على خصوص هذا الموضع ; لفضل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا نظير له ، ولا يجوز أن يتقدم بين يديه للنهي في ذلك إلا بأمره ، وسائر الناس تتقارب أحوالهم ، ولا يجوز لأحد أن يتقدم قوما إلا بإذنهم أو إذن من له الإذن منهم ، فلا ضرورة بأحد اليوم إلى مثل ذلك الفعل ، فلذلك بان فيه الخصوص ، والله أعلم .
8793 - وموضع الخصوص من هذا الحديث هو استئخار الإمام من غير حدث ، وأما من تأخر لعلة الحدث فجائز لما وصفنا .
8801 - هذا ما لا خلاف فيه للرجال ، وأما النساء فإن العلماء اختلفوا في ذلك :
8802 - فذهب مالك وأصحابه : أن التسبيح للرجال والنساء على ظاهر قوله : من نابه شيء في صلاته فليسبح ، وهذا على عمومه في الرجال والنساء ، وتأولوا في قوله : " فإنما التصفيح للنساء " أي أن التصفيح من أفعال النساء على جهة الذم لذلك .
8804 - وكذلك رواه جماعة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد هذا .
8805 - وهو محفوظ ثابت من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح السمان ، وغيرهم .
8810 - وهذا إنما يكون إذا وقف الإمام ولم يجد ما يقرأ على ما يروى عن [ ص: 242 ] nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : إذا استطعمك الإمام فأطعمه .
8811 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا عبد الحميد بن أحمد ، قال : حدثنا الخضر بن داود ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر بن الأثرم ، قال : حدثنا قبيصة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، قال : سمعت الحسن يقول : إن أهل الكوفة يقولون : لا يفتح على الإمام ، ولا بأس به ، أليس الرجل يقول : سبحان الله .
8812 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأبا حنيفة وأصحابه ، كانوا يقولون : لا يفتح أحد على الإمام .
8813 - قالوا : فإن فتح عليه لم تفسد صلاته .
8814 - وروى الكرخي عن أصحاب أبي حنيفة ، أنهم لا يكرهون الفتح على الإمام .
8815 - وقال مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهما : لا بأس بالفتح على الإمام اتفاقا .
8816 - وهذا هو الصحيح ; لأن تلاوة القرآن في الصلاة أجوز من التسبيح .
[ ص: 243 ] 8817 - وقد قال أبو حنيفة : إذا كان التسبيح جوابا قطع الصلاة ، وإن كان مرور إنسان بين يديه لم يقطع .