[ ص: 379 ] 1031 - قال أبو عمر : يحتمل قوله : " لا يتحر أحدكم " وجهين :
1032 - ( أحدهما ) : ألا يترك أحد صلاته ذاكرا لها إلى حين طلوع الشمس أو غروبها ، وهذا عمل الفرائض .
1033 - ( والثاني ) : أن يكون المقصود بذلك إلى التطوع .
1034 - وليس يقال لمن نام فلم ينتبه ، أو نسي فلم يذكر إلا في ذلك الوقت : أنه تحراه وقصده ، والنهي إنما توجه في هذا الحديث إلى من تحرى ذلك ، وليس النائم والناسي بمتحر لذلك ، فلا حجة على مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في هذا الحديث ; لإجازتهم للنائم والناسي أن يصليا فرضهما في ذلك الوقت ، كما زعم الكوفيون .