407 380 - وأما حديثه عن نافع ، أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما ، فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له : إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر [ ص: 292 ] بيده .
9054 - وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب ولا سنة أن يسلم على المصلي .
9055 - واختلفوا هل يسلم عليه في المسجد أو غيره أم لا ؟ .
9056 - فذهب منهم ذاهبون إلى أنه لا يجوز أن يسلم عليه ; لأنه في شغل عن رد السلام ، وإنما السلام على من يمكنه رده .
9059 - رواه مالك ، وأيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، وعبيد الله ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن صهيب بمعنى واحد كما ذكره مالك .
9060 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله .
9061 - وقد تأول بعض أهل العلم في حديث صهيب هذا أن إشارته - صلى الله عليه وسلم - كانت إليهم ألا تفعلوا وهذا وإن كان محتملا ففيه بعد ، والأول أظهر .
9062 - وقد روى عبد الرزاق وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن [ ص: 294 ] عطاء ، قال : رأيت موسى بن عبد الله بن جميل الجمحي سلم على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس يصلي في الكعبة فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بيده .
9063 - وهذا يحتمل التأويل أيضا .
9064 - وجاء عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في هذا الباب مثل مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا سلم عليه وهو يصلي أشار بيده .
9065 - وأما nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فذكر عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : لو مررت بقوم يصلون ما سلمت عليهم .
9066 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عطاء ، قال : أنا أكره أن أسلم عليهم .
9066 م - وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قال : إذا سلم عليه في الصلاة فلا ترد ، فإذا انصرفت فإن كان قريبا فرد ، وإن كان بعيدا قد ذهب فأتبعه السلام .
9068 - وهذا قول مالك ، وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابهم ، وأحمد ، وإسحاق ، وجمهور أهل العلم .
9069 - وقد روي عن طائفة من التابعين منهم : الحسن ، وقتادة أنهم أجازوا أن يرد السلام كلاما وهو يصلي .
9070 - وقال من ذهب مذهبهم من المتأخرين السالكين سبيل الشذوذ : إن الكلام المنهي عنه في الصلاة هو ما لا يحتاج إليه في الصلاة ، وأما رد السلام فهو [ ص: 295 ] فرض على من سلم عليه في الصلاة وغيرها ، فمن فعل ما يجب عليه فعله لم تفسد صلاته .
9071 - وقد أجاز ابن القاسم وأكثر أصحابنا الكلام في شأن إصلاح الصلاة .
9074 - فلا يجوز الكلام في الصلاة ; لأنه أمر كان ونسخ ، والمنسوخ لا يجوز العمل به .
9075 - وأما حديث هذا الباب فظاهره أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يأمر الرجل بإعادة ، وقال له : إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده .
9076 - ويحتمل أن يكون مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا مذهب الحسن ومن قال بقوله .
[ ص: 296 ] 9077 - ويحتمل أن يكون أمره بالإعادة فلم ينقل ذلك ; لعلم المخاطب بوجوبه ، فكأنه قد قال له : فلا تتكلم فمن تكلم فقد أفسد على نفسه صلاته ، وقد أعلمتك بما عليه مذاهب أهل الفتوى من أئمة الأمصار ، وهو اللباب من العلم والاختيار ، وبالله التوفيق .