ذكره أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17212نعيم بن عبد الله المجمر ، عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري . . . . . فذكر الحديث .
8863 - وهذا الحديث يخرج في التفسير المسند ، ويبين قول الله تعالى " إن الله وملائكته يصلون على النبي " [ الأحزاب : 56 ] الآية ، فبين لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف الصلاة عليه ، وبين لهم في التشهد كيف السلام عليه ، وهو قوله عليه السلام : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " . وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - " nindex.php?page=hadith&LINKID=956957والسلام كما قد علمتم " .
8868 - وقد قيل : إنه التسليم من الصلاة الذي هو تحليلها .
[ ص: 255 ] 8869 - وقال بعض أهل العلم : إن قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ومن روى مثل روايته : " nindex.php?page=hadith&LINKID=956961اللهم صل على محمد وعلى آل محمد " كلام مجمل محتمل للتأويل يفسره قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي ومن تابعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=956962اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته ; لأن لفظ الآل محتمل لوجوه من الأهل ، ومنها الأتباع كما قال تعالى : " أدخلوا آل فرعون أشد العذاب " [ غافر : 46 ] أي أتباعه ، فبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الآل هنا الأهل ، وأن ما أجمله مرة فسره أخرى ، وأوقف على أن الأهل أزواجه وذريته ، ويدخل في قوله آل إبراهيم إبراهيم ، وفي آل محمد محمدا - صلى الله عليهما - ، كأنه قال : إبراهيم وآله . ألا ترى إلى قوله تعالى : " أدخلوا آل فرعون " يدخل فيه فرعون .
8870 - هذا ما يوحيه تهذيب الأحاديث وترتيبها ، والله ولي التوفيق لا شريك له .
8873 - فذهب مالك وأصحابه ، وأبو حنيفة ، إلى أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض في الجملة بعقد الإيمان ، ولا يتعين في الصلاة ولا في وقت من الأوقات .
8874 - ومن قول بعضهم : أن من صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة في عمره فقد سقط فرض ذلك عنه ، وبقي مندوبا إليه من عمره بمقدار ما يمكنه .
8875 - وروي عن مالك ، وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، أنهم قالوا : الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مستحب في التشهد الآخر ، مندوب إليها ، وتاركها مسيء ومع ذلك فصلاة من لم يفعل ذلك تامة .
8876 - حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان ، عن زائدة ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : كانوا يرون حين فرض الله الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " فكانوا يرون أن التشهد كاف من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - .
8877 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا لم يصل المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الآخر بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة .
8878 - قال : وإن صلى عليه قبل ذلك لم يجزئه .
8879 - وهذا قول حكاه عنه حرملة ، لا يكاد يؤخذ عنه إلا من رواية حرملة ، وغير حرملة ، إنما يروى عنه أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض في كل صلاة وموضعها التشهد الآخر قبل التسليم ، ولم يذكروا إعادة فيمن وضعها قبل التشهد في الجلسة [ ص: 257 ] الآخرة إلا أن أصحابه قد تقلدوا رواية حرملة ، ومالوا إليها ، وناظروا عليها .
8884 - ولم يأمر بإعادة ، ولو كان ذلك فرضا لأمره بالإعادة كما فعل بالذي لم يكمل ركوعه ولا سجوده .
8885 - وحجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن قال بقوله في هذه المسألة أن الله - عز وجل - أمرنا بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن نسلم عليه تسليما ، ثم جاء الأمر منه عليه السلام [ ص: 258 ] بالتشهد فعلمهم فيه كيف يسلمون عليه تسليما بقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=956965السلام عليك أيها النبي ورحمة الله .
8887 - وقالوا له : قد علمنا السلام عليك - في التشهد يعنون - فكيف الصلاة عليك ؟ .
8888 - فعلمهم الصلاة عليه ، وقال لهم : السلام كما قد علمتم ، فدلهم على أن ذلك قرين التشهد في الصلاة .
8889 - قالوا : وقد وجدنا الأمة بأجمعها تفعل الأمرين جميعا في صلاتها ، فلا يجوز أن يفرق بينها ولا تتم الصلاة إلا بهما ، وأراه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، وسائر المسلمين ، قولا وعملا .
8890 - قالوا : وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حجة ; لأنه حديث خرج على معنى في التشهد كانوا يقولون ، فقال لهم : لا تقولوا ، وقولوا كذا .
8891 - ومعنى قوله فيه : فإذا قلت كذلك فقد تمت صلاتك ، يعني إذا ضم إلى ذلك القول غيره من التسليم الذي به يسد الخلل منها ، وكذلك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - .
8898 - وجابر الجعفي وإن كان قد طعن عليه قوم منهم nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، فقد أثنى عليه سفيان وشعبة وغيرهما ، ووصفوا بالحفظ والإتقان لما روى .
8900 - هذا كله ما احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه لمذهبهم في إيجاب الصلاة على النبي - عليه السلام - في الصلاة .
8901 - قال أبو عمر : الأصل أن الفرائض لا تثبت إلا بدليل لا معارض له ، أو بإجماع لا مخالف فيه ، وذلك معدوم من هذه المسألة ، إلا أني رأيت الفقهاء وأصحابهم إذا قام لأحدهم دليل من كتاب أو سنة ، أوجبوا به واستقصوا في موضع الخلاف .
8902 - وحجة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيها ضعيفة ، ولست أوجب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضا في كل صلاة ، ولكن لا أحب لأحد تركها ، وبالله التوفيق .
[ ص: 262 ] 8903 - قال أبو عمر : رويت الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق متواترة بألفاظ متقاربة ليس في شيء منها : وارحم محمدا وآل محمد ، وإنما فيها كلها لفظ الصلاة والبركة لا غير ، قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=956971اللهم صل على محمد ، وليس في شيء منها وارحم محمدا ، فلا أحب أحدا أن يقوله ; لأن الصلاة وإن كانت من الله الرحمة ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - خص بهذا اللفظ ، وذلك والله أعلم من معنى قول الله - عز وجل - " لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا " [ النور : 63 ] .
8904 - ولهذا أنكر العلماء على يحيى بن يحيى ومن تابعه في الرواية عن مالك في " الموطأ " .