9046 - وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وداود بن علي .
9047 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : ابدأ بالمكتوبة ، ثم تطوع بما شئت .
9048 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : يبدأ بالفريضة ، ولا يتطوع حتى يفرغ من الفريضة .
9049 - قال : فإن كانت الظهر فرغ منها ثم من الركعتين بعدها ، ثم يصلي الأربع التي قبلها .
9050 - وقال الليث : كل واجب من صلاة فريضة أو صلاة نذر أو صيام بدأ بالواجب قبل النفل .
9051 - وقد روي عنه خلاف هذا .
9052 - قال ابن وهب : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد يقول في الذي يدرك الإمام في قيام رمضان ولم يصل العشاء : أنه يدخل معهم ويصلي بصلاتهم ، فإذا فرغ صلى العشاء .
9053 - قال : وإن علم أنهم في القيام قبل أن يدخل المسجد فوجد مكانا طاهرا فليصل العشاء ، ثم ليدخل معهم في القيام .