[ ص: 380 ] 1037 - قال أبو عمر : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=178ومعاذ ابن عفراء ، وغيرهم ، وهي أحاديث صحاح لا مدفع فيها ، إلا أن العلماء اختلفوا في تأويلها وفي خصوصها وعمومها ، واختلف العلماء في هذا الباب اختلافا كثيرا ، لاختلاف الآثار فيه .
1038 - فقال منهم قائلون : لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر ; لأن النهي إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وذكروا مثل حديث الصنابحي وشبهه .
1039 - قالوا : فالنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر هذا معناه ؛ لإجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر ، إذا لم يكن عند طلوع الشمس ولا عند غروبها .
1040 - قالوا : وإنما خرج النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على قطع الذريعة ; لأنه لو أبيحت الصلاة النافلة بعد الصبح وبعد العصر لم يؤمن التمادي فيها إلى حين طلوع الشمس وغروبها .
[ ص: 381 ] 1041 - هذا مذهب عبد الله بن عمر ، وقال به جماعة .
1042 - ذكر عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن نافع أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : أما أنا فلا أنهى أحدا يصلي من ليل أو نهار أي ساعة شاء غير ألا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها .
1043 - وهو قول عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج .
1044 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود نحوه .
1045 - ومذهب عائشة في ذلك كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
1046 - وروى ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه عن عائشة ، قالت : أوهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمس وغروبها .
[ ص: 382 ] 1047 - أخبرنا عبد الله بن أسد ، وعبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال : حدثنا إبراهيم بن جامع قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ، ومحمد بن أبي نعيم قال : حدثنا ابن وهب ، عن خالد ، فذكره .
[ ص: 383 ] 1051 - وقد ذكرنا هذا الخبر وسائر أخبار هذا الباب في " التمهيد " .
1052 - وقد قيل : إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بألا يتطوع بعدهما ، ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد الشروق والغروب بالنهي عن الصلاة فيهما .
1053 - ألا ترى أنه جائز لمن جاء المسجد بعد صلاة العصر وهو لم يصل العصر أن يتطوع بركعتين وبأكثر قبل أن يصلي العصر ، ثم يصلي العصر والشمس بيضاء نقية ، ولا يجوز ذلك في تلك الساعة لمن قد صلى العصر والصبح .
1054 - وقال آخرون : أما الصلاة بعد الصبح إذا كانت نافلة أو سنة ولم تكن قضاء فرض فلا تجوز ; لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس نهيا مطلقا ، إلا أنه موقوف على كل ما عدا الفرض من الصلاة ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=951749من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، أو من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ) يعني : الوقت .
1055 - وممن قال بهذا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وأصحابه ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
1056 - قال أحمد وإسحاق : لا يصلى بعد العصر إلا صلاة فائتة ، أو صلاة على جنازة .
1061 - وهذا الحديث هو أثبت الأحاديث ، رواه عن قتادة جماعة ، منهم شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد بن أبي عروبة ، nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي ، nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان العطار ، [ ص: 385 ] nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام بن يحيى ، nindex.php?page=showalam&ids=17154ومنصور بن زاذان ، ولم يختلفوا فيه ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه سأله عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما فقال : لا أدعهما فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم " ( الأحزاب : 36 ) .
1062 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما المعنى في نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - التطوع المبتدأ أو النافلة ، وأما الصلوات المفروضات والمسنونات ، وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يواظب عليه من النوافل فلا .
1063 - واحتج أيضا بحديث قيس : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري : رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتي الفجر بعد السلام من الصبح فسكت عنه ، إذ أخبره أنهما ركعتا الفجر .
[ ص: 386 ] 1064 - وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد مثل ذلك .
[ ص: 387 ] 1066 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور فقال : لا يصلي أحد تطوعا بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس إلى أن تزول ، ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس إلا صلاة فائتة من الفرائض ، أو صلاة على جنازة ، أو على أثر طواف ، أو صلاة لبعض الآيات ، أو ما يلزم من الصلوات .
1067 - واحتج بكثير من آثار هذا الباب ، فيها حديث nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " يا بني عبد مناف " الحديث .
1070 - وحديث عائشة صحيح ، والأصل ألا يعمل من عمل البر إلا بدليل لا معارض له ، وقد تعارضت الآثار في الصلاة بعد العصر ، فواجب الرجوع إلى قوله : " وافعلوا الخير " ( الحج : 77 ) والصلاة فعل خير ، فلا يمنع من فعلها إلا بما لا تعارض له ، هذا قول داود بن علي .
1071 - وقال آخرون : لا يصلى عند طلوع الشمس ، ولا بعد الصبح ، ولا بعد العصر ، ولا عند الغروب ، ولا عند الاستواء شيء من الصلوات كلها إلا عصر اليوم .
1072 - فهذا قول أبي حنيفة وأصحابه على ما قدمنا عنهم .
[ ص: 388 ] 1073 - وقال مالك : من طاف بالبيت بعد العصر أخر ركعتي الطواف حتى تغرب الشمس ، وكذلك من طاف بعد الصبح لم يركعهما حتى تطلع الشمس .
1074 - وقال أبو حنيفة : يركعهما إلا عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها .
1078 - وأما السلف من الصحابة والتابعين ، فروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وابن الزبير ، والحسن ، والحسين ، وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير : أنهم كانوا يطوفون بعد العصر ، وبعضهم بعد الصبح أيضا ، ويصلون بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت .